القاهر
كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...
مرور الزمان على حقٍّ، أو حدٍّ، أو دعوى، أو قضاء . كمضي مدة من الزمان دون تنفيذ الحدّ بعد القضاء به . ومن شواهده قول الزيلعي الحنفي في ما يسقط به حد السرقة : "بالتقادم يسقط الحد دون المال إذا كانت بينة ."
انظر : الشرح الكبير للرافعي، 12/504، تبيين الحقائق للزيلعي، 3/214، حاشية ابن عابدين، 4/493.
مُرُورُ مُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ تَسْقُطُ بِانقِضائِها المُطالَبَةُ بِحَقٍّ، أو تَنفِيذِ حُكْمٍ.
التَّقادُمُ: مُضِيُّ الزَّمَنِ الطَّوِيلِ على وُجودِ الشَّيْءِ، وهو في باب: القَضاء: أن تَمُرَّ مُدَّةٌ طَوِيلَةٌ يُحَدِّدُها القَضاءُ على الدَّعْوَى دون أن يُحَرَّكَها صاحِبُها؛ بِحيث يَسْقُطُ حَقُّ سَماعِ الدَّعْوَى، ذلك؛ لأنّ تَرْكَ الدَّعْوَى والمُطالَبَةِ زَماناً مع التَّمَكُّنِ مِن إِقامَتِها دَليلٌ على عَدَمِ اسْتِحْقاقِ الحقِّ ظاهِراً، فَيُصْبِحُ ذلك مانِعاً مِنْ سَماعِ الدَّعْوَى مَنْعاً لِلتَّحايُلِ والتَّزْوِيرِ.
التَّقادُمُ: مُرُورُ زَمَنٍ طَوِيلٍ على الشَّيْءِ، يُقال: تَقادَمَ الشَّيْءُ، أيْ: طالَ عليه الزَّمَنُ وصارَ قَدِيماً. وأَصْلُه مِن السَّبْقِ والتَّقَدُّمِ على الغَيْرِ، وشَيْءٌ قَدِيمٌ، أَيْ: سابِقٌ قد تَقَدَّمَ وُقوعُهُ. وضِدُّ القِدَمِ: الحُدوثُ. والقَدِيمُ: العَتِيقُ السّالِفُ مِن كُلِّ شَيْءٍ.
التَّقادُمُ: مُرُورُ زَمَنٍ طَوِيلٍ على الشَّيْءِ، يُقال: تَقادَمَ الشَّيْءُ، أيْ: طالَ عليه الزَّمَنُ وصارَ قَدِيماً. وأَصْلُه مِن السَّبْقِ والتَّقَدُّمِ على الغَيْرِ. وضِدُّه: الحُدوثُ.
يُطْلَق مُصْطلَح (تَقادُم) في الفِقْهِ في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب النِّكاحِ، باب: الصَّداق، وفي كتاب القَضاءِ، باب: الشَّهادَة، وباب: الإِقْرار، وفي كتاب الجِناياتِ، باب: الحُدود. ويُطلَق في كِتاب الزّكاةِ، باب: زَكاة الرِّكازِ، وكتاب الشُّفْعَةِ، باب: شُروط الشُّفْعَةِ، وكتاب إِحْياءِ المَواتِ، ويُراد به: مُرورُ الزَّمَن على وُجودِ الشَّيْءِ.
قدم
التعريفات الفقهية : (ص 193) - العين : (5/122) - تهذيب اللغة : (9/55) - مقاييس اللغة : (5/65) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/322) - مختار الصحاح : (ص 249) - لسان العرب : (12/465) - حاشية ابن عابدين : (4/342) - الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان : (ص 272) - معجم لغة الفقهاء : (ص 139) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (13/120) - دستور العلماء : (1/222) -