القهار
كلمة (القهّار) في اللغة صيغة مبالغة من القهر، ومعناه الإجبار،...
فتح الطرق المفضية إلى المصالح الشرعية عامة كانت، أو خاصة . كوسائل الدعوة إلى الله، ونشر العلم الشرعي، وكل ما أدى إلى فعل الواجبات، والمستحبات من الوسائل .
انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص :449، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي، ص :213، إعلام الموقعين لابن القيم، 3/159، معجم مصطلحات أصول الفقه لقطب سانو، ص :311
الفروق للقرافي : (33/2) - الفروق للقرافي : (33/2) - إعلام الموقعين : (135/3) - مجلة الفقه الإسلامي : (1373/9) -