البحث

عبارات مقترحة:

الآخر

(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

الحفيظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحفيظ) اسمٌ...

شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام

العربية

المؤلف عبد الكريم بن عبد الله الخضير
القسم دروس ومحاضرات
النوع صوتي
اللغة العربية
المفردات دواوين السنة - المعاملات
شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام: شرح مفصل لكتاب البيوع، و يتخلل الشرح اجابة عن بعض الأسئلة حول أنواع البيوع المعاصرة

التفاصيل

كتاب البيوع من عمدة الاحكام 257- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار , مالم يتفرقا وكانا جميعاً ، أو يخير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك , فقد وجب البيع ) . 258- عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال :  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :    ( البيعان بالخيار مالم يتفرقا ) - أو قال : حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ) . باب ما نهي عنه من البيوع 259- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة , وهي : طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه , ونهى عن الملامسة , والملامسة : لمس الثوب لا ينظر إليه . 260- عن أبي هريرة رضي الله عنه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تلقوا الركبان ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض , ولا تناجشوا, ولا يبع حاضر لباد ، ولا تصروا الغنم , ومن ابتاعها فهو بخير النظرين ، بعد أن يحلبها ، إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر ) . وفي لفظ : ( وهو بالخيار ثلاثاً ) . 261- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة - وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية - كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها . قيل : أنه كان يبيع الشارف - وهي - الكبيرة المسنة - بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. 262- وعنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع  الثمرة حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمشتري . 263- عن أنس بن مالك [ رضي الله عنه ] ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع الثمار حتى تزهى ، قيل : وما تزهى ؟ قال : ( حتى تحمر ) , قال : ( أرأيت إذا منع الله الثمرة , بم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ ) . 264- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان , وأن يبيع حاضر لباد . قال : فقلت لابن عباس : ما قوله :حاضر لباد؟ قال : لا يكون له سمساراً . 265- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة , أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً ، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً ، أو كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام ، نهى عن ذلك كله . 266- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ، والمحاقلة ، وعن المزابنة ، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم ، إلا العرايا . المحاقلة : بيع الحنطة في سنبلها بحنطة . 267- عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن . 268- عن رافع بن خديج رضي الله عنه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث , وكسب الحجام خبيث ) . باب العرايا وغير ذلك 269- عن زيد بن ثابت رضي الله عنه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية , أن يبيعها بخرصها . ولمسلم : بخرصها تمراً ، يأكلونها رطباً . 270- عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق ، أو دون خمسة أوسق . 271- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  :   ( من باع نخلا قد أبرت , فثمرها للبائع , إلا أن يشترط المبتاع ) . ولمسلم : ( من ابتاع عبداً فماله للذي باعه ، إلا أن يشترط المبتاع ) . 272- وعنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاماً ، فلايبعه حتى يستوفيه ) . وفي لفظ : ( حتى يقبضه ) . وعن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] , مثله . 273- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير , والأصنام ) , فقيل : يا رسول الله ! أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود , ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ( لا هو حرام ) . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , عند ذلك : ( قاتل الله اليهود , إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه)    * جملوه : أذابوه باب السلم 274- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة , وهم يسلفون في الثمار : السنتين والثلاث . فقال : ( من أسلف في شيء ، فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم ) . باب الشروط في البيع 275- عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءتني بريرة ، فقالت : كاتبت أهلي على تسع أواق ، في كل عام أوقية , فأعينيني ، فقلت : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ، ويكون ولاؤك لي فعلت , فذهبت بريرة إلى أهلها , فقالت لهم , فأبوا عليها . فجاءت من عندهم - ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس - فقالت : إني عرضت ذلك عليهم ، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء . فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( خذيها ، واشترطي لهم الولاء ,فإنما الولاء لمن أعتق ) . ففعلت عائشة . ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ( أما بعد : ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ) . 276- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، أنه كان يسير على جمل فأعيى ، فأراد أن يسيبه ، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم ، فدعا لي ، وضربه فسار سيراً لم يسر مثله ، قال : ( بعنيه بوقية ) ، قلت : لا . ثم قال : ( بعنيه ) . فبعته بأوقية , واستثنيت حملانه إلى أهلي . فلما بلغت أتيته بالجمل ، فنقدني ثمنه ثم رجعت ، فأرسل في أثري  .  فقال   :   ( أتراني ما كستك  لآخذ جملك ؟ خذ جملك ودراهمك , فهو لك ) . 277- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم  : أن يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه , ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها . باب الربا والصرف 278- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :  ( الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء ، والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء ) . 279- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال  :  ( لا [تبيعوا] الذهب بالذهب ، الا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ،ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ). وفي لفظ : ( إلا يداً بيد ) . وفي لفظ : ( إلا وزناً بوزن ، مثلاً بمثل ، سواءً بسواء ) . 280- وعنه قال : جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أين هذا ؟ ) ، قال بلال : كان عندنا تمر رديء , فبعت منه صاعين بصاع ، ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ( أوه ، عين الرباً ، عين الرباً ، لا تفعل ، ولكن إذا أردت أن تشتري : فبع التمر ببيع آخر ، ثم اشتر به ) . 281- عن أبي المنهال قال : سألت البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم عن الصرف ؟ فكل واحد منهما يقول : هذا خير مني ، وكلاهما يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق ديناً . 282- عن أبي بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا ، قال : فسأله رجل فقال : يداً بيد ؟ فقال : هكذا سمعت . باب الرهن وغيره 283- عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعام ، ورهنه درعاً من حديد . 284- وعن أبي هريرة رضي الله عنه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مطل الغني ظلم ، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ) . 285- وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول -: ( من أدرك ماله بعينه عند رجل - أو إنسان - قد أفلس ، فهو أحق به من غيره ) . 286- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : جعل - وفي لفظ : قضى - النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة . 287- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر أرضاً بخيبر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها , فقال : يا رسول الله ! إني أصبت أرضاً بخيبر ، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه , فما تأمرني به ؟ قال : ( إن شئت حبست أصلها , وتصدقت بها ) قال : فتصدق بها عمر , غير أنه لا يباع أصلها , ولا يورث , ولا يوهب . قال : فتصدق عمر في الفقراء , وفي القربى , وفي الرقاب , وفي سبيل الله , وابن السبيل , والضيف لا جناح على من وليها , أن يأكل منها بالمعروف , أو يطعم صديقاً ,غير متمول فيه . وفي لفظ : غير متأثل . 288- وعن عمر رضي الله عنه قال : حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه , وظننت أنه يبيعه برخص , فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ( لا تشتره , ولا تعد في صدقتك , وإن أعطاكه بدرهم , فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه ) . وفي لفظ : ( فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه ) . 289- وعن ابن عباس [ رضي الله عنه ] ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( العائد في هبته كالعائد في قيئه ) . 290- وعن النعمان بن بشير [ رضي الله عنه ] قال : تصدق علي أبي ببعض ماله ، فقالت أمي . عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ ) قال : لا . قال : ( اتقوا الله ، واعدلوا في أولادكم ) فرجع أبي فرد تلك الصدقة . وفي لفظ : فلا تشهدني إذا ، فإني لا أشهد على جور ) . وفي لفظ : ( فأشهد على هذا غيري ) . 291- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها ، من ثمر ، أو زرع . 292- وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : كنا أكثر الأنصار حقلاً , فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه , فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه , فنهانا عن ذلك , فأما الورق فلم ينهنا . ولمسلم : عن حنظلة بن قيس قال : سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق ؟ فقال : لا بأس به . إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات ، وأقبال الجداول ، وأشياء من الزرع , فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا , ويهلك هذا , ولم يكن للناس كراء إلا هذا , فلذلك زجر عنه , فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به . الماذيانات : الأنهار الكبار . والجدول : النهر الصغير . 293- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له . وفي لفظ : ( من أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي أعطيها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها , لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ) . وقال جابر : إنما العُمْرى - التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يقول : هي لك ولعقبك . فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها . وفي لفظ لمسلم : ( أمسكوا عليكم أموالكم ، ولا تفسدوها ، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها - حيا وميتاً - ولعقبه ) . 294- وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ) . ثم يقول أبو هريرة  : ما لي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم . 295- وعن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين ) . باب اللقطة 296- عن زيد بن خالد الجهني [ رضي الله عنه ] قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ، الذهب أو الورق ؟ فقال : ( اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعةً عندك ، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر ، فأدها إليه ) ، وسأله عن ضالة الإبل ؟ فقال  : ( مالك ولها ؟ دعها ، فإن معها حذاءها وسقاءها ، ترد الماء وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها ) . وسأله عن الشاة ؟ فقال : ( خذها ، فإنما هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ) . باب الوصايا 297- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال  :  ( ما حق امرئ مسلم - له شيء يوصي فيه - يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ) . زاد مسلم : قال ابن عمر : ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي . 298- عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني - عام حجة الوداع - من وجع اشتد بي ، فقلت : يا رسول الله ! قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : (لا) . قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال (لا) . قلت : فالثلث قال : ( الثلث ، والثلث كثير , إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم  عالة يتكففون الناس ، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله لا أجرت بها ، حتى ما تجعل في في امرأتك ) . قال : فقلت : يا رسول الله ! أخلف بعد أصحابي ؟ قال : ( إنك لن تخلف ، فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضربك آخرون . اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم . لكن البائس سعد بن خولة ) يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة . 299- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الثلث ، والثلث كثير ) . باب الفرائض 300- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال  :  (  ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) . وفي رواية : ( اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ) 301- عن أسامة بن زيد [ رضي الله عنه ] قال : قلت : يا رسول الله ! أتنزل غداً في دارك بمكة ؟ قال : ( وهل ترك لنا عقيل من رباع ؟ ) ثم قال : ( لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر )  302- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته . 303- عن عائشة رضي الله عنهما ، أنها قالت : كانت في بريرة ثلاث سنن : خيرت على زوجها حين عتقت ، وأهدي لها لحم ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والبرمة على النار ، فدعا بطعام ، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت . فقال  : ( ألم أر البرمة على النار فيها لحم ؟ ) . فقالوا : بلى يا رسول الله ! ذلك لحم تصدق به على بريرة ، فكرهنا أن نطعمك منه . فقال : ( هو عليها صدقة ، وهو منها لنا هدية ) , وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها  :  ( إنما الولاء لمن أعتق ) .

المرفقات

5

شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام 1
شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام 2
شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام 3
شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام 4
شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام 5