الوكيل
كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...
أن يجعل المحدِّث الراوي الواحد شخصين اثنين، فأكثر . ومثاله الحديث المروي عن عبدالله بن شداد، عن أبي الوليد، عن جابر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مرفوعاً : «مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ ». قال الحاكم : عبدالله بن شداد هو أبو الوليد، بيَّنه ابن المديني
انظر : موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، 1/12، 2/462، فتح المغيث للسخاوي، 3/149، تدريب الراوي للسيوطي، 2/763
تقسيم المصنِّف متن الحديث الواحد حسب الموضوعات، أو الأحكام التي يشتمل عليها، ورواية كل قسم في الباب المناسب له
الفَصْلُ بين الزَّوْجَينِ بِطَلاقٍ أو فَسْخٍ، أو نَحوِ ذلك.
التَّفْرِيقُ: هو إِنْهاءُ العَلاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ بين الزَّوْجَيْنِ بِإيقاعِ القاضِي الطَّلاقَ؛ بِناءً على طَلَبِ أَحَدِهِما لِسَبَبٍ، كالشِّقاقِ والضَّرَرِ وعَدَمِ الإِنْفاقِ، أو بِدُونِ طَلَبٍ مِن أَحَدٍ حِفْظاً لِحَقِّ الشَّرْعِ عن طَرِيقِ فَسْخِ النِّكاحِ، كما إذا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ. ويَقَع التَّفْرِيقُ إمّا لِفَسادِ عقد النِّكاحِ، أو لِتَخَلُّفِ الوَصْفِ المَرْغُوبِ فِيهِ كوُجود عَيبٍ في أحدِ الزَّوجَيْنِ، أو لِلتَّحْرِيمِ الطَّارِئِ بِالرَّضاعِ أو المُصاهَرَةِ، أو لِنُقْصانِ المَهْرِ، أو لِغَيْرِ ذلك.
التَّفْرِيقُ: الفَصْلُ، يُقال: فَرَّقَ بين شَيْئَيْنِ، يُفرِّقُ، تَفْرِيقاً: إذا فَصَلَ بَيْنَهُما. ويأتي بِمعنى التَّفْكِيكِ. وضِدُّه: الجَمْعُ والضَمُّ. ومِن مَعانِيهِ: التَّشْتِيتُ، يُقال: فَرَّقَ بين القَوْمِ، أيْ: شَتَّتَهُم وأَحْدَثَ بَيْنَهُم الفُرْقَةَ. والتَّفْرِيقُ أيضاً: التَّمْيِيزُ بين شَيْئَيْنِ، والتَّوْزِيعُ، والنَّشْرُ، والتَّقْسِيمُ.
التَّفْرِيقُ: الفَصْلُ، وضِدُّه: الجَمْعُ والضَمُّ. ويأتي بِمعنى التَّفْكِيكِ والتَّمْيِيزُ بين شَيْئَيْنِ والتَّوْزِيعُ والنَّشْرُ والتَّقْسِيمُ.
يُطْلَق مُصْطلَح (تَفْرِيق) في الفِقْهِ في مَواضِعَ كَثِيرَةٍ، منها: كِتاب الزَّكاةِ، باب: زكاةُ الماشِيَةِ، ويُراد بِه: فَصْلُ مالَيْنِ مُجْتَمِعَيْنِ أو أكْثَر خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. ويُطْلَق في كِتابِ البُيوعِ، باب: تَفْرِيق الصَّفْقَةِ، ويُراد بِه: تَسْلِيمُ بَعْضِ المَعْقودِ عليه دون بَعْضِهِ الآخَر. ويُطلَق في كتاب الطَّلاق، عند الكلام على تَفْرِيقِ طَلاقِ المَدْخُول بِها إذا أَرادَ أَكْثَرَ مِن واحِدَةٍ، بِأن يُوقِعَ كُلَّ طَلْقَةٍ في طُهْرٍ لم يَمَسَّها فيه لِيُصِيبَ السُّنَّةَ. ويُطْلَق في كِتابِ الأَيْمانِ والنُّذُورِ، باب: كَفارَة اليَمِينِ، ويُراد به: عَدَم التَّتابُعِ في أداءِ الصِّيامِ. ويُطْلَق في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: القِراءَة في الصَّلاةِ، وفي كِتابِ الجِهادِ، باب: قِتال العَدُوِّ، وفي كِتابِ الأَضاحِي، باب: التَّصَدُّق مِن الأُضْحِيَّةِ، ويُراد بِه: التَّوْزِيع والنَّشْرُ. ويُطلَق في كتاب الرِّقّ، ويُراد به: الفَصلُ بين الأمِّ وولَدِها بالبَيْعِ.
فرق
العين : (5/147) - تهذيب اللغة : (9/98) - مقاييس اللغة : (4/493) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/394) - مختار الصحاح : (ص 238) - لسان العرب : (10/300) - حاشية ابن عابدين : (2/396) - شرح الزرقاني على موطأ مالك : (5/242) - الـمجموع شرح الـمهذب : (5/406) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (5/279) - معجم لغة الفقهاء : (ص 139) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (7/29) -