البحث

عبارات مقترحة:

الأول

(الأوَّل) كلمةٌ تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

القدير

كلمة (القدير) في اللغة صيغة مبالغة من القدرة، أو من التقدير،...

الشكور

كلمة (شكور) في اللغة صيغة مبالغة من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

عنوان إحدى القواعد الفقهية الخلافية بين المذاهب . والمقصود بالأصل القاعدة المستقرة . والظاهر ما يغلب على الظن وقوعه . فمدلول هذه القاعدة أنه إذا تعارض أمام المجتهد مقتضى القاعدة المستقرة، وما يغلب على ظنه وقوعه، لوجود القرائن الدالة عليه، فبم يَحكم؟ هل أحكم بالأصل، أم بالظاهر؟ ولهذا التعارض أحوال، وشروط معتبرة فصلها العلماء . ومثاله من تزوج، وأحرم، ولم يدر أأحرم قبل تزوجه أو بعده؟ يقول الشافعي رحمه الله تعالى : يصح تزوجه؛ لأن الأصل عدم الإحرام، فقدم العمل بالأصل على ما يظهر من حاله، فهو حين الشك محرم، فالظاهر أنه عند العقد كان كذلك .
انظر : موسوعة القواعد الفقهية للبورنو، 1/279، المنثور للزركشي، 1/ 311، الأصل والظاهر لأحمد بن عبد الرحمن الرشيد، ص : 474-481.