الغفار
كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...
من حرم الزواج بهن مُؤبداً، أو مؤقتاً بسبب شرعي . ومن شواهده قول الله تَعَالَى : ﱫﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﱪالنساء :23 ، ومن أمثلته قولهم : " فَصْلُ مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ . فَصْلٌ فِي الْمُحَرَّمَاتِ . وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحُ أُمِّهِ، وَجَدَّاتِهِ، وَبِنْتِهِ، وَبَنَاتِ وَلَدِهِ، وَأُخْتِهِ وَبِنْتِهَا، وَبِنْتِ أَخِيهِ، وَعَمَّتِهِ، وَخَالَتِهِ، وَأُمِّ امْرَأَتِهِ، وَبِنْتِهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا، وَامْرَأَةِ أَبِيهِ، وَأَجْدَادِهِ، وَبَنِيهِ، وَبَنِي أَوْلَادِهِ . وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ نِكَاحًا، وَوَطْئًا بِمِلْكِ يَمِينٍ . وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَنْ ذَكَرْنَا مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .
انظر : الاختيار للموصلي، 3/84 ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني، 2/416 ، كشاف القناع للبهوتي، 5/69.
النساء اللاتي يحرم التزوج بهن، ولا يصح إن وقع.
محرمات النكاح: هن النساء اللاتي لا يحل الزواج بهن ويعتبر باطلًا لو وقع، وهن نوعان: 1- محرمات على التأبيد، وهن مَن تكون حرمة نكاحهن على الدوام كالأم والبنت والأخت وغيرهن؛ لأن سبب التحريم ثابت لا يزول، وأسبابه ثلاثة، وهي: أ - القرابة: كالأمومة. ب - المصاهرة: كأم الزوجة. ج - الرضاع: كالبنت من الرضاع. 2- محرمات على التأقيت، وهن من تكون حرمة نكاحهن مؤقتة؛ لأن سبب التحريم غير دائم، ويحتمل زواله كزوجة الغير، ومعتدته، والمشركة بالله تعالى.
يرد مصطلح (محرمات النكاح) في الفقه في كتاب الجنائز، باب: غسل الميت، وكتاب الطلاق، باب: عدة المطلق، وفي كتاب الحدود، باب: حد الزنا.
مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (3/174) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (36/209) -