العزيز
كلمة (عزيز) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) وهو من العزّة،...
أن يقرض شخص آخر مالاً ببلد؛ ليستوفيه في بلد آخر، فيأمن الْمُقرِض من خطر الطريق، ومؤونة الحمل . ويستفيد المقتَرض من القرض . ومن أمثلته ما ذكره بعض الفقهاء على أنها حوالة، وبعضهم على أنها قرض .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 6/276، حاشية الدسوقي، 3/225، ومعجم لغة الفقهاء للقلعه جي، ص : 183.
أَنْ يُقْرِضَ شَخْصٌ غَيْرَهُ مالاً في بَلَدٍ ويَطْلُبَ مِن الـمُسْتَقْرِضِ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ كِتاباً يَسْتَوْفِي بِهِ بَدَلَ القَرْضِ في بَلَدٍ آخَرَ.
السُّفْتَجَةُ: قَرْضٌ يَسْتَفِيدُ بِهِ المُقْرِضُ الأَمْنَ مِن خَطَرِ الطَّرِيقِ ومُؤْنَةَ حَمْلِ المالِ، وصورَتُها: أن يُقرِضَ شَخْصٌ مالاً لِشَخْصٍ آخَرَ ويَطْلُبَ مِنْهُ أن يَكْتُبَ لَهُ وَثِيقَةً أو صَكّاً يُوكِلُّ فيها وَكِيلاً ويُلْزِمُهُ بِدَفْعِ بَدَلَ القَرْضِ إِلَيْهِ في مَوْضِعٍ آمِنٍ. وسُمِّيَتْ هَذه المُعامَلَةُ سُفْتَجَةً؛ لِما فيها مِنْ إِحْكامِ الأَمْرِ وتَوْثِيقِهِ. وفائِدَته: السَّلامَة مِن خَطَرِ الطَّرِيق، ومُؤنَةِ الحَمْلِ.
السُّفْتَجَةُ: كَلِمَةٌ فارِسِيَّةٌ مُعرَّبَةٌ، وهي: أن يُعْطِيَ شَخْصٌ لِآخَرَ مالاً في بَلَدٍ مُقابِلَ أن يُعْطِيهِ إِيّاهُ في بَلَدٍ آخَرَ، يُقال: سَفْتَجَ بِالمالِ: إذا عَمِلَ بِهِ سُفْتَجَةً. وأَصْلُ السُّفْتَجَةِ: سَفْتَهْ، وهو: الشَّيْءُ المُحْكَمُ، ومنه سُـمـِّيَ بِهِ هذا القَرْضُ؛ لإِحْكامِ أَمْرِهِ. وجَمْعُها: سَفاتِجٌ.
السُّفْتَجَةُ: أن يُعْطِيَ شَخْصٌ لِآخَرَ مالاً في بَلَدٍ مُقابِلَ أن يُعْطِيهِ إِيّاهُ في بَلَدٍ آخَرَ، يُقال: سَفْتَجَ بِالمالِ: إذا عَمِلَ بِهِ سُفْتَجَةً. وأَصْلُها: سَفْتَهْ، أي: الشَّيْءُ المُحْكَمُ.
سفتج
القاموس المحيط : (ص 193) - لسان العرب : (2/298) - تاج العروس : (6/39) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/278) - تـهذيب الأسـماء واللغات : (3/149) - المعجم الوسيط : (1/432) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 82) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 193) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 312) - التعريفات للجرجاني : (ص 120) - معجم لغة الفقهاء : (ص 245) - القاموس الفقهي : (ص 173) - التعريفات الفقهية : (ص 113) -