أحكام المياه
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه قيل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنتوضأ من بِئر بُضَاعَةَ وهي بئر يُطرحُ فيها الحَيضُ ولحم الكلاب والنَّتَنُ؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الماء طهور لا ينجسه شيء».

شرح الحديث :


يبين الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن الماء الطهور لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له مالم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه.

معاني الكلمات :


بئر بُضاعة بئر في المدينة.
الحيض الخرق التي يُمسح بها دم الحيض.
طهور الطاهر بذاته المطهر لغيره.

فوائد من الحديث :


  1. الأصل في المياه الطهارة .
  2. أن الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه إلا إن تغير وصف من أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الريح .

المراجع :


  • سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.
  • مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.
  • السنن الكبرى، للنسائي، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي.
  • أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.
  • مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: أبو الحسن عبيد الله المباركفوري - إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهند الطبعة: الثالثة - 1404 هـ، 1984.
  • توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام: تأليف عبد الله البسام، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، الطبعة: الخامِسَة، 1423 هـ - 2003 م.

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية