البحث

عبارات مقترحة:

الحفي

كلمةُ (الحَفِيِّ) في اللغة هي صفةٌ من الحفاوة، وهي الاهتمامُ...

المحسن

كلمة (المحسن) في اللغة اسم فاعل من الإحسان، وهو إما بمعنى إحسان...

المحيط

كلمة (المحيط) في اللغة اسم فاعل من الفعل أحاطَ ومضارعه يُحيط،...

ثبوت حق فسخ العقد للمتعاقدين ما داما في مجلس العقد، ولم يتفرقا بأبدانهما . أو أن يكون لكل من العاقدين الرجوع عن العقد ما لم يقبل الآخر بالبيع كما عند الحنفية . ويُسمّى خيار القبول عند الحنفية . ومن شواهده قول البُهوتي : "يثبت خِيَارُ المجلسِ في البيع لحديث ابن عمر يرفعه : "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع ". البخاري : 2112، 3/64.
انظر : المجموع للنووي، 9/148، الروض المربع للبُهوتي، ص :322-323، حاشية ابن عابدين، 5/400.

المراجع :


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (5/228) - الذخيرة للقرافـي : (5/20) - أسنى المطالب في شرح روض الطالب : (2/46) - الكافي في فقه الإمام أحمد : (2/26) - معجم الـمصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء : (ص 205) - معجم لغة الفقهاء : (ص 202) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/219) -