القاهر
كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...
أن ينعقد اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على أنّ المراد باللفظ هو بعض ما يقتضيه ظاهره لا جميع أفراده . ومن ذلك أن الدليل العام دل على أن المعاوضات لابُدّ فيها من العوض المعلوم . وخرجت بعض المعاوضات عن ذلك العموم بإجماع العلماء على ركوب السفن، ودخول الحمامات بغير تعيين العوض . وإجماع العلماء على تنصيف حد العبد القاذف، فلا يحد إلا بأربعين جلدة، وإخراجه من عموم قوله تعالى : ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼالنور : 4.
انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي، 2/556، معجم مصطلحات أصول الفقه لسانو، ص : 41.