البحث

عبارات مقترحة:

الباطن

هو اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (الباطنيَّةِ)؛ أي إنه...

الحكيم

اسمُ (الحكيم) اسمٌ جليل من أسماء الله الحسنى، وكلمةُ (الحكيم) في...

الأحد

كلمة (الأحد) في اللغة لها معنيانِ؛ أحدهما: أولُ العَدَد،...

تلخيص كتاب الصيام من الشرح الممتع

العربية

المؤلف سلطان بن سراي الشمري
القسم كتب وأبحاث
النوع نصي
اللغة العربية
المفردات أحكام الصيام
يقول المؤلف: هذا ملخص في كتاب الصيام (( للشرح الممتع على زاد المستقنع )) للشيخ العلامه ابن عثيمين رحمه الله، وقد اقتصرت فيه على القول الراجح أو ما يشير إليه الشيخ رحمه الله أنه الراجح، مع ذكر اختيار شيخ الإسلام أو أحد المذاهب الأربعه، إذا كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى ترجيحه، مع ذكر المتن وتوضيح ذلك إذا احتجنا لتوضيحه، ومع ذكر بعض المسائل والفوائد المكمله للباب للشيخ رحمه الله، وذكر استدراكاته على المتن إن كان هناك استدراكات.

التفاصيل

 تلخيص كتاب الصيام من الشرح الممتع مقدمه كتاب الصيام باب ما يكره, ويستحب , وحكم القضاء باب الاعتكاف   تلخيص كتاب الصيام من الشرح الممتعلفضيلة الشيخ لعلامه  محمد بن صـــالح العثيمينرحمه الله                                                            تلخيص وجمعسـلطان بن سراي الـشمري مقدمهالحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله ومن ولاه ...ثم أما بعد :هذا ملخص في كتاب الصيام (( للشرح الممتع على زاد المستقنع )) للشيخ العلامه أبن عثيمين رحمه الله ، وقد أقتصرت فيه على القول الراجح أوما يشير إليه الشيخ رحمه الله أنه الراجح مع ذكر اختيار شيخ الإسلام أو أحد المذاهب الأربعه أذا كان الشيخ أبن عثيمين رحمه الله يرى ترجيحه ، مع ذكر المتن وتوضيح ذالك أذا أحتجنا لتوضيحه ومع ذكر بعض المسائل والفوائد المكمله للباب الشيخ رحمه الله وذكر استدركاته على المتن إن كان هناك استدركات.وهذا الملخص يستعين به إن شاء الله الطالب المبتدي ,ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.مع العلم أنه تم ولله الحمد تلخيص كتاب الحج ,وجزء كبير من كتاب الطهارة من الشرح الممتع , وأني عازم إن شاء الله على إتمام ما بدأت به .نسأل لله الإ عانه والتوفيق والسداد وإن يكفينا شر الصوارف وأن يبارك لله لنا في أوقاتنا وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم , وأن يكتب الأجر لكل من ساهم في إخراج هذا العمل.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينومن كان لديه إقترحات أوملاحظات فليراسلنا على هذا الميل:[email protected] كتاب الصيامالصيام في اللغة : مصدر صام يصوم , ومعناه أمسك .وإما في الشرع : فهو هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات  , من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .وحكمه : الوجوب بالنص والإجماع . وقد فرض الله الصيام في السنة الثانية إجماعاً , فصام النبي ﷺ‬ تسع رمضانات إجماعاً , وفرض أولاً على التخير بين الصيام والإطعام . والحكمة من فرضه على التخير التدرج في التشريع ؛ ليكون أسهل في القبول ؛ ثم تعين الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقاً [ ص: 298-299] ج6قوله: ( يجب صوم رمضان برؤية هلاله ) .هذه الجملة لا يريد بها بيان وجوب الصوم ؛ لأنه مما علم بالضرورة , ولكن يريد أن يبين متى يجب فذكر أنه يجب بأحد أمرين :الأول : رؤية هلاله : أي هلال رمضان .الثاني : إتمام شعبان ثلاثين يوماً .وقوله:(برؤية هلاله ) يعم ما إذا رأيناه بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة ؛ لأن الكل رؤية . [ص: 301-302]ج6فائدة:وقال بعض المتأخرين: أنه يجب العمل بالحساب إذا لم تمكن الرؤية ,وبه فسر حديث ابن عمر y وفيه قول النبي ﷺ‬:" فإن غم عليكم فاقدروا له ".وقال : إنه مأخوذ من التقدير,وهو الحساب ولكن الصحيح أن معنى(اقدروا له)مفسر بكلام النبي ﷺ‬ وأن المراد به إكمال شعبان ثلاثين يوماً.[ص: 301-302]ج6قوله : ( وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه ) والغيم :هو السحاب والقتر : هو التراب الذي يأتي مع الرياح وكذلك غيرهما هما يمنع رؤيته . [ ص: 302]ج6 وقوله : (( ويجب صومه )) : أي وجوباً ظنياً احتياطاً .فالوجوب هنا مبني على الاحتياط والظن لا على اليقين والقطع هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين حتى قال بعضهم :إن نصوص أحمد تدل على الوجوب , وفيه أقوال أخرى وأصح هذه الأقوال هو التحريم , لكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم , وأمر الناس بصومه ، فإنه لا ينابذ ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره , وإنما يفطر سراً . [ ص:302-307]ج6 سؤال: متى يكون الاحتياط ؟فأولاً : إنما يكون فيما كان الأصل وجوبه , وأما إن كان الأصل عدمه , فلا احتياط في إيجابه .ثانياً : إن كان سبيله الاحتياط , فقد ذكر الأمام أحمد وغير أنه ليس بلازم , وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب , وذلك لأننا إذا أحتطنا وأوجبنا فإننا وقعنا في غير الاحتياط , من حيث تأثيم الناس بالترك , والاحتياط هو ألا يؤثم الناس إلا بدليل يكون حجة عند الله تعالى . [ص:304-305] ج6 قوله : ( وإن رئي نهاراً فهو لليلة المقبلة )المؤلف لم يرد الحكم بأنه لليلة المقبلة , ولكنه أراد أن ينفي قول من يقول : أنه لليلة الماضية .والصحيح أنه ليس لليلة الماضية , اللهم إلا إذا رئي بعيداً عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة .وقوله : (( لليلة المقبلة)) ليس على إطلاقه أيضاً ؛ لأنه أن رئي تحت الشمس بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة قطعا ً. [ص:307-308]ج6قوله : ( وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ) والقول الراجح , هو الذي تدل عليه الأدلة ، أنه لا يجب إلا على من رآه , أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال , فإن لم تتفق فلا يجب الصوم . قال شيخ الإسلام –رحمه الله- : تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك , فإن اتفقت لزم الصـوم ,  و إلا فلا . [ص:308-309-310] ج6 قوله : ( ويصام برؤيته عدل ولو أنثى ) بعضهم يعبر بقوله : (( برؤيته ثقة )) وهذا أعم . والمراد بسبب رؤية العدل يثبت الشهر .والعدل في اللغة : هو المستقيم , وضده المعوج .وفي الشرع : من قام بالواجبات  ولم يفعل كبيرة , ولم يصر على صغيرة .ويشترط مع العدالة أن يكون قوي البصر بحيث يحتمل صدقه فيما ادعاه , فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته ، وإن كان عدلاً ؛ لأنه إذا كان ضعيف البصر وهو عدل فإننا نعلم أنه متوهم . [ص:312-313-315] ج6قوله : )فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يومأ ،فلم يرا الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا )وقال بعض أهل العلم : بل إذا صاموا ثلاثين يوماً بشهادة واحد لزمهم الفطر ؛ لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي وقد صاموا ثلاثين يوماً ولا يمكن أن يزيد الشهر على ثلاثين يوماً، أو يقال يلزمهم الفطر تبعاً للصوم ،لأنه يثبت تبعاً ،لا يثبت استقلالاً وهذا القول هو الصحيح. [ص317]ج6مسألة : لو صام برؤية بلد ، ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم ، وأتم هو ثلاثين يوماً ولم ير الهلال في تلك البلد التي سافرا إليها ، فهل يفطر ، أو يصوم معهم ؟ الصحيح أنه يصوم معهم ، ولو صام واحداً وثلاثين يوماً ، وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر إليها . [ص318]ج6قوله: ( ومن رأى وحده هلال رمضان ، ورد قوله ، أو رأى هلال شوال صام )(( وحده )) أي :منفرداً  عن الناس سواء إذا كان منفرداًً بمكان أو منفرداً برؤية ؛ والذي يظهر في مسألة الصوم في أول الشهر ما ذكره . المؤلف أنه يصوم ، وأما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعاً للجماعة وهذا من باب الاحتياط فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر ، ففي الصوم قلنا له: صم ، وفي الفطر قلنا له:لا تفطر بل صم . [ص319-320]قوله: ( ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر )هذا هو الشرط الأول الإسلام , فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه .ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفره ، ولا بقضائه بعد إسلامه وقوله:(( مكلف )) هذا هو الشرط الثاني ، وإذا رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل .*والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر :1-      إتمام خمس عشره سنه .2-      إنبات العانـة .3-      إنزال المني بشهوة . وللأنثى بأربعة أشياء هذه الثلاثة السابقة ورابع وهو الحيض .المهذري أي : المخرف لا يجب عليه صوم ، ولا إطعام بدله لفقد الاهليه وهي العقل .وقوله :(( قادر )) هذا هو الشرط الثالث إي: قادر عليه الصيام احترازاً من العاجز  . أن العجز ينقسم إلى قسمين: 1)      قسم طارئ : هو الذي يرجى زواله .2)      قسم الدائم : هو الذي لا يرجى زواله . أما كيفية الإطعام , فله كيفيتان :الأولى:أن يصنع طعاماً فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه كما كان أنس بن مالك t يفعله لما كبر .الثانية : أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ , قالوا : يطعمهم مد برٍ أو نصف صاع من غيره .. لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه .وأما وقت الإطعام فهو بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه , وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس t الشرط الرابع : أن يكون مقيماً .مسألة :إيهما أفضل للمريض والمسافر إن يصوم أو يفطر ؟نقول الأفضل أن يفعلا الأيسر فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم محرماً .فإذا قال قائل : ما مقياس الضرر ؟ قلنا إن الضرر يعلم بالحس وقد يعلم بالخبر .أما بالحس فأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ويوجب تأخر البرء وما أشبه ذلك . أما الخبر فأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك أي : بأنه يضره فإن أخبره عامي ليس بطبيب فلا يأخذ بقوله وإن أخبره طبيب غير عالم  ولكنه متطبب فلا يأخذ بقوله وإن أخبره طبيب غير ثقة فلا يأخذ بقوله .سؤال: هل يشترط أن يكون مسلماً لكي نثق به لأن غير المسلم لا يوثق ؟فيه قولان لأهل العلم والصحيح أنه لا يشترط . الشرط الخامس : الخلو من الموانع وهذا خاص بالنساء فالحائض لا يلزمها الصوم والنفساء لا يلزمها الصوم [ص:321-332]ج6قوله : ( وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطراً )أي: ومثل الذي كان أهلاً للوجوب في أثناء النهار من حيث وجوب الإمساك والقضاء حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطر فهذه ثلاث مسائل وثمت مسألة رابعة وهي مريض برئ ويعبر عن هذه المسائل بما إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار فهل يجب الإمساك والقضاء ؟الجواب: إما القضاء فلا شك في وجوب لأنهم أفطروا من رمضان فلزمهم قضاء ما أفطروا وأما الإمساك فكلام المؤلف رحمه الله يدل على وجوبه وهو المذهب وعن أحمد رواية أخرى لا يلزمهم الإمساك وهذا القول الراجح [ص:335-336]ج6 القاعدة :على هذا القول الراجح أن من افطر في رمضان لعذر يبيح الفطر ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم [ص:336]ج6قوله : ( ويسن لمريض يضره ) .الضمير في قوله ( يسن ) يعود على الفطر .والصحيح : أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام والفطر واجب ؛ لقوله تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم} والنهي هنا يشمل إزهاق الروح ’ ويشمل ما فيه ضرر .والمريض له أحوال :الأولى : ألا يتأثر بالصوم , مثل الزكام اليسير ، أو الصداع اليسير ، أو وجع الضرس وما أشبه ذلك ، فهذا لا يحل له أن يفطر . الثانية : إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره , فهذا يكره له أن يصوم , ويسن له الفطر .الثالثة : إذا كان يشق عليه الصوم ويضره , كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر , وما أشبه ذلك , فالصوم حرام . [ص340 –341]ج6قوله : ( ولمسافر يقصر )إي : يسن الفطر لمسافر يحل له القصر .والصواب أن للمسافر له ثلاث حالات :الأولى:ألا يكون لصومه مزية على فطره ,ولا فطره مزية على صومه ,ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل له.الثانية : أن يكون الفطر أرفق به ,فهنا نقول: إن الفطر  أفضل , وإذا شق عليه بعض الشئ صار الصوم في حقه مكروهاً .الثالثة : أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراماً . [ص342-343-344]ج6  قوله : ( وإن نوى حاضر صيام يوم , ثم سافر في أثنائه فله الفطر ).هو المشهور على المذهب الإمام أحمد – رحمه الله – وهو الصحيح . وأن له أن يفطر إذا سافر في أثناء اليوم .مسألة :هل يشترط أن يفارق قريته , إذا عزم على السفر وارتحل , فهل له أن يفطر ؟الجواب : في هذا قولان عند السلف ؛والصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية , ولذلك لا يجوز أن يقصر حتى يخرج من البلد , فكذلك لا يجوز أن يفعل حتى يخرج من البلد . [345-347-356] ج6قوله : ( وإن أفطرت الحامل , أو مرضع خوفاً على أنفسها قضتا فقط , وعلى ولديهما قضتاه , وأطعمتا لكل يوم مسكيناً )   وعلى هذا فتقضيان فقط فيكون الإطعام في حالٍ واحدة وهي : إذا كان الإفطار لمصلحة الغير , الجنين أو الطفل وهذا أحد الأقوال في المسألة وأرجح الأقوال عندي .. أنه يلزمها القضاء فقط دون الإطعام . [ص347-349-350]ج6قوله : ( ومن نوى الصوم , ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار , ولم يفق جزءاً منه لم يصح صومه , لا إن نام جميع النهار , ويلزم المغمى عليه القضاء فقط ) .قوله: (( فقط )) في عبارته هذه فيه شيء من الخلل؛ لأن قوله: (( فقط )) يوهم أن المراد بلا إطعام وليس هذا هو المراد , بل المراد أن المغمى عليه من هؤلاء الثلاثة هو الذي يلزمه القضاء , ولهذا لو قال : ويلزم المغمى عليه فقط القضاء لكان أبين .هذه ثلاثة أشياء متشابهة : الجنون , والإغماء , والنوم , وأحكامها تختلف .أولاً : الجنون , فإذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه , ولا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلاً للوجوب .ثانياً : المغمى عليه , فإذا أغمي عليه بحادث ,  أو مرض - بعد أن تسحر- جميع النهار , فلا يصح صومه , لأنه ليس بعاقل ولكنه يلزمه القضاء , لأنه مكلف وهذا قول جمهور العلماء .الثالث : النائم , فإذا تسحر ونام من قبل أذان الفجر , ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس , فصومه صحيح , لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يبطل صومه ولا قضاء عليه .فـائدة:الفرق بين النائم والمغمى عليه أن النائم إذا أوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه.[ص:352- 353]قوله : ( ويجب تعيين النية )النية , والإرادة , والقصد معناها واحد , فقصد الشيء يعني نيته , وإرادة الشيء يعني نيته , والنية لا يمكن أن تختلف من عمل اختياري .وقوله : (( ويجب تعيين النية )) أفادنا بهذه العبارة أن النية واجبة , وأنه يجب تعينها أيضاً , فينوي الصيام عن رمضان , أو عن كفارة , أو عن نذر أو ما أشبه ذلك [ ص:353-354-355]ج6قوله : ( من الليل لصوم كل يوم واجب ) أي قبل طلوع الفجر .وقوله:((لصوم كل يوم واجب)) أي يجب أن ينوي كل يوم بيومه,فمثلاً في رمضان يحتاج إلى ثلاثين نية . وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله , ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية , وهذا هو الأصح , وهو الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه . [ص:355-356]ج6قوله : ( لا نية الفريضة ) .أي: لا تجب نية الفريضة , يعني لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضاً , لأن التعيين يغني عن ذلك , فإذا نوى صيام رمضان , فمعلوم أن صيام رمضان فرض .مسألة :هل الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو لا ؟الجواب: الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة , أي: أن ينوي صوم رمضان على أنه قائم بفريضة ، لأن الفرض أحب إلى الله من النفل [ص:357]قوله : ( ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده ) ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل , أو يثاب من النية ؟في هذا قولان للعلماء :والراجح , أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط , فإذا نوى عند الزوال , فأجره نصف يوم .   [ص:359-361]قوله : ( ولو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي لم يجزه )  هذه مسألة مهمة ترد كثيراً .. فالمذهب أن الصوم لا يصح ؛ لأن قوله : إن كان كذا فهو فرضي , وقع على وجه التردد , والنية لا بد فيها من الجزم , فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر , ثم تبين أنه من رمضان , فعليه قضاء هذا اليوم , على المذهب .والرواية الثانية عن الإمام أحمد : أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان , وأختار ذلك شيخ الإسلام  ابن تيميه –رحمه الله- [ص:361- 362] ج6 قوله : ( ومن نوى الإفطار أفطر )معنى قول المؤلف (( أفطر )) أي: انقطعت نية الصوم وليس كمن أكل أو شرب .مـــســـائــــل :الأولى : إنسان صائم نفلاً , ثم نوى الإفطار , ثم قيل له : كيف تفطر لم يبق على من الوقت إلا أقل من نصف اليوم ؟ قال إذاً أنا صائم ، فهل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية ؟الجواب : من النية الثانية , لإنه قطع النية الأولى وصار مفطراً  .الثانية : إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه , فهل يفسد صومه ؟الجواب : لا يفسد صومه ؛ لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به , إلا بفعله ولا تفسد بنية فعله .قاعدة مفيدة:وهي أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة , ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله . [ص:363-364]ج6 قوله:( من أكل أو شرب ) (( من )) هذه شرطية وجوابه قوله (( فسد صومه )) والأكل: هو إدخال الشيء إلى معدة عن طريق الفم . وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع فما ينفع كاللحم والخبز وما أشبه ذلك وما يضر كأكل الحشيشه ونحوها, ما لا ينفع فيه ولا ضرر مثل إن يبتلع خرزة سبحة أو نحوها. ووجه العموم إطلاق الآية {كلوا واشربوا } وهذا يسمى أكلاً وهذا هو الصحيح .[ص:366-367]ج6قوله (( أو شرب )) الشرب يشمل ما ينفع وما يضر وما لا نفع فيه ضرر فكل ما يشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك [ص:367]ج6فــائدة :يلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناها كالإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب .قوله: ( أو استعط ) أي تناول السعوط و السعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه مفطر لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة .قوله :( أو احتقن )الاحتقان: هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر. وهو معروف ولا يزال يعمل فإذا احتقن فإنه يفطر بذلك وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا فطر بالحقنة لأنه لا يطلق عليه اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفاً وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف ولو كان لقلنا : كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر, لكن الكتاب والسنة دلا على شيء معين وهو الأكل والشرب .قاعدة مهمة لطالب العلم : وهي أننا إذا  شككنا في الشيء أمفطر هو أم لا ؟ فالأصل عدم الفطر فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل .قوله : ( أو اكتحل بما يصل إلى حلق ) الكحل معروف فإذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر, وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله_ إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق وقال : أن هذا لا يسمى أكلاً وشرباً, ولا بمعنى الأكل والشرب ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب وليس عن النبي حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر و الأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح وبناء على هذا لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك أما إذا وصل طعمها إلى الفم وابتلعها فقد صار أكلاً وشرباً . [ص:370]ج6قوله : ( أو أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان ) قوله ((إلى جوفه)) أي: إلى مجوف في بدنه كحلقه وبطنه وصدره والمراد أنه يفطر بذلك فلو أن الإنسان أدخل منظاراً إلى المعدة حتى وصل إليها فإنه يكون بذلك مفطر.والصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار, دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك مفطراً ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة .قوله : ( غير إحليله ) أي: قناة الذكر فلو أدخل عن طريق الذكر خيطاً فيه طعم دواء فإنه لا يفطر؛ لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه .والقول الراجح هو أن المفطر هو الأكل والشرب وما أدخل من طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلاً ولا شرباً وإذا كانت الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر على القول الراجح, فما دخل عن طريق الإحليل من باب أولى [ص:371]ج6وقوله: ( أو استقاء ) إي: استدعى القيء . ولا فرق بين أن يكون القيء قليلاً أو كثيراً والصواب أن القيء عمداً مفطر. [ً371  -372-373]ج6فـائدة :فأن استدعاء القيء له طرق : النظر , الشم ,و العصر , والجذب , وربما نقول السمع أيضاً .أما النظر : فكأن ينظر الإنسان إلى شيءٍ كريهٍ فتتقزز نفسه ثم يقيء .وأما الشم : فكأن يشم رائحة كريهة فيقيء .وأما العصر : فكأن يعصر بطنه عصراً شديداً إلى فوق ثم يقيء .وأما الجذب : بأن يدخل أصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقة ثم يقيء .وأما السمع : فربما يسمع شيئاً كريهاً . [ص:372]ج6قوله: ( أو استمنى ) أي: طلب خروج المني بأي وسيلة سواء بيده , أو بالتدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل فإن صومه يفسد بذلك وهذا ما عليه الأئمة الأربعة – رحمهم الله – مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد .وعلى هذا نقول : إن المني إذ خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس . [ص:373-375]ج6وقوله : ( أو بأشر فأمنى )إي باشر زوجته سواء باشرها باليد أو بالوجه بتقبيل أو بالفرج فانه إذا أنزل أفطر وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك .ونقول في الإنزال بالمباشرة ما قلنا في الإنزال بالاستمناء , أنه مفطر . [ص:375]ج6وقوله :( أو أمذى )والمذي : هو ماء رقيق يحصل عقيب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه , وهو بين البول والمني من حيث النجاسة . فالمذهب أنه يفطر والصحيح أنه لا يفطر , وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – والحجة فيه عدم الحجة , أي عدم الحجة على إفساد الصوم به , لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل . [ص:375-376]ج6     قوله :( أو كرر النظر فأنزل )يعني فإنه يفسد صومه , وتكرار النظر يحصل بمرتين , فإن نظر نظرة واحدة فأنزل لم يفسد صومه لقول النبي  (( لك الأولى وليست لك الثانية )) ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء , فإنه بعض الناس يكون سريع الإنزال وقوي الشهوة ؛ وإذا نظر إلى امرأته أنزل , ولو قلنا إنه يفطر بذلك لكان فيه مشقة .فصار النظر فيه تفصيل ، إن كرره حتى أنزل فسد صومه , وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد , إلا أن يستمر حتى ينزل فيفسد صومه ، لأن الاستمرار كالتكرار , بل قد يكون أقوى منه في استجلاب الشهوة والإنزال .وأما التفكير بأن فكر حتى أنزل فلا يفسد صومه .مسألة:لو تحدث الرجل مع امرأته حتى أنزل هل نلحقه بالماشرة فنقول : يفسد صومه أو نلحقه بالنظر ؟الظاهر أنه يلحق بالنظر فيكون أخف من المباشرة , وعليه  يلحق تكرار القول بتكرار النظر , , فإن الإنسان مع القول قد يكون أشد تلذذاً من النظر . [ص:376-378]ج6وقوله : ( أو حجم أو احتجم وظهر الدم ) ((حجم)) : أي حجم غيره .       ((احتجم)) بمعنى طلب من يحجمه , فإذا حجم غيره أو احتجم , وظهر دم فسد صومه , فإن لم يظهر دم ؛ لكون المحجوم قليل الدم ولم يخرج منه شيء لم يفسد صومه .ولهذا قال شيخ الإسلام : لو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مص , فإنه لا يفطر بذلك . والذي يظهر لي – والعلم عند الله – أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى , فإذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مص فلا معنى للقول بالفطر ؛ لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية .مسألة:هل يلحق بالحجامة الفصد , والشرط و الارعاف وما أشبه ذلك , كتبرع بالدم ؟الفصد : قطع العرق .والشرط : شق العرق . فإن شققته طولا فهو شرط , وإن شققته عرضاً فهو فصد. والمذهب لا يلحق بالحجامة ؛وأما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية , وهو إن علة الفطر بالحجامة معلومة , فيقول : إن الفصد والشرط يفسدان الصوم , وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه , بان تعمد ذلك ليخف رأسه , فانه يفطر بذلك , وقوله – رحمه الله – أقرب إلى الصواب.[ص:378-382]قوله : ( عامداً ذاكراً لصومه فسد لا ناسياً أو مكرهاً ) اشترط المؤلف لفسد الصوم فيما ذكر شرطين :الشرط الأول : أن يكون عامداً , وضده غير العامد , وهو نوعان : أحدهما : أن يحصل المفطر بغير اختياره بلا إكراه , مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة أو يتمضمض فيدخل الماء بطنه بغير قصد فلا يفطر .الثاني : أن يفعل ما يفطر مكرهاً عليه فلا يفسد صومه ، فإذا كان حكم الكفر يعفى عنه مع الإكراه , فما دون الكفر من باب أولى .الشرط الثاني : أن يكون ذاكراً , وضده الناسي .فلو فعل شيئاً من هذه المفطرات ناسياً , فلا شيء عليه .ومقتضى كلام المؤلف, أنه لا يشترط أن يكون عالماً , لأنه لم يذكر إلا شرطين ، العمد والذكر , فإن كان جاهلاً فإنه يفطر . والصحيح اشتراط العلم,لدلالة الكتاب والسنة عليه فتكون شروط المفطرات ثلاثة :العلم , والذكر , والعمد .والشرط الثالث على الصحيح : العلم وضده الجهل . والجهل ينقسم إلى قسمين :1)      جهل بالحكم الشرعي أي : لا يدري أن هذا حرام .2)      جهل بالحال أي : لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل و الشرب , وكلاهما عذر .                [ص:384-385-387-388]ج6قوله : ( أو طار إلى حلقه ذباب, أو غبار )إي : فلا يفطر ؛ لأنه بغير قصد [ص:390]قوله : ( أو فكر فأنزل )أي: فكر في الجماع , فإنه لا يفسد صومه بذلك . [ص:391 ] قوله :( أو احتلم )إي:  فلا يفطر حتى لو نام على التفكير , لأن النائم غير قاصد . [ص:391]قوله : ( أو أصبح في فيه طعام فلفظه )أي:  لا يفسد صومه ؛ لأنه لم يبتلع طعاماً بعد طلوع الفجر . [ص:391]قوله : ( أو أغتسل أو تمضمض ) أي:  أغتسل أو تمضمض ودخل الماء إلى حلقه أو وصل إلى معدته فإنه لا يفطر ؛ لعدم القصد .[ص:392]قوله : ( أو استنثر )المراد استنشق ,لأن الاستنثار يخرج الماء من الأنف , فإما يكون هذا من المؤلف سبقه قلم , أو سهواً , أو أراد الاستنثار بعد الاستنشاق , ولكن حتى لو أراد هذا لم يستقم , فإذا استنشق الماء في الوضوء مثلاً , ثم نزل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر لعدم القصد . [ص:392]قوله : ( أو زاد على ثلاث )أي: في المضمضة , أو الاستنشاق , فدخل الماء إلى حلقه , فإنه لا يفسد صومه . [ص:392]قوله : ( أو بالغ فدخل الماء إلى حلقه لم يفسد )أي: لو بالغ في الاستنشاق أو المضمضة , مع أنه مكروه للصائم أن يبالغ فيهما , ودخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد .تنبيه :ذكر المؤلف – رحمه الله – ست مسائل علق الحكم فيها بوصول الماء إلى حلق الصائم , فجعل مناط الحكم وصول الماء إلى حلق الصائم لا إلى المعدة , وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة , ولا شك أن هذا هو المقصود إذ لم يرد في الكتاب والسنة أن مناط الحكم هو الوصول إلى الحلق , لكن الفقهاء – رحمهم الله – قالوا : إن وصوله إلى الحلق مظنة وصوله إلى المعدة , أو إن مناط الحكم وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوف .مسألة: هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا ؟الجواب : يجوز , لكن الأولى ألا يستعملها ؛ لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق , وبدلاً من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل , أو يستعمل الفرشة بدون المعجون .[ص:393-394]ج6قوله : ( ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه )أي: من أتى مفطراً , وهو شاك في طلوع الفجر فصومه صحيح , وهذه المسألة لها خمسة أقسام :1)      أن يتيقن أن الفجر لم يطلع , مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعة الخامسة , ويكون أكله وشربه في الساعة الرابعة والنصف فصومه صحيح .2)      أن يتيقن أن الفجر طلع , كأن يأكل في المثال السابق في الساعة الخامسة والنصف فهذا صومه فاسد .3)      أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا , ويغلب على ظنه أنه لم يطلع ؟ فصومه صحيح .4)      أن يأكل ويشرب , ويغلب على ظنه أن طلع الفجر طالع فصومه صحيح أيضاً .5)      أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان , فصومه صحيح .كل هذا يؤخذ من قوله تعالى : { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (البقرة : 187 ) وهل يقيد هذا فيما إذا لم يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر ؟الراجح : أنه لا يقيد , حتى لو تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع . فصومه صحيح بناء على العذر بالجهل في الحال  .[ص:394-395]ج6قوله : ( لا إن أكل شاكاً في غروب الشمس )أي: فلا يصح صومه .والفرق بين من أكل شاكاً في طلوع الفجر , ومن أكل شاكاً في غروب الشمس , أن الأول بانٍ على أصل وهو بقاء الليل , والثاني أيضاً بانٍ على أصل وهو بقاء النهار , فلا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس , فإن علمنا أن أكله كان بعد الغروب , فلا قضاء عليه .ويجوز له أن يأكل إذا تيقن , أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت , حتى على المذهب إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت , فله أن يفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبن أنها لم تغرب .فإن تبين أنها لم تغرب فالصحيح أنه لا قضاء عليه , والمذهب أن عليه القضاء .مسألة: رجل غابت عليه الشمس وهو في الأرض وأفطر وطارت به الطائرة ثم رأى الشمس ؟نقول : لا يلزم أن يمسك , لأن النهار في حقه انتهى , والشمس لم تطلع عليه بل هو طلع عليه , لكن لو أنها لم تغب وبقي خمس دقائق ثم طارت الطائرة ولما ارتفعت , إذ الشمس باقي عيها ربع ساعة أو ثلث , فإن صيامه يبقى ؛ لأنه ما زال عليه صومه . [ص:396-397]ج6 قوله : ( أو معتقداً أنه ليل فبان نهاراً )أي: لو أكل يعتقد أنه في ليل لم يصح صومه , سواء من أول النهار أو آخره  فعليه القضاء , فالفقهاء – رحمهم الله – لا يعذرون بالجهل ويقولون العبرة بالواقع .والقول الراجح :أنه لا قضاء عليه وسبق دليله . [ص:397-398]                     فـــصــلقوله : (( فصل )) عقد المؤلف – رحمه الله – فصلاً خاصاً للجماع لكونه أعظم المفطرات تحريماً و أكثرها تفصيلاً ولهذا وجبت فيه الكفارة. والجماع من  مفطرات الصائم ودليله الكتاب والسنة والإجماع .قوله : ( ومن جامع في نهار رمضان )((من)) من صيغ العموم؛  لأنها اسم شرط فيشمل كل من جامع في نهار رمضان وهو صائم وجوابها قوله (( فعليه القضاء والكفارة )) ولكن ليس هذا على العموم بل لا بد من شروط :الشرط الأول : أن يكون ممن يلزمه الصوم فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة .الشرط الثاني : ألا يكون هناك مسقط للصوم .الشرط الثالث : أن يكون في قبل أو دبر وإليه الإشارة . [ص: 399-400]ج6قوله : ( في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة ) والقبل يشمل الحلال والحرام, فلو زنى فهو كما لو جامع في فرج حلال .وقوله (( أو دبر )) الجماع في الدبر غير جائز لكن العلماء يذكرون المسائل بقطع النظر عن كونها حلالاً أو حراماً .وقوله (( فعليه القضاء )) لأنه أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء كالصلاة  وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وذهب بعض العلماء إلى أن من أفسد صومه عامداً بدون عذر, فلا قضاء عليه وليس عدم القضاء تخفيفاً لكنه لا ينفعه القضاء وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – فالراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أنه لا ينفعه القضاء .[ص:400]ج6قوله : ( وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة )هاتان مسألتان :الأولى : إذا جامع دون الفرج فأنزل فقد ذكر المؤلف أن عليه القضاء دون الكفارة لأنه أفسد صومه بغير الجماع . فالمذهب هو الصحيح في هذه المسألة وعن أحمد رواية أنه تلزمه الكفارة .الثانية : إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فإن عليها القضاء دون الكفارة والصحيح أن الرجل إذا كان معذور بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة وإن المرأة كذلك .[ص:401-404]ج6قوله : ( أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة ) قوله (( من نوى الصوم في سفر أفطر )) أي: فسد صومه بجماعه .قوله ((أفطر ولا كفارة )) هذا جواب الشرط فهو يشمل الصور الثلاث :1)      إذا جامع دون الفرج فأنزل .2)      إذا كانت المرأة معذورة .3)      إذا جامع من نوى الصوم في سفره . [ص:405-406]ج6قوله : ( وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية )ذكر المؤلف – رحمه الله – مسألتين :المسألة الأولى :إذا جامع في يومين بأن جامع في اليوم الأول في رمضان وفي اليوم الثاني فأنه يلزمه كفارتان وإن جامع في ثلاثة أيام فثلاث كفارات, وذلك لأن كل يوم عيادة مستقلة ولهذا لا يفسد صوم اليوم الأول  بفساد صوم اليوم الثاني .وقيل : لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول وهو وجه في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة ؛وذلك لأنها كفارات من جنس واحد فاكتفى فيها بكفارة واحدة وهذا القول وإن كان له حظ من النظر والقوة لكن لا تنبغي الفتيا به؛ لأنه لو أفتي به لانتهك الناس محرمات الشهر كله لكن لو رأى المفتي الذي ترجح عنده عدم تكرر الكفارة مصلحة في ذلك فلا باس أن يفتي به سراً كما يصنع بعض العلماء فيما يفتون به سراً كالطلاق الثلاث .المسألة الثانية:إذا جامع في يوم واحد مرتين فإن كفر الأول لزمه كفارة عن الثاني وإن لم يكفر عن الأول أجزأه كفارة واحدة .ومذهب الائمة الثلاثة وهو قول في المذهب لا يلزمه عن الثاني كفارة لأن يومه فسد بالجماع الأول فهو في الحقيقة غير صائم وإن كان يلزمه الإمساك لكن ليس هذا الإمساك مجزئاً عن صوم فلا تلزمه الكفارة ولافرق بين أن يكون الجماع واقعاً على امرأة واحدة أواثنتين.[ص:406-407-408]ج6قوله : ( وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع )أي: وكالصائم الذي كرر الجماع أو فعله مرة واحدة من لزمه الإمساك إذا جامع .هذا له صور منها :لو قامت البنية في أثناء النهار بدخول الشهر وكان الرجل قد جامع زوجته في أول النهار قبل أن يعلم بالشهر فيجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة لأنه لزمه الإمساك في هذا اليوم .والقول الثاني : أنه لا يلزمهم الإمساك لأن هذا اليوم في حقهم غير محترم, إذ إنهم في أوله مفطرون بإذن من الشرع وليس عندنا صوم يجب في أثناء النهار إلا إذا قامت البينة فهذا شيء آخر وعلى هذا لا تلزمهم الكفارة إذا حصل الجماع وهذا القول الراجح .مسألة: من أفسد صومه بالأكل والشرب يجب عليه الإمساك والقضاء مع الإثم ولو جامع زوجته فعليه الكفارة لإن أكله وشربه محرم عليه . [ص:408-409]ج6قوله : ( ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط )هذه عكس المسألة السابقة أي : أنه جامع وهو معافى صائم ثم مرض أو جن أو سافر في أثناء النهار مما يبيح له الفطر فتلزمه الكفارة مع أن آخر النهار يباح له أن يفطر لكن هو حين الجماع كان ممن لم يؤذن له بالفطر فلزمته الكفارة . [ص:409-410]ج6قوله : ( ولا تجب الكفارة بغير الجماع في الصيام رمضان )أراد المؤلف – رحمهم الله – إن يبين ما تجب به الكفارة من المفطرات فبين أنها لا تجب بغير الجماع في صيام رمضان فهذان شرطان :الأولى : إن يكون مفسد الصوم جماعاً .الثاني : أن يكون في صيام رمضان ونزيد شرطين آخرين أحدهما أن يكون الصيام أداء, والثاني أن يكون ممن يلزمه الصوم .فلا تجب الكفارة بالجماع في صيام النفل أو في صيام كفارة اليمين أو في صيام فدية الأذى أو في صيام المتعة لمن لم يجد الهدي أو في صيام النذر ولا تجب الكفارة إذا جامع في قضاء رمضان ولا تجب إذا جامع في رمضان وهو مسافر ولا تجب الكفارة في الإنزال بقلبة أو مباشرة أو نحو ذلك لأنه ليس بجماع .[ص410-411]6قوله : ( وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين )قوله ((وهي)) إي: كفارة الوطء في نهار رمضان .قوله (( عتق رقبة )) إي: فكها من الرق .قوله(( فإن لم يجد )) يعني إن لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها .قوله(( فصيام شهرين متتابعين )) فعليه شهرين متتابعين بدلاً عن عتق الرقبة .قوله(( متتابعين )) إي: يتبع بعضها بعضاً , بحيث لا يفطر بينهما يوماً واحداً إلا لعذر شرعي .قوله : ( فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً )إي: فعليه إطعام ستين مسكين , والمسكين هنا يشمل الفقير والمسكين لأن الفقير والمسكين إذا ذكر جميعاً كان الفقر أشد حاجه وإذا أفرد أحدهما عن الآخر صار بمعنى واحد فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا . قوله (( فإطعام ستين مسكين )) هنا قدر الطعام دون المُطعم فهل المطعم مقدر ؟المشهور من المذهب أنه مقدر وهو مد من البر أو نصف صاع من غيره لكل مسكين والمد ربع الصاع أعني صاع النبي وعلى هذا فتكون الإصواع لستين مسكيناً خمسة عشر صاعاً بصاع النبي من البر وصاع النبي ينقص عن الصاع المعروف الآن هنا في القصيم الخمس وعلى هذا يكون الصاع في القصيم خمسة أمداد ويكون إطعام ستين مسكيناً اثني عشر صاعاًُ باصواع القصيم .وقيل يطعم نصف صاع من البر أو غيره بالنسبه بصاع النبي ثلاثين صاعاً وبالنسبة لصاعنا اربعة وعشرين صاعاً والأمر في هذا قريب فلو أن الإنسان احتاط وأطعم لكل مسكين نصف صاع لكان حسناًً.وقيل إنه لا يتقدر بل يطعم يعد أطعاماً فلو أنه جمعهم وغداهم أو عشاهم أجزأ ذلك ؛ لأن النبي قال للرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان هل تستطيع أن تطعم ستين مسكين؟ وهذا هو الصحيح .قوله:( فإن لم يجد سقطت )أي: الكفارة فإن أغناه الله في المستقبل فهل يلزمه إن يكفر أو لا ؟الجواب: لا يلزمه لأنها سقطت عنه , وهكذا أيضاً نقول في جميع الكفارات. باب ما يكره, ويستحب , وحكم القضاءقوله: ( باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء )هذه ثلاثة عناوين جمعها المؤلف في باب واحد.فقوله((ما يكره)) أي:في الصيام ، ((ويستحب)) أي : في الصيام .((وحكم القضاء)) أي: قضاء رمضان .والمكره :عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك ؛ لأنه إن نهى عنه على وجه الإلزام بالترك صار حراماً ، وأمثلته كثيرة .أما حكمه فإنه يثاب تاركه امتثالاً، ولا يعاقب فاعله ، وبهذا ظهر الفرق بينه وبين الحرام .وأما في لسان الشرع فإن المكروه يطلق على المحرم، بل قد يكون من أعظم المحرمات.قوله((ويستحب))والمستحب هو:المسنون وهو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل ، فإن أمر به على وجه الإلزام كان واجباً .سؤال:هل يفرق بين المستحب والمسنون ؟الجواب: فرق بعض العلماء بينهما.ولكن الصحيح أنه لا فرق والمسألة اصطلاحية.وقوله((وحكم القضاء)) سيأتي إن شاء الله حكمه ، وأنه يجب القضاء، ولكن ليس على الفور وإنما على التراخي. [ص420-421-422]ج 6 قوله:( يكره جمع ريقه فيبتلعه )وهنا ليس فيه دليل يدل على أن جمع الريق يفطر إذا جمعه إنسان وابتلعه، وعلى هذا فنقول:لو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروه، لكن لبقي طعم طعام كحلاوة تمر، أو ما أشبه ذلك فهذا لابد أن يتفله ولا يبتلعه.[ص422-423]ج6قوله:( ويحرم بلع النخامة )بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم؛ لأنها مستقذره.[ص423]ج6قوله:( ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه )وقوله((فقط))التفقيط هنا لإخراج الريق، فالريق ولو كثر لا يفطر به الإنسان.وقوله((إن وصلت إلى فمه )) ولفم في حكم الظاهر، فإذا وصلت إليه ثم أبتلعها بعد ذلك أفطر.وفي المسألة قول آخر في المذهب: أنها لا تفطر أيضاً ولو صلت إلى الفم وابتلعها ، هذا القول أرجح ؛لأنها لم تخرج من الفم .[ص424-425]ج6مسألة:إذا ظهر دم من لسانه أو لثته ،أو أسنانه فهل يجوز بلعه؟الجواب: لا يجوز للصائم ولا لغيره؛ لعموم قوله تعالى:}حرمت عليكم الميتة والدم{ وإذا وقع من الصائم فإنه يفطر.[ص423-424 ]ج6قوله:( ويكره ذوق طعامٍ بلا حاجة )أي: يكره أن يذوق الصائم طعاماً كالتمر والخبز والمرق, إلا إذا كان لحاجة فلا بأس ؛والحاجة مثل أن يكون طباخاً يحتاج أن يذوق الطعام .[ص424-425]ج6قوله:( ومضغ علكٍ قوي )أي: يكره للصائم أن يمضغ علكاً قوياً , والقوي هو الشديد الذي لا يتفتت ؛ لأنه ربما يتسرب إلا بطنه شئ من طعمه إن كان له طعم , فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة . ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس.[ص425 ]ج6قوله:( وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر )أي: وجد طعم الطعام الذي ذاقه ولو لحاجه, وطعم العلك القوي في حلقه أفطر ,أي: فسد صومه .وعُلم من قول المؤلف في حلقه أن مناط الحكم وصول الشئ  إلى الحلق لا إلى المعدة.وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه –رحمه الله- وقال: ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعام إلى الحلق وهو واضح.[ص425-426]ج6قوله: ( ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه )العلك المتحلل هو الذي ليس بصلب بل إذا علكته تحلل وصار مثل التراب , فهذا حرام على الصائم.وقوله ((أن بلع ريقه)) فإن لم يبلع ريقه فإنه لا يحرم .[ص426]ج6وقوله: (وتكره القبلة لمن تحرك شهوته)القبلة في حق الصائم تنقسم إلا ثلاث أقسام :قسم جائز, وقسم مكروه, وقسم محرم على المذهب؛والصحيح أنهما قسمان فقط: قسم جائز, وقسم محرم؛فالقسم المحرم إذا كان لا يأمل فساد صومه , والقسم الجائز له صورتان :الصورة الأولى:ألا تحرك القبله شهوته إطلاقاً .الصورة الثانية: أن تحرك شهوته,ولكن يأمن على نفسه من فساد صومه.أما غير القبله من دواعي الوطء كالضم ونحوه ,فحكمها حكم القبلة ولا فرق. [ص427-429]ج6قوله:( ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم )قوله((اجتناب))أي:البعد ،والكذب هو: الإخبار بخلاف الواقع سواء كان عن جهل أم عمد.قوله((غيبة ))بكسر الغين وهي: ذكرك أخاك بما يكره من عيب خِلقي أو خُلقي أو عملي أو أدبي.قوله((شتم)) هو القدح بالغير حال حضوره. وهذه الأشياء حرام على الصائم وغيره , ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد.مسألة: ذهب بعض السلف إلى أن القول المحرم والفعل المحرم في الصوم يبطله ؛ كالغيبة , ولكن إمام أحمد-رحمه الله-لما سئل عن ذلك , وقيل له : أن فلاناً يقول : أن الغيبة تفطر؟ قال: لو كانت تفطر ما بقي لنا صيام.القاعدة: في ذلك أن المحرم إذا كان محرماً في ذات العبادة أفسدها, وإن كان تحريمه عاماً لم يفسدها, فالأكل والشراب يفسدان الصوم , بخلاف الغيبة. [ص429-430-431]ج6قوله:( وسن لمن شتم قوله: إني صائم )أي: أن شتمه ُ أحد ؛ أي : ذكره بعيب أو قدح فيه أمامه, وهو بمعنى السب,كذلك لو فعل معه ما هو أكبر من المشاتمة بأن يقاتله  أي: يتماسك معه يسن له أن يقول : إني صائم.مسألة: هل يقولها سراً , أو جهراً ؟وفصل بعض العلماء بين الفرض والنفل.والصحيح أنه يقولها جهراً في صوم النافلة والفريضة. [ص431-432]ج6قوله:( وتأخير سحور )أي:سن تأخير سحور ولكن يؤخره ما لم يخش طلوع الفجر, فإن خشي طلوع الفجر فليبادر, فمثلاً إذا كان يكفيه ربع ساعة في السحور فيتسحر إذا بقي ربع ساعة ,أي : يكون ما بين ابتدائه إلى انتهائه كما بينه وبين وقت الفجر. [ص433-434]ج6قوله: ( وتعجيل فطر)أي:سُن تعجيل فطر, أي: المبادرة به إذا غربت الشمس,فالمعتبر غروب الشمس,لا الأذان .[ص434]قوله: ( على رطب )أي:سُن كون الفطور على رطب والرطب هو التمر اللين الذي لم ييبس .[ص436]ج6قوله:( فإن عدم فتمر )أي: إن عدم الرطب فليفطر على تمر وهو اليابس أو المجبن والمجبن هو: المكنوز الذي صار كالجبن مرتبطاً بعضه ببعض.[ص436]ج6قوله:( فإن عدم فماء )أي: إن عدم التمر فليفطر على ماء فإن لم يجد ماء ولا شراباً آخر ولا طعاماً نوى الفطر بقلبه ويكفي, ولم يتكلم المؤلف هنا عن الوصال لكن ربما نأخذ حكمه من قوله:(( سن تعجيل فطر))لأن الوصال لا يكون فيه تعجيل للفطر فيكون خلافاً للمسنون والذي يظهر فيه التحريم ولكن مع ذلك ليس فيه جزم والصواب أن أدنى أحواله الكراهة.[ص438-439]ج6قوله:( وقول ما ورد )أي: سن قوله ما ورد يعني عن النبي  عند الفطر ومعلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره التسمية عند الأكل أو الشرب وهي على القول الراجح واجبه ولكنه لو نسي فإنه يسمي إذا ذكر ويقول: بسم الله أوله وآخره كذلك أيضاً مما ورد عند الفطر وغيره الحمد عند الانتهاء وأما ما ورد قوله عند الفطر فمنه قول ((اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت واللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم))ووردت آثار أخرى والجميع في أسانيدها ما فيها ,لكن إذا قالها الإنسان فلا بأس ومنها إذا كان اليوم حاراً وشرب بعد الفطور فإنه يقول:((ذهب الظمأ,وابتلت العروق,وثبت الأجر إن شاء الله)) وذهاب الظمأ بالشرب واضح وابتلال العروق بذلك واضح وظاهر الحديث أن هذا الذكر فيما إذا كان الصائم ظمآن والعروق يابسة .[ص439-441]ج6 قوله:( ويستحب القضاء متتابعاً ) وذلك لثلاثة أوجه :أولاً: أن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء لأن الأداء متتابع .ثانياً: أنه أسرع في إبراء الذمة .ثالثاً: أنه أحوط .فلهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعاً .[ص441]ج6قوله:( ولا يجوز إلى رمضان أخر من غير عذر )عُلم من كلام المؤلف أنه يجوز أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى عليه عدد أيامه من شعبان فإذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فحينئذٍ يلزمه أن يقضي متتابعاً .قوله: ( من غير عذر )علم منه أنه لو أخره إلى رمضان آخر لعذر فإنه جائز لأنه إذا جاز أن يفطر بهذه الأعذار في رمضان وهو أداء فيجوز الإفطار في أيام القضاء من باب أولى. [ص441-442]ج6قوله:( ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر )لم يتكلم المؤلف عن الصيام قبل القضاء, فهل يجوز أن يصوم قبل القضاء ,وهل يصح لو صام؟الجواب: إن كان الصوم واجباً كالفدية والكفارة فلا بأس وإن كان تطوعاً وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب يعني أن صومه صحيح ,ولا يأثم .ولكن هل هذا أولى أو الأولى أن يبدأ بالقضاء ؟الجواب: الأولى أن يبدى بالقضاء . [ص442-443]ج6مسألة ينبغي التنبيه لها :وهي أن الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان فلو قدمت صارت نفلاً مطلقاً , ولم يحصل على ثوابها . [ص443]ج6قوله:( فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم )أي: لو أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر كان آثماً , وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم.والصحيح في هذه المسألة: أنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته إلا أنه يأثم بالتأخير.  [ص445-446]ج6قوله:( وإن مات ولو بعد رمضان آخر )أي: إن مات من عليه القضاء بعد أن أخره إلى ما بعد رمضان الثاني ثم مات؛ فإنه ليس عليه إلا إطعام مسكين لكل يوم ؛ لأن القضاء في حقه تعذر .مسألة: إذا مرّ رمضان على إنسان مريض ففيه تفصيل : أولاً: إن كان يرجى زوال مرضه انتظر حتى يشفى , فلو استمر به المرض حتى مات فهذا لاشيء عليه ؛ لأن الواجب عليه القضاء ولم يدركه . الثاني: أن يرجى زوال مرضه , ثم عوفي بعد هذا ثم مات قبل أن يقضي فهذا يُطعم عنه كل يوم مسكين بعد موته من تركته أو من متبرع .الثالث: أن يكون المرض الذي أصابه لا يرجى زواله , فهذا عليه الإطعام ابتداءً , لا بدلاً؛ لان من أفطر لعذر لا يرجى زواله , فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم .ولو فُرض أن الله عافاه , والله على كل شيء قدير, فلا يلزمه أن يصوم , لأنه يجب عليه الإطعام وقد أطعم, فبرئت ذمته وسقط عنه الصيام . [ص446-447-448-449]ج6قوله:( وإن مات وعليه صوم )أي: وأن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه قضاؤه , ولا يجب, وإنما يستحب أن يقضيه ,فإن لم يفعل ,قلنا: أطعم عن كل يوم مسكين قياساً على صوم الفريضة.مسألة: إذا مات وعليه صوم فرض بأصل الشرع , فهل يقضى عنه ؟الجواب: لا يقضى عنه, لأن المؤلف خصص هذا بصوم النذر , والعبادات لا قياس فيها.والقول الراجح: أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع فإن وليه يقضي عنه, لا قياساً ولكن بالنص؛ وهو مذهب الشافعي وأهل الظاهر .مسألة:هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجح  إن الصوم يشمل الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر- أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة؛ لأن الصوم واجب على واحد.الجواب: لا يلزم؛ أما في كفارة الظهار ونحوها فلا يمكن أن يقتسم الورثة الصوم لاشتراط التتابع .       [ص449-450-451]ج6قوله:( أو حج أو اعتكاف )قوله:((أو حج)) أي: من مات وعليه حج نذر فإن وليه يحج عنه.قوله:((أو اعتكاف)) أي: اعتكاف نذر , وقوله:اعتكاف نذر قد يفهم منه أن هناك اعتكافاً واجباً بأصل الشرع وليس كذلك؛ لأن الاعتكاف لا يكون واجباً إلا بالنذر.[ص453-454]ج6  قوله:( أو صلاة نذر ستحب لوليه قضاؤه )أي : وإن مات وعليه صلاة نذر, فيستحب لوليه أن يصلي عنه ؛لأن هذا النذر صار ديناً في ذمته.مسألة: هل يصح استئجار  من يصوم عنه ؟الجواب : لا يصح ذلك ؛ لأن مسائل القرب لا يصح الاستئجار عليها .[ص454-456]ج6  باب الاعتكاف  قوله:( الاعتكاف )مأخوذ من عكف على الشيء ؛ أي :لزمه وداوم عليه .وفي الشرع عرفه المؤلف بقوله:" لزوم مسجد لطاعة الله تعالى "فائـــدة : واعلم أن التعريفات الشرعية أخص من التعريفات اللغوية أي : أن اللغوية غالباً تكون أعم وأوسع من التعريفات الشرعية .  [ص499]ج6قوله :( هو لزوم مسجد لطاعة الله )خرج به لزوم الدار ، وخرج به لزوم المصلى .وقوله ((لطاعة الله)) اللام هنا للتعليل ؛ أي : أنه لزمه لطاعة الله لا للانعزال عن الناس، وبهذا نعرف أن أولئك الذين يعتكفون في المساجد ، ثم يأتي إليهم أصحابهم ويتحدثون بأحاديث لا فائدة منها ، فهؤلاء لم يأتوا بروح الاعتكاف ؛ لأن روح الاعتكاف أن تمكث في المسجد لطاعة الله – عز وجل – صحيح أنه يجوز للإنسان أن يتحدث عنده بعض أهله لأجل ليس بكثير كما كان الرسول  يفعل ذلك . مسـألة: وهل ينافي روح الاعتكاف أن يشتغل المعتكف في طلب العلم ؟الجواب: لاشك أن طلب العلم من طاعة الله ، لكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة كالصلاة ، والذكر ، وقراءة القرآن وما أشبه ذلك ، ولا بأس أن يحضر المعتكف درساً أو درسين في يوم أو ليلة ؛ لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف لكن مجالس العلم إن دامت وصار يطالع دروسه ويحضر الجلسات الكثيرة التي تشغله عن العبادة الخاصة ؛ فهذا لاشك أن في اعتكافه نقصاً ولا أقول أن هذا ينافي الاعتكاف .[ص499-500-501] ج6قوله:( مسنون )والمسنون اصطلاحاُ : ما أثيب فاعله امتثالاً ولم يعاقب تاركه . وقوله(( مسنون)) لم يقيده المؤلف بزمن دون زمن ، ولا بمسجد دون مسجد.وقوله ((مسنون)) قد دل على هذا الكتاب ، والسنة ، والإجماع وهو مسنون في كل وقت هكذا قال المؤلف وغيره ، فالذي يظهر لي أن الإنسان لو اعتكف في رمضان ، فإنه لا ينكر عليه بدليل أن الرسول  أذن لعمر بن الخطاب أن يوفي بنذره ولو كان هذا النذر مكروهاً أو حراماً لم يأذن له بوفاء نذره ، لكننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في أي وقت شاء ، بل نقول خير الهدي هدي محمد  ولو كان الرسول يعلم أن في الاعتكاف في غير رمضان ، وفي غير العشر الأواخر منه سنة وأجراً ليبينه للأمة حتى تعمل به. مـسـألة : من أعتكف اعتكافاً مؤقتاً كساعة أو ساعتين ، ومن قال: كلما دخلت المسجد فانو الاعتكاف، فمثل هذا ينكر عليه ؛ لأن هذا لم يكن من هدي الرسول.   [ص501-502-503-504-505-506]ج6قوله : ( ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر )أي: يصح الاعتكاف بلا صوم وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء .والصحيح : أنه لا يشترط له صوم .قوله ((ويلزمان بالنذر)) أي: الصوم والاعتكاف يلزمان بالنذر .مسألة: لو قال قائل : هـل يؤخذ من قضاء النبي للاعتكاف في شـوال أن الاعتكاف واجـب عليه ؟فالجواب : أن ذلك لا يؤخذ منه لأن من هدي النبي أنه إذا عمل عملاً أثبته .[ص506-507]ج6قوله : ( ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه )أي: لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة ... [ص 509]ج6قوله: ( إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها )أي : فيصح اعتكافها ويسن في كل مسجد، فالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة ، فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها لا تمكن من هذا .قوله (( سوى مسجد بيتها )) أي : فلا يصح اعتكافها فيه ، ومسجد بيتها هو المكان الذي اتخذته مصلى.مسـألة : لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج عليها، لأنه لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة .مسـألة : من لا تجب عليه الجماعة هل هو كالمرأة ؟الجـواب : نعم .   [ ص 509-510-511]ج6   قوله:( ومن نذره , أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة )((من نذر))الهاء تعود على الاعتكاف , أي:من نذر الاعتكاف , أو الصلاة في المسجد غير الثلاثة لم يلزمه , ولهذا قال المؤلف : ((غير الثلاثة)). ومراده بالثلاثة المسجد الحرام , والمسجد النبوي , والمسجد الأقصى. [ص512]ج6قوله:( وأفضلها الحرام, فمسجد المدينة ,فالأقصى )أي:أفضل المساجد الثلاثة المسجد الحرام,ويليه مسجد المدينة, ويليه المسجد الأقصى.فهذه المساجد الثلاثة هي التي إذا نذر الصلاة فيها تعينت.[512-513]ج6قوله: ( لم يلزمه فيه )الجملة هنا جواب ((من)) أي:من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه , أي:في المسجد الذي عينه.فالصحيح في هذه المسألة أن غير المساجد الثلاثة إذا عينه لا يتعين إلا لمزية شرعيه,فإنه يتعين؛لأن النذر يجب الوفاء به,ولا يجوز العدول إلى ما دونه.[ص518-519]ج6قوله:( وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه )يعني إن عين الأفضل من هذه المساجد لم يجزه فيما دونه, فإذا عين المسجد الحرام لم يجز في المدينة, ولا في بيت المقدس , وإن عين المدينة جاز فيها وفي مسجد مكة ((المسجد الحرام)), وإن عين الأقصى جاز فيه وفي المدينة , وفي المسجد الحرام؛ولهذا قال :((عكسه بعكسه)) أي: من نذر الأدنى جاز في الأعلى.[ص519]ج6قوله: ( ومن نذر زمناً معيناً دخل معتكفه قبل ليلته الأولى ,وخرج بعد آخره )مثاله:نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ,فإنه يدخل عند غروب الشمس من يوم عشرين من رمضان ,ولهذا قال ((دخل معتكفه قبل ليلته الأولى)).ويخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من الزمن الذي عينه.والحاصل , أنه إذا نذر عدداً , فإما أن يشترط التتابع بلفظه , أو لا , فإن اشترطه فيلزمه, وإن لم يشترطه فهو على ثلاثة أقسام :الأول: أن ينوي التفريق ؛ فلا يلزمه إلا مفرقة.الثاني: أن ينوي التتابع , فيلزمه التتابع.الثالث: أن يطلق فلا يلزمه التتابع , لكنه أفضل ؛ لأنه أسرع في إبراء ذمته.[ص520-521-522]ج6 قوله:( ولا يخرُجُ المعتكف إلا لمِاَ لا بُدَّ لَهُ مِنهُ, ولا يعُودُ مريضاً ,ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه )((ولا يخرج المعتكف إلا لما لابد لهُ منه)) أي:لا يخرج من المسجد الذي يعتكف فيه. شرع المؤلف-رحمه الله –في بيان حكم خروج المعتكف من معتكفه ,فذكر قسمين:    القسم الأول : أن يخرج لما لابد له منه حساً أو شرعاً , فهذا جائز سواء اشترطه أم لا. وقوله((لا يعود مريضاً , ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه))                                                    هذا هو القسم الثاني: من خروج المعتكف وهو خروجه لمقصود شرعي له منه بد.  وعُلم من قوله((إلا أن يشترطه)) جواز اشتراط ذلك في ابتداء الاعتكاف , فإذا نوى الدخول في الاعتكاف. قال: أستثني يارب عيادة المريض أو شهود الجنازة. ولكن هذا لا ينبغي , والمحافظة على الاعتكاف أولى , إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته, له حق عليه , فهنا  الاشتراط أولى .                                                                                            تتمة بقي قسم ثالث: في خروج المعتكف وهو الخروج لماله منه بد وليس فيه مقصود شرعي , فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه أم لا. [ص522-523-524]ج6    قوله:( وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه )                                                    ((إن وطئ في فرج )) أي: المعتكف                                                                            ((فسد اعتكافه )) أي: بطل والفساد والبطلان بمعنى واحد إلا في موضعين:                                 الأول : الحج والعمره                                                                                             الثاني : في باب النكاح.                                                                                       مسألة : لو اشترط عند دخوله في المعتكف أن يجامع أهله في اعتكافه لم يصح شرطه؛ لأنه محلِّل لما حرم الله وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل .[ ص525-528-529]ج6قوله:( ويستحب اشتغاله بالقرب )أي:يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب , جمع قربة, ومراده العبادات الخاصة , كقراءة القرآن , والذكر , والصلاة في غير وقت النهي, وما أشبه ذلك وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم , اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة , لا تحصل له في غير هذا الوقت .[ص529]ج6قوله:( واجتناب ما لا يعنيه )يستحب للمعتكف أن يجتنب ما لا يعنيه , أي: ما لا يهمه من قول أو فعل,أو غير ذلك وهذا سنه له ولغيره.مسألة:هل يجوز أن يزور المعتكف أحد من أقاربه ويتحدث إليه ساعة من زمان؟ الجواب: نعم . [ص529]ج6    وتم بحمد الله

المرفقات

3

تلخيص كتاب الصيام من الشرح الممتع
تلخيص كتاب الصيام من الشرح الممتع
تلخيص كتاب الصيام من الشرح الممتع