مِلْكُ الْيَمِينِ

مِلْكُ الْيَمِينِ


الفقه
ما يملك من الجواري بقصد الخدمة، أو الوطء . ومن شواهده حديث عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ – رَضِيَ اللهُ عَنْه - سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَة،ِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى . فَقَالَ : " عُمَرُ مَا أُحِبُّ أَنْ أَخْبُرَهُمَا جَمِيعًا، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ." الموطأ : 1127
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 4/125، القوانين الفقهية لابن جزي، ص :130 و 139، الفروع لابن مفلح، 8/243 و 9/211.