البحث

عبارات مقترحة:

القيوم

كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...

الحفي

كلمةُ (الحَفِيِّ) في اللغة هي صفةٌ من الحفاوة، وهي الاهتمامُ...

الصمد

كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...

اشتراط أحد المتعاقدين في مجلس العقد إمضاء العقد، أو فسخه بعد رؤية المبيع .
انظر : الأم للشافعي، 3/3، الكافي لابن عبد البر، 2/672، الإنصاف للمرداوي، 4/296.

تعريفات أخرى :


أن يشتري ما لم يرَه، ويُعطى خيارَ ردِّ المبيع إذا لم يرضه بعد رؤيته . ومن شواهده الحديث الشريف : "مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ." الدارقطني :2803. ومن شواهده ما نقل المرداوي : "وعنه -أي عن الإمام أحمد رحمه الله - يصح البيع بلا رؤية، ولا صفة، وللمشتري خيار الرؤية ".

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (خِيار الرُّؤْيَةِ) في الفِقْهِ في كِتابِ البُيوعِ، باب: الشُّروط في البَيْعِ.

المراجع :


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : (4/24) - حاشية ابن عابدين : (4/593) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (3/27) - التعريفات للجرجاني : (ص 102) - معجم الـمصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء : (ص 203) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/766) - القاموس الفقهي : (ص 126) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/64) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (20/64) -