أحكام المياه
عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: اغتسل بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في جَفْنَةٍ، فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: له يا رسول الله، إني كنت جُنُبًا؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الماء لا يَجْنُبُ».

شرح الحديث :


كانت إحدى زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- تغتسل للجنابة، فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- ليتوضأ أو يغتسل؛ فأراد استخدام الماء المتبقي من غسل زوجته -رضي الله عنها – ، فأخبرته بأنها كانت على جنابة، فأرشدها بأن ذلك الماء لا يتأثر بذلك وهو كونه طاهراً مطهراً .

معاني الكلمات :


جنباً من أصابته جنابة بجماع أو إنزال، وهو لفظ يطلق على الذكر والأنثى.
لا يجنب أن الماء لا تصيبه الجنابة.
جفنة هي القصعة الكبيرة، والقصعة: إناء كبير يوضع فيه الطعام.

فوائد من الحديث :


  1. جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، ولو كانت المرأة جنباً، وبالعكس .
  2. أن اغتسال الجنب أو وضوء المتوضئ من الإناء، لا يؤثر في طهورية الماء؛ فيبقى على طهوريته .

المراجع :


  • توضيح الأحكام للشيخ البسام، ط5، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، 1423ه.
  • سُبل السلام، للصنعاني، دار الحديث.
  • تسهيل الإلمام للشيخ صالح الفوزان، بعناية: عبدالسلام السليمان، ط1، 1427ه.
  • شرح الشيخ ابن عثيمين، تحقيق صبحي رمضان وآخر، ط1، المكتبة الإسلامية، مصر، 1427ه.
  • منحة العلَّام للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، ط1، دار ابن الجوزي، الدمام، 1427ه.

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية