الْمُلْتَزَمُ

الْمُلْتَزَمُ


الفقه
مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الَّذِي فيه الْحَجَرُ الأَسْوَدُ إِلَى بَابِ الْكَعْبَةِ . سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - الْتَزَمَهُ . ومن شواهده ما رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : " طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ : فَلَمَّا جِئْنَا دُبُرَ الْكَعْبَةِ قُلْتُ : أَلا تَتَعَوَّذُ؟ قَالَ : نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَأَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، فَوَضَعَ صَدْرَهُ، وَوَجْهَهُ، وَذِرَاعَيْهِ، وَكَفَّيْهِ هَكَذَا، وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَفْعَلُهُ ." أبو داود :1901. وضعفه الألباني . ومن شواهده قولهم : " وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ الْمُوَدِّعُ فِي الْمُلْتَزَمِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، فَيَلْتَزِمَهُ، وَيُلْصِقَ بِهِ صَدْرَهُ، وَوَجْهَهُ، وَيَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ."
انظر : الاختيار للموصلي، 1/56 ، المغني لابن قدامة، 3/406 ، حاشية الصاوي، 2/43.