الاسْتِيفَاءُ

الاسْتِيفَاءُ


الفقه أصول الفقه
أخذ صاحب الحق حقه كاملاً ممن عليه الحق . ومنه استيفاء الدائن كامل دينه من المدين، واستيفاء الحاكم القصاص، أو الحدّ ممن وجب عليه . ومن شواهده قول ابن مفلح : "لا يجوز للرسول عزل نفسه عن الرسالة، ولأنه يفضي إلى تأخير استيفاء الحقوق، وإلى إسقاط الحدود عند أبي حنيفة ."
انظر : المبسوط للسرخسي، 2/106، الفروع لابن مفلح، مع تصحيح الفروع للمرداوي، 11/126، مواهب الجليل للحطاب، 2/314، المهذب للشيرازي، 1/306 و 349.

التعريف اللغوي :


الاسْتِيفاءُ: على وزنِ "اسْتِفْعال" مِن اسْتَوفَى يَسْتَوفِي وَفاءً، وأَصْلُ الوَفاءِ: التَّمامُ والكَمالُ، يُقالُ: تَوَفَّى حَقَّهُ، واسْتَوفاهُ،: إذا أخذهُ وافِيًا، أي: كامِلًا لم يَدَع منه شيئًا، فهو مُسْتَوفٍ، والمفعول مُسْتوفًى، وتَوَفَّى الـمُدَّةَ: بَلَغَها واستكْمَلَها، يُقال: استوفى فُلانٌ الشُّروطَ: إذا اسْتَكمَلها، واستوفى أَمْرًا: اسْتَوْعَبَهُ وأَتَمَّهُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (اسْتِيفاء) في مواطِنَ عديدةٍ من الفقه، منها: كتاب الطَّهارةِ، باب: صفة الوضوءِ، وباب: الحيض، وفي كتاب البيوعِ، باب: شروط البيعِ، وباب: الرَّهن، وباب: الإجارة، وفي كتاب الضَّمانِ، وفي كتاب النِّكاحِ، عند بيان صِفَةِ الطَّلاقِ، وفي كتاب القضاء، باب: الدَّعاوى.

جذر الكلمة :


وَفَى

المراجع :


تهذيب اللغة : (5/248) - معجم مقاييس اللغة : (6/129) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 248) - حاشية ابن عابدين : (3/145) - الفروق للقرافي : (4/179) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/61) - الـمغني لابن قدامة : (8/326) - معجم لغة الفقهاء : (ص 67) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (4/146) -