سؤال أجاب عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ونصه: « نرجو من سماحتكم أن تفتونا ما هي الأشهر الحرم، وهل يجوز الصيد فيها لغير الحاج؟ ».
التفاصيل
نرجو من سماحتكم أن تفتونا ما هي الأشهر الحرم، وهل يجوز الصيد فيها لغير الحاج؟ الأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، أربعة، قال الله - جل وعلا -: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ [(36) سورة التوبة]. هذه الأربعة، ثلاثة متوالية، ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، عاشور، والرابع فرد وهو رجب، بين جمادى وشعبان، هذه الأربعة الحرم. والصيد فيها جائز، كان القتال فيها محرم، كانت الجاهلية تحذر ذلك أيضا، ثم نسخ عند الجمهور القتال فيها وصار القتال فيها جائزا، والصحابة قاتلوا الروم ولم يحفظ عنهم أنهم تركوا القتال في الأشهر الحرم، لعلمهم بأنه نسخ. أما الصيد فلا بأس في الأشهر الحرم، لكن لا يصيد في الحرم، في مكة والمدينة، حرم مكة وحرم المدينة لا يصاد فيهما، لكن في الأشهر لا بأس أن يصيد في عاشورا، أو في ذي الحجة، أو رجب، أو في المحرم، لا حرج في ذلك.