البحث

عبارات مقترحة:

الحي

كلمة (الحَيِّ) في اللغة صفةٌ مشبَّهة للموصوف بالحياة، وهي ضد...

القريب

كلمة (قريب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فاعل) من القرب، وهو خلاف...

انْتِقَال نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِمَوْتِهِ قَبْل الْقِسْمَةِ إِلَى مَنْ يَرِثُ مِنْهُ . ومن أمثلته أَنْ تَقْسِمَ سِهَامَ الْمَيِّتِ الثَّانِي عَلَى مَسْأَلَتِهِ . فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الأْولَى، كَرَجُلٍ خَلَّفَ زَوْجَةً وَبِنْتًا وَأَخًا لِغَيْرِ أُمٍّ، ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ، وَخَلَّفَتْ زَوْجًا، وَبِنْتًا، وَعَمًّا، فَإِنَّ الأْوَّل مِنْ ثَمَانِيَةٍ : لِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ، وَلِلْبِنْتِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلأخِ الْبَاقِي ثَلاَثَةٌ . وَمَسْأَلَةُ الْبِنْتِ مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِزَوْجِهَا وَاحِدٌ، وَلِبِنْتِهَا اثْنَانِ، وَلِعَمِّهَا وَاحِدٌ . وَلَهَا مِنَ الأْولَى أَرْبَعَةٌ . وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ عَلَيْهَا، فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، لِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ، وَلِلأْخِ الَّذِي هُوَ عَمٌّ فِي الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةٌ، وَلِزَوْجِ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ، وَلِبِنْتِهَا اثْنَانِ ."
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 6/250، حاشية الدسوقي، 4/479، الموسوعة الفقهية الكويتية، 39/63 و 64.
هذا المصطلح مرادف لـ التناسخ .

التعريف اللغوي :


على وزن مُفاعَلَة مِن النَّسْخِ، ومعناه: النَّقْلُ والتَّحوِيلُ والتَّبدِيلُ. ويأتي بِمعنى إبْطالِ شَيْءٍ وإقامَةِ آخَرَ مَكانَهُ، يُقال: نَسخَ الشَّيْءَ بِالشَّيءِ، يَنْسَخُهُ، وانتَسَخَه: إذا أزالَه بِه، وأقامَ شيئاً مُقَامَه، وغَيَّرَه. ومِن مَعانِيه: التَّتابُع والتَّداوُل، ومِنه تَناسَخَ الوَرَثَة؛ لأنَّ المِيراثَ لا يُقسَم على حُكمِ الميِّتِ الأوَّلِ؛ بل على حُكْمِ الثّاني، وكذا مَن بَعْدَه. والجمع: مُناسَخاتٌ.

جذر الكلمة :


نسخ

المراجع :


العين : (4/201) - مقاييس اللغة : (5/424) - المحكم والمحيط الأعظم : (5/83) - لسان العرب : (3/61) - تاج العروس : (7/356) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/602) - الفتاوى الهندية : (6/470) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 458) - التعريفات للجرجاني : (ص 297) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 114) - معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 55) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 304) - دستور العلماء : (3/246) -