البحث

عبارات مقترحة:

الأكرم

اسمُ (الأكرم) على وزن (أفعل)، مِن الكَرَم، وهو اسمٌ من أسماء الله...

التواب

التوبةُ هي الرجوع عن الذَّنب، و(التَّوَّاب) اسمٌ من أسماء الله...

المعطي

كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...

مخالفة الراوي المقبول (العدل الضابط ) لرواية الثقات، أو الأوثق، في السند، أو في المتن ويُطلق على تفرد الراوي الثقة، أو الضعيف في رواية سند الحديث، أو متنه، مع ظهور خطئه للناقد، وعدم تحديد علته .
انظر : المقدمة لابن الصلاح، ص 76-79، نزهة النظر لابن حجر، ص 59، 72، فتح المغيث للسخاوي، 1/30، 245، تدريب الراوي للسيوطي، 1/267-272

تعريفات أخرى :


تفرد الراوي الضعيف في رواية سند الحديث، أو متنه .

المعنى الاصطلاحي :


مُفارَقَةُ جَماعَةِ الْمُسْلِمينَ بالـخُرُوجِ عَنْ إِجْماعِ العُلماءِ وَمُـخَالَفَةِ الحَقِّ والصَّوابِ.

الشرح المختصر :


الشُذُوذُ لَهُ مَعْنًى عامٌ: وهو الخُروجُ عَنِ الـمَعْروفِ، ومُـخالفَةُ الصَّحِيحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

التعريف اللغوي :


الشُّذُوذُ: الاِنْفِرادُ في كُلِّ شَيْءٍ، يُقالُ: شَذَّ يَشِذُّ شَذًّا وشُذوذًا أيْ انْفرَدَ عَن الجَماعَةِ، وكُلُّ شَيْءٍ مُنْفَرِدٍ فهو شاذٌّ، ويَأْتِي الشُّذُوذُ بِـمَعْنَى النُّدْرَةِ والقِلَّةِ، يُقالُ: شَذَّ الشَّيْءُ أيْ نَدَرَ عَنِ الغالِبِ وخَرَجَ عَنْهُ، ومِنْ مَعانِي الشُذُوذِ: الـمُخالَفَةُ والـمُفارَقَةُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الشُّذُوذُ: الاِنْفِرادُ في كُلِّ شَيْءٍ، ويَأْتِي بِـمَعْنَى النُّدْرَةِ والقِلَّةِ والـمُخالَفَةِ والـمُفارَقَةِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَقُ مصطلَح (الشُّذُوذ) في علم أُصُولِ الفِقْهِ في باب: شُروط الفَتْوَى، ويُرادُ بِهِ: التَّفَرُّدُ بِقَوْلٍ مُـخالِفٍ لِلْحَقِّ، أو التَّفَرُّدُ بقَولٍ مُخالِفٍ للجمهور بِلا مُستَنَدٍ مِن نصٍّ، أو قِياسٍ، أو حُجَّةٍ مُعتَبَرةٍ. وقيل: هو الأخذُ بالقَول

جذر الكلمة :


شذذ

المراجع :


المحكم والمحيط الأعظم : (7/610) - مشارق الأنوار : (2/246) - لسان العرب : (3/494) - مختار الصحاح : (ص:354) - التعريفات الاعتقادية : (ص:202) - المستصفى : (1/187). - النكت على كتاب ابن الصلاح : 2/653 - نخبة الفكر مع نزهة النظر : 35 - تدريب الراوي : 1/196 - تحرير علوم الحديث : 2/1019 - الشاذ والمنكر وزيادة الثقة : 82 - القول الشّاذ وأثره في الفتيا : 75 - الإحكام في أصول الأحكام : 5/82 - البحر المحيط : 3/560 -