الْمُلَامَسَةُ

الْمُلَامَسَةُ


الفقه
أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره، ولا يقف على صفته، فيبتاعه كذلك . ومن شواهده حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ ." البخاري :2207.
انظر : نهاية المطلب للجويني، 5/432 ، التفريع لابن الجلاب، 2/105 ، القوانين الفقهية لابن جزي، 1/170.
تعريفات أخرى :

  • تطلق على مسّ الرجل زوجته، ويكنى بها عن الجماع .