الرب
كلمة (الرب) في اللغة تعود إلى معنى التربية وهي الإنشاء...
أن يأمره السلطان بأن يأتي بالمال، فيأخذه بغير عوض جبراً . ومن شواهده قول النووي : "إذا باع ماله للضرورة في المصادرة، ودفع الأذى الذي يخافه فيه وجهان : أصحهما صحة البيع؛ لأنّه لا إكراه على نفس البيع "
انظر : المجموع للنووي، 9/47، التعريفات للجرجاني، ص :216، رد المحتار لابن عابدين، 2/266، حاشية العدوي على شرح الخرشي على خليل، 8/110، نظرية المصادرة في القانون المقارن لعلي حسن فاضل، ص :11
يُطلق على المصادرة من المطلوب، وهي التي تجعل النتيجة جزء القياس
يطلق على تمليك الدولة أموالًا، أو أشياءَ مضبوطةً ذاتَ صلة بالجريمة؛ قهرًا عن صاحبها، وبغير مقابل
نَزْعُ وَلِيِّ الأَمْرِ مِلْكِيَّةَ مالٍ مُعَيَّنٍ مِن صاحِبِهِ جَبْراً، وإِضافَتُهُ إلى مِلْكِيَّةِ الدَّوْلَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ.
المُصادَرَةُ: من العُقوباتِ المالِيَّةِ التَّعْزِيرِيَّةِ، وهي: الاِسْتِيلاءُ على مالِ المَحْكُومِ عليه أَخْذاً، أو إِتْلافاً، أو إِخْراجاً عن مِلْكِهِ بِالبَيْعِ عُقُوبَةً له مِن دونِ تعوِيضٍ، وهي قِسْمانِ: 1- مُصادَرَةٌ عامَّةٌ، وهي: نَزْعُ جَمِيعِ أَمْوالِ ومُمْتَلَكاتِ الشَّخْصِ، أو نَزْعُ حِصَّةٍ شائِعَةٍ فيها دون تَحْدِيدٍ، وإضافتُها إلى مِلْكِيَّةِ الدَّوْلَةِ. 2- مُصادَرَةٌ خاصَّةٌ، وهي: نَزْعُ مِلْكِيَّةِ مالٍ مُحَدَّدٍ مَمْلُوكٍ لِشَخْصٍ جَبْراً دون رِضاهُ، ونَقْلُهُ إلى مِلْكِيَّةِ الدَّوْلَةِ دون مُقابِلٍ.
المُصادَرَةُ: المُطالَبَةُ بِالشَّيْءٍ، يُقال: صادَرَهُ على مِقْدارٍ مِن المالِ، أيْ: طالَبَهُ. وأَصْلُ الكلمة مِن الصَّدَرِ - بِفَتْحِ الدَّالِ - وهو: الرُّجُوعُ، يُقال: صَدَرَ النَّاسُ مِن عَمَلِهِم: إذا رَجَعُوا. وتأْتي المُصادَرَةُ بِمعنى الاسْتِيلاءِ والانْتِزاعِ، كَقَولِهم: صادَرَ السُّلْطانُ المالَ: إذا انْتَزَعَهُ واسْتَوْلَى عليه عُقُوبَةً لِصاحِبِها. ومن مَعانِيها أيضاً: المُفارَقَةُ، والحِرْمانُ.
المُصادَرَةُ: المُطالَبَةُ بِالشَّيْءٍ، يُقال: صادَرَهُ على مِقْدارٍ مِن المالِ، أيْ: طالَبَهُ. وأَصْلُ الكلمة مِن الصَّدَرِ وهو: الرُّجُوعُ. وتأْتي بِمعنى الاسْتِيلاءِ والانْتِزاعِ.
يَرِد مُصطلَح (مُصادَرَة) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الزَّكاةِ، باب: إِخْراج الزّكاةِ، وكتاب الوَدِيعَةِ، باب: أَحْكام الوَدِيعَةِ، وكتاب البُيوعِ، باب: شُروط البَيْعِ، وغَيْرِ ذلك مِن الأبوابِ. وَيُطْلَق في كتاب البُيوعِ، باب: أَنواع البُيوعِ، عند الكلام عن بَيْع المُصادَرَة، ويُراد به: أن يَطْلُبَ ظالِمٌ مِن شَخْصٍ مالاً، فَيَبِيعُ الشَّخْصُ دارَهُ ونَحْو ذلك؛ لِأجْلِ أن يَدْفَعَ ما طُلِبَ مِنْهُ؛ لِئَلّا يَنالَهُ أَذًى مِن ذلك الظّالِمِ. ويُطْلَق في عِلْمِ أُصولِ الفِقْهِ، باب: الجَدَلِ، عند الكلامِ عن مَمْنوعاتِ المُناظَرَةِ وخَطَأِ البُرْهانِ، ويُراد به: جَعْلُ مُقَدِّمَةِ الدَّلِيلِ هي النَّتِيجَةُ مع تَغْيِيرِ اللَّفْظِ.
صدر
المحكم والمحيط الأعظم : (8/284) - مختار الصحاح : (ص 174) - لسان العرب : (4/448) - التعريفات للجرجاني : ص114 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : 2/36 - شرح مختصر خليل للخرشي : (8/810) - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : (1/345) - تحفة المحتاج في شرح المنهاج : (16/245) - روضة الطالبين : (3/11) - تاج العروس : (12/299) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (6/125) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (37/353) -