الرءوف
كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...
التماثل.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُمَاثَلَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ مَاثَل، يُقَال: مَاثَل الشَّيْءَ: شَابَهَهُ، وَيُقَال مَاثَل فُلاَنًا: شَبَّهَهُ بِهِ.
وَلاَ تَكُونُ الْمُمَاثَلَةُ إِلاَّ بَيْنَ الْمُتَّفِقَيْنِ، تَقُول: نَحْوُهُ كَنَحْوِهِ، وَفِقْهُهُ كَفِقْهِهِ، وَلَوْنُهُ كَلَوْنِهِ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمُسَاوَاةُ:
2 - الْمُسَاوَاةُ مِنْ سَاوَى الشَّيْءُ الشَّيْءَ مُسَاوَاةً: مَاثَلَهُ وَعَادَلَهُ قَدْرًا أَوْ قِيمَةً (2) .
وَالْعِلاَقَةُ بَيْنَ الْمُمَاثَلَةِ وَالْمُسَاوَاةِ: أَنَّ الْمُسَاوَاةَ تَكُونُ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ فِي الْجِنْسِ وَالْمُتَّفِقَيْنِ فِيهِ، لأَِنَّ التَّسَاوِي: هُوَ التَّكَافُؤُ فِي الْمِقْدَارِ: لاَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ.
أَمَّا الْمُمَاثَلَةُ: فَلاَ تَكُونُ إِلاَّ بَيْنَ مُتَّفِقَيْنِ (3) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُمَاثَلَةِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْمُمَاثَلَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - الْمُمَاثَلَةُ فِي بَيْعِ الرِّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ
3 - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ بَيْعِ الرِّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ - مَعَ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ وَالْحُلُول - الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ يَقِينًا، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْل، سَوَاءً بِسَوَاءِ، يَدًا بِيَدِ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (4) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رِبًا ف 27 وَمَا بَعْدَهَا) . ب - الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَ الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِثُبُوتِ الْقِصَاصِ 4 - يُشْتَرَطُ لِثُبُوتِ الْقَوَدِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ لِوَرَثَتِهِ عَلَى الْجَانِي: الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَهُمَا فِي خِصَالٍ، فَإِنْ فُضِّل الْجَانِي بِخَصْلَةِ مِنْهَا عَنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَمْ يُقْتَصَّ لَهُ مِنْهُ (5) عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي بَعْضِ التَّفَاصِيل.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِصَاصٌ ف 13 وَمَا بَعْدَهَا، جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف 3 وَمَا بَعْدَهَا) .
ج - الْمُمَاثَلَةُ فِي اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ الْمَالِيِّ
5 - الأَْصْل فِي اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ الْمَالِيِّ أَنْ يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ عَيْنَ حَقِّهِ إِذَا وُجِدَ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدِ الْعَيْنُ فَمِثْلُهُ إِذَا كَانَ مِثْلِيًّا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ فَقِيمَتُهُ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِيفَاءٌ ف 17) ، وَمُصْطَلَحِ (ظَفَرٌ بِالْحَقِّ ف 11 وَمَا بَعْدَهَا) .
د - الْمُمَاثَلَةُ فِي بَابِ الإِْرْثِ
6 - الْمُرَادُ بِالْمُمَاثَلَةِ فِي حِسَابِ الْفَرَائِضِ كَوْنُ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ مُسَاوِيًا لِلآْخَرِ، كَالثَّلاَثَةِ مَعَ الثَّلاَثَةِ، وَالْخَمْسَةِ مَعَ الْخَمْسَةِ.
وَالْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ سِتَّةٌ:
الثُّلُثَانِ، وَالثُّلُثُ، وَالسُّدُسُ، وَالنِّصْفُ، وَالرُّبُعُ، وَالثُّمُنُ.
ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ قُسِّمَ الْمَال عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ إِنْ تَمَحَّضُوا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا، وَإِنِ اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ قُدِّرَ كُل ذَكَرٍ أُنْثَيَيْنِ، وَأَصْل الْمَسْأَلَةِ فِي هَذِهِ الْحَالاَتِ: عَدَدُ رُءُوسِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِمْ.
وَإِنْ كَانَ مَعَ الْعَصَبَاتِ ذُو فَرْضٍ وَاحِدٍ فَأَصْل الْمَسْأَلَةِ مَخْرَجُ ذَلِكَ الْكَسْرِ، كَبِنْتٍ وَعَمٍّ، وَفَرْضُ الْبِنْتِ النِّصْفُ، وَأَقَل مَخْرَجٍ لِلنِّصْفِ اثْنَانِ: فَأَصْل الْمَسْأَلَةِ إِذًا اثْنَانِ.
فَإِنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ ذَوَا فَرْضَيْنِ: فَإِنْ كَانَا مُتَمَاثِلَيْنِ فِي الْفَرْضِ وَالْمَخْرَجِ: كَأَخٍ لأُِمٍّ، وَأُمٍّ، وَأَخٍ لأَِبٍ، فَأَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنْ مَخْرَجِ ذَلِكَ الْكَسْرِ، وَهُوَ سِتَّةٌ، لأَِنَّ فَرْضَ كُلٍّ مِنَ الأَْخِ لِلأُْمِّ وَالأُْمِّ: السُّدُسُ، وَأَقَل عَدَدٍ يُخْرَجُ مِنْهُ السُّدُسُ: سِتَّةٌ.
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ عَصَبَةٌ فَالْمَسْأَلَةُ أَيْضًا مِنْ ذَلِكَ الْكَسْرِ: فَفِي زَوْجٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍأَوْ لأَِبٍ فَالْمَسْأَلَةُ مِنِ اثْنَيْنِ، لِتَمَاثُل الْفَرْضَيْنِ وَالْمَخْرَجِ، وَهَكَذَا فِي كُل مَسْأَلَةٍ تَمَاثَل الْعَدَدَانِ كَثَلاَثَةٍ وَثَلاَثَةٍ مَخْرَجَيِ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ، كَوَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ أَوْ لأَِبٍ، فَفَرْضُ وَلَدَيِ الأُْمِّ الثُّلُثُ، وَفَرْضُ الأُْخْتَيْنِ لِغَيْرِ الأُْمِّ ثُلُثَانِ، فَيُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا (1) .
__________
(1) المعجم الوسيط، والمصباح المنير، وقليوبي وعميرة 3 / 167.
(2) المصادر السابقة.
(3) لسان العرب.
(4) حديث: " الذهب بالذهب. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1211) من حديث عبادة بن الصامت.
(5) فتح الجواد شرح الإرشاد 2 / 246.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 47/ 39