الصمد
كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...
ما يعلق الحكم عليه بحيث يعدم بعدمه، ولا يلزم أن يوجد بوجوده . كالوضوء شرط صحة الصلاة .
انظر : شرح تنقيح الفصول، ص : 262، شرح مختصر الروضة للطوفي، 1/435، البحر المحيط للزركشي 4/437.
الشَّرْطُ: الشَّيْءُ اللَّازِمُ، وَالجَمْعُ: شرُوطٌ وَشَرائِطٌ، وَالاشْتِراطُ: الالْتِزامُ، وَالشَّرْطُ أَيْضًا: الإِلْزَامُ بِالشَّيْءِ، تَقولُ: شَرَطَهُ عَلَيْهِ إِذَا أَلْزَمَهُ بِهِ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ الشَّرْطِ مِنَ الإِشْراطِ وَهُوَ الإِعْلاَمُ وَالتَّمْيِيزُ، يُقالُ: أَشْرَطَ فُلانٌ نَفْسَهُ لِأَمْرِ كَذَا أَيْ أَعْلَمَهَا لَهُ، وَالشَّرَطُ: العَلَامَةُ، وَأَشْراطُ السَّاعَةِ: عَلاَمَاتُهَا، وَسُمِّيَ الشَّيْءُ اللَّازِمُ شَرْطًا؛ لِأَنَّهُ عَلَامَةً عَلَى وُجودِ الشَّيْءِ وَحُصُولِهِ.
يَرِدُ ذِكْرُ الشَّرْطِ فِي أُصولِ الفِقه فِي أَبوابٍ عَديدةٍ كَبَابِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَبَابِ الاجْتهادِ، وَبَابِ القِياسِ وَغَيرِها. وَيُطْلقُ الشَّرْطُ عِنْدَ الفُقَهاءِ فِي مَواضِعَ مُخْتلفَةٍ كالبيعِ والنِّكاحِ بِمَعْنَى الشَّرْطِ الجَعْلِي وَهُوَ: (مَا يُوضَعُ فِي العَقْدِ مِنْ طَرَفِ العَاقِدَيْنِ لِيُلْتَزَمَ بِهِ).
شَرَطَ
معجم مقاييس اللغة : (ص:555) - مختار الصحاح : (ص:354) - تاج العروس : (404/19) - شرح مختصر الروضة : (435/1) - الفروق للقرافي : 62/1 - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : 202/4 -