البحث

عبارات مقترحة:

الحكيم

اسمُ (الحكيم) اسمٌ جليل من أسماء الله الحسنى، وكلمةُ (الحكيم) في...

القيوم

كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...

المعطي

كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...

الوضوء

من الأمور التي اشتُرطت في الصلاة الوضوء، وهو غسل أعضاء مخصوصة من البدن بترتيب معين، وقد جاء عن الرسول الوضوء الكامل، الذي يأتي الإنسان فيه بـأركانه وسننه الكاملة، والوضوء المُجزِئ، وللوضوء فضل عظيم وأجر كبير.

التعريف

التعريف لغة

يقول ابن فارس: «(وضأ) الواو والضاد والهمزة: كلمة واحدة تدل على حسن ونظافة. والوَضُوء: الماء الذي يتوضأ به. والوُضُوء فعلك إذا توضأت، من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة». "مقاييس اللغة "لابن فارس (199/2).

التعريف اصطلاحًا

استعمال الماء الطهور الذي لم تتغير صفاته في الوجه واليدين، والرأس والقدمين، على ترتيب خاص. انظر "الحواشي السابغات" للقعيمي (ص28).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

التعريف اللغوي للوضوء هو النظافة وغسل جميع البدن، أما الاصطلاحي فهو استعمال الماء على أعضاء مخصوصة، وبهذا يكون الاصطلاحي أخص من اللغوي، وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

1-الوجوب: كون الوضوء واجبًا على المسلم إذا أحدث ثمّ أراد أداء الصلاة، سواءً أكانت صلاة فريضةً أم نافلةً، وإذا أراد مس المصحف. 2- مستحب: إذا كان متوضئًا وأراد الصلاة، ويسمى تجديدًا، وإذا أراد قراءة القرآن أو الذكر أو النوم، أو أراد معاودة الجماع، كذلك من كان جُنُبًا وأراد الأكل أو النوم يُستحَبُّ له الوضوء. 3- حرام: إذا توضأ بماء مسروق أو ماء أُخذ غصبًا. انظر"كشاف القناع " للبهوتي (1 /82).

الأسباب

1- الصلاة. 2- قراءة القرآن. 3- الذكر. 4- النوم. 5- معاودة الجماع. 6- الأكل أو النوم للجنب. انظر "كشاف القناع" للبهوتي (1 /157).

الفضل

الوضوء سبب لمحو ذنوب المسلم كما أنه علامة لهذه الأمة يوم القيامة يعرفون بها و يدعون بها على رؤوس الخلائق، وبالوضوء يدخل الإنسان في زمرة المتطهرين: عَنْ نُعَيْمٍ المُجْمِرِ، قَالَ: رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ المَسْجِدِ، فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ». أخرجه البخاري (136). وعن أبي هريرة، أن رسول الله قال: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ -، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ -، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ». أخرجه مسلم (244).

الصور

1- صورة كاملة: أن يأتي بالأركان والسنن. 2- صورة جائزة: أن يأتي بالأركان فقط. "الروض المربع" للبهوتي (1 /116) - وصفة الوضوء التام على النحو الآتي: أن ينوي، ثم يسمي وجوباً وتسقط ناسياً أو جاهلاً، ويغسل كفيه ثلاثًا تنظيفًا لهما، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثًا ثلاثًا، باليد اليمنى، والاستنشاق والمضمضة من غرفة واحدة أفضل، ويستنثر بيساره، ويغسل وجهه ثلاثًا من الأذن إلى الأذن، ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفا رأسه، ثم يرد يديه إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين، أي: العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم. "الروض المربع" للبهوتي (1 /124).

الأركان

أحدها: غسل الوجه، لقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ [المائدة: 6]، والفم والأنف من الوجه؛ لدخولهما في حد الوجه، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء، لا عمدًا ولا سهوًا. الثاني: غسل اليدين مع المرفقين - وهو الكوع عند العامة -؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى اْلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: 6]. الثالث: مسح الرأس كله، ومن الرأس الأذنان؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاْمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6]. الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين، وهما العظمتان البارزتان أسفل الساق؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى اْلْكَعْبَيْنِۚ﴾ [المائدة: 6]. الخامس: الترتيب على ما ذكر الله تعالى: ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا اْلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى اْلصَّلَوٰةِ فَاْغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى اْلْمَرَافِقِ وَاْمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى اْلْكَعْبَيْنِۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبٗا فَاْطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ اْلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ اْلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَاْمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُۚ مَا يُرِيدُ اْللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 6]. السادس: الموالاة: وهي ألا يؤخر غسل عضو بمدة حتى ينشف العضو الذي قبله بمناخ معتدل خالي عن البرد الشديد أو الحرّ الشديد - فلو غسل الوجه ثم أخّر اليد حتى نشف الوجه لم يصح الوضوء. "الروض المربع" للبهوتي (1 /117).

الفروض

التسمية قبله، وتسقط مع السهو والجهل، وإن تذكرها في أثناء الوضوء أعاد الوضوء مع التسمية، أما إن تذكرها بعد الوضوء فيصح الوضوء. وهذا مذهب الحنابلة. انظر "دليل الطالب" لمرعي (ص10).

الشروط

1- النية: فينوي رفع الحدث، أو قراءة القرآن، أو صلاة فرض أو سنة. 2- إسلام المتوضئ: فلو توضأ كافر، ثم أسلم لم يصح وضوؤه. 3- أن يكون عاقلًا : فلا يصح وضوء المجنون. 4- أن يكون مميزًا: وهو من بلغ سبع سنين. 5- أن يكون الماء طهورًا: وهو الذي لم يتغير طعمه، أو لونُه، أو ريحه. 6- أن يكون مباحًا: فلا يصح الوضوء بالماء المسروق أو المغصوب. 7- إزالة ما يمنع وصول الماء على الأعضاء - مثل: المناكير أو الهلام الذي يوضع على الرأس و يمنع وصول الماء بعد جفافه- ويعفى عن الوسخ اليسير تحت الظفر. 8- انقطاع الحدث: فلو توضأ وبوله يخرج ولم ينقطع لم يصح وضوئه. 9- أن يستنجي أو يستجمر إن خرج منه شيء من السبيلين: فلا يصح وضوء من بال ثم توضأ قبل أن يستنجي. 10- دخول وقت الصلاة في عدم إمكان إزالة النجاسة التي تستمر، مثل: سلس البول، والجرح الذي ينزف دماً، فمن كان حدثه دائم كالحالات السابقة عليه أن ينتظر دخول وقت الصلاة ثم يتوضأ لها، و يعصب المحل بما يقطع خروج النجاسة، أو يمنعها قدر المستطاع، و عليه فعل هذا في كل صلاة ما لم ينقطع السبب. انظر " الروض المربع بشرح" للبهوتي (1 /123).

السنن

1- استقبال القبلة أثناء الوضوء. 2- استعمال السواك قبل المضمضة. 3- غسل الكفين ثلاثاً في بداية الوضوء. 4- تقديم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق. 5- المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. 6- المبالغة في غسل باقي الأعضاء. 7- تكثير الماء عند غسل الوجه. 8- تخليل اللحية الكثيفة، بأن يدخل أصابعها وعليها ماء فيها. 9- تخليل الأصابع بتشبيك اليدين. 10- أخذ ماء جديد للأذنين غير ماء الرأس. 11- البدء باليمنى ثم اليسرى. 12- مجاوزة محل الفرض -فوق المرفق والكعبين- فيغسل شيئاً من العضد و الساق. 13- أن يغسل العضو ثلاث مرات. 14- الإتيان بالنية للوضوء عند غسل الكفين والنطق بها سرًا. 15- أن يقول بعد الوضوء: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) مع رفع بصره إلى السماء و الدعاء بقوله (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين). انظر "الروض الندي" للبعلي (ص37).

المكروهات

1- يكره غسل العضو أكثر من ثلاث مرات. 2- يكره مسح الرأس أكثر من مرة. 3- تكره الوسوسة. 4- يكره الإسراف. "الروض المربع" للبهوتي (1 /114).

المبطلات

أحدها: الخارج من السبيلين - القبل والدبر -سواءً كان قليلاً أو كثيراً، وسواءاً كان الخارج طاهراً، مثل المني، أو نجساً، مثل: البول والغائط. الثاني: خروج النجاسة من البدن من غير السبيلين، فإن كان الخارج بولاً أو غائطاً نقض مهما كانت كميته، وإن كان غيرهما، مثل: الدم والقيء - وهو الخارج من المعدة عن طريق الفم - أبطل الوضوء إن كان كثيراً في العرف. الثالث: إذا زال العقل أو غطى بغيبوبة أو نوم، والنوم القليل من القاعد المتمكن والواقف لا يبطل، بشرط أن لا يكون متكئاً على شيء. الرابع: أن يلمس بيده بظهرها أو باطنها - لا المس بالظفر - عضو الذكر أو الأنثى سواءاً عضوه أو عضو غيره، مباشرة على الجلد، أو لمس محل خروج الغائط، أما لمس الفخذ أو الخصيتين فلا يبطل الوضوء. الخامس: لمس الذكر للأنثى أو الأنثى للذكر ولو كان الملموس ميت أو كبير السن مع شهوة مباشرةً على الجلد، بشرط أن يكون عمر الملموس سبع سنين فما فوق، ولا يبطل الوضوء إن كان اللمس للآخر بالسن أو الظفر. السادس: غسل الميت: وهو الذي يقلب الميت ويغسله. السابع: أكل لحم الجمل فقط مطبوخاً أو نيئاً، أما بقية أجزائها كالكبد والقلب والطحال والكرش والشحم ومرق اللحم فلا يبطل الوضوء. الثامن: الردة عن الإسلام، و أي شيء يترتب عليه غسل أكبر ينقض الوضوء، مثلاً: من خرج منه مني وجب عليه الغسل، و أبطل الوضوء. "دليل الطالب" لمرعي (ص15).

مسائل وفروع

من قطعت يده أو قدمه له ثلاث حالات: 1- قطع بعضها: يغسل باقي العضو في الوضوء. 2- قطعت من المفصل: يغسل المفصل. 3- قطعت مع المفصل: يسقط الغسل. "الروض المربع" للبهوتي (1 /126)

مذاهب الفقهاء

اختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال: 1- قول: إنهما سنتان في الوضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة. 2- وقول: أنهما ركنان في الوضوء، وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من أصحاب داود. 4- وقول: إن الاستنشاق ركن والمضمضة سنة، وبه قال أبو ثور وأبو عبيدة وجماعة من أهل الظاهر. "بداية المجتهد" لابن رشد (1 /17).

أحاديث عن الوضوء

المواد الدعوية