لمن أراد العمرة: هذه نصائح مهمة لكل من أراد أن يقتدي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في أدائه العُمرة.
التفاصيل
لمن أراد العمرة لمن أراد العمرة تأليفمحمد بن أحمد بن محمد العماريالداعية بوزارة الشؤون الإسلاميةبالمملكة العربية السعوديةالبريد للإكتروني [email protected]الحمد لله الذي علم بالقلم ,علم الإنسان مالم يعلم ,الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان . والصلاة والسلام على الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أما بعد : فهذه صفة عمرة النبي لمن أراد أن يقتدي.أولاً: يغتسل في بيته ويتطيب ويلبس إحرامه. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ tقَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺمِنْ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ)رواه البخاري([1])وإن شاء اغتسل عند الميقات وتطيب ولبس إحرامه. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:t أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺتَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ)رواه الترمذي([2]) وصححه الألباني([3])ثانياً: يتطيب في لحيته ورأسه وسائر بدنه قبل لبس الإحرام. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺلِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ)رواه البخاري([4]) ومسلم([5])وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺبِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ)رواه البخاري([6]) فإن تطيب في بدنه قبل الإحرام ثم عرق فسال على بدنه وإحرامه فلايضره ذلك. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:(كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ) رواه البخاري([7]) ومسلم([8]) وَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺإِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺفَلَا يَنْهَاهَا)رواه أبو داود , وصححه الألباني([9])ولايطيب المحرم ملابس إحرامه لاقبل الإحرام ولابعده. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ tأَنَّ النَّبيَّﷺقَالَ:( وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ)رواه البخاري([10]) ومسلم([11])ثالثاً: يلبس الرجل إحرامه من الإزار والرداء.لفعلهﷺ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ tقَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺمِنْ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ)رواه البخاري([12])ولقولهﷺ. عَنِ ابْنِ عُمَرَt قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ (وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ )رواه أحمد([13]) وصححه الألباني([14])ويخلع ثيابه وسراويله وفنائله ويكشف رأسه فلايغطيه بما يلاصقه من غترة أوطاقية أوغيرها.لفعلهﷺ. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:t أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺتَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ)رواه الترمذي([15]) وصححه الألباني([16])ولقولهﷺ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ tأَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺلَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ)رواه البخاري([17]) ومسلم([18])وأما المرأة فتحرم فيما شاءت من الثياب والفنائل والسراويل والشراريب ولاتمنع إلا من النقاب والقفاز. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ t قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ)رواه البخاري([19]) وتغطي وجهها عند الرجال الأجانب بغيرالنقاب. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺمُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ) رواه أبو داود([20])وصححه الألباني([21])رابعاً: يصلى ركعتين في مسجد الميقات.لفعلهﷺ.عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ t قَالَ: بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺبِذِى الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ وَصَلَّى فِى مَسْجِدِهَا)رواه البخاري([22]) وَعَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ tقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكَعُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.رواه مسلم([23])فإذا سلم نوى العمرة بقلبه. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ t قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺيَقُولُ:( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)رواه البخاري([24]) وأحرم بالعمرة بلسانه فيقول لبيك عمرة. عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَtقَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺزَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ)رواه البخاري([25]) وعَنْ عُمَرَ t قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺبِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ)رواه البخاري([26])وعَنْ أَنَسٍ tقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا) رواه مسلم([27])فإذا قال لبيك عمرة شرع في التلبية من عند الميقات. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ tَ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَجَّ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الُحلَيْفَةَ فَصَلَى فِي الَمسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ) رواه مسلم ([28])وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ :tأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺكَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ فَقَالَ « لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ »رواه مسلم([29])ويرفع بهاصوته. عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺقَالَ: (جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ).رواه النسائي([30]) وصححه الألباني([31])خامساً:ويجتنب محظورات الإحرام مادام محرماً حتى يطوف ويسعى ويحلق أويقصر. وعددها تسعة:جمعها الناظم: ومحظور احرام ثلاث وستة فخذ عدها واحفظ هديت إلى الرشد فحلق لرأس ثم تقليم ظفره ولبس مخيط للذكور على عمد وتغطية للرأس منها وجهها وقتل لصيد البر والطيب عن قصد وعقد نكاح ثم في الفرج وطؤه مباشرة فاختم بها ماضي العد فلا يحلق رأسه مادام محرماً. قَالَ تَعَالَى:{ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } [البقرة: ١٩٦] ولايلبس الرجل ثوباً ولا سروالاً ولافنيلة ولاشراباً ولاجزمة ولايغط رأسه بمايلاصقه.عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ tقَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ )رواه البخاري([32])فإن غطى رأسه بشيء لا يلاصقه جاز. عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺحَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺمِنَ الشَّمْسِ )رواه مسلم([33]) وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ tَ في صفةِ حجةِ النبيﷺ قَالَ: فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺحَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا ) رواه مسلم ([34])ولاتلبس المرأة النقاب ولا القفازين مادامت محرمة. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ t أَنَّ النَّبيَّﷺ: قَالَ (وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ)رواه البخاري([35])ولايطيب ملابس الإحرام قبل الإحرام ولا بعده. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ tأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:( وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ)رواه البخاري([36]) ومسلم([37]) ولايتطيب في بدنه بعد الإحرام. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيﷺقَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺلِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ)رواه البخاري([38]) ومسلم([39]) ولايقلم أظفاره قياساً على حلق الرأس لأن فيه ترفهاً. ولايجامع زوجه ولايداعبه مادام محرماً.قَالَ تَعَالَى:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ } البقرة: ١٩٧] ولايخطب ولايتزوج ولايزوج مادام محرماً. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَtأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺقَالَ:( لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ)رواه مسلم([40]) وعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺتَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ)رواه مسلم([41]) وعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺأنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺتَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا) رواه أحمد([42]) وهو ضعيفوقد عارض هذه الأحاديث حديث بن عباس tأن النبيﷺنكح وهومحرم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ tأَنَّ النَّبِيَّ ﷺتَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)رواه البخاري([43]) ومسلم([44]) وقد أجيب عن ذلك. بأن حديث عثمانt مقدم على حديث بن عباس t, ويعمل به إذ لا معارض له وعليه عمل الخلفاء الراشدين y.وحديث بن عباسt مهمل ,ولا يعمل به لأنه معارض بحديث يزيد بن الأصم وغيره. والرواية أن رسول الله ﷺتزوج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها وعن أبي رافع مولى النبي ﷺوعن سليمان بن يسار مولاها وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها. ولم يرو أحد من الصحابة أن رسول الله ﷺنكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عباسt ولايقتل المحرم صيداً ولايأمر بقتله ولايشرإليه ولايدل عليه.قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ } [المائدة:٩٥ ] وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ:tأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجُوا مَعَهُ فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ قُلْنَا أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا قَالَ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا)رواه البخاري([45])ولايأكل من لحم الصيد وهومحرم إذا صيد من أجله. عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيt: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺحِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ)رواه البخاري([46]) ومسلم ([47])فإن لم يصد من أجله أكل منه وهومحرم. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السُلَمِيt:أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺفَتَخَلَّفَ أَبُو قَتَادَةَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ الْجَرَادَةُ فَحَمَلَ فَعَقَرَهُ ثُمَّ أَكَلَ فَأَكَلُوا فَنَدِمُوا فَلَمَّا أَدْرَكُوهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ مَعَنَا رِجْلُهُ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺفَأَكَلَهَا)رواه البخاري([48]) ومسلم([49])ومن فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً فلا إثم عليه ولافدية. قَالَ تَعَالَى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }[ الأحزاب: ٥]و قَالَ تَعَالَى: { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا }[البقرة: ٢٨٦] وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍt: أن النَّبِيِّ ﷺقَالَ لما قالَ المؤمنونَ(رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) قَالَ اللهُ قَدْ فَعَلْتُ. رواه مسلم([50]) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍt أن النَّبِيِّ ﷺقَالَ:( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)رواه بن ماجة([51]) وصححه الألباني([52])ومن فعل شيئاً منها عالماً ذاكراً مضطراً فليس عليه إثم وعليه الفدية.قَالَ تَعَالَى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:١٩٦]وما أجمل في الآية من عدد أيام الصيام , ومقدار الصدقة , ونوع النسك بين في السنة. عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ t:عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺأَنَّهُ قَالَ:( لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ)رواه البخاري([53]) وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ t:فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْفِدْيَةِ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى تَجِدُ شَاةً فَقُلْتُ لَا فَقَالَ فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ)رواه البخاري([54])باب:ما يعمله المعتمرإذا وصل مكة ودخل داخل حدود الحرم.أولاً: يقطع التلبية. عَنِ ابْنِ عُمَرَ :t أَنَّ النَبِيَّ)ﷺكَانَ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنْ التَّلْبِيَةِ)رواه البخاري([55])وأما ماروي أنه يلبي حتى يستلم الحجرفضعيف. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :tأَنَّ النَّبِىَّ ﷺقَالَ « يُلَبِّى الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ ».رواه أبو داود([56]) وضعفه الألباني([57]) مرفوعا إلى النبيﷺ وصححه موقوفاً على بن عباسt. ثانياً: إن احتاج إلى النوم والراحة نام محرماً فإذا استيقظ اغتسل اسحباباً. عَنِ ابْنِ عُمَرَ t: أَنَّ النَّبِيَّﷺكَانَ إذاَ قَدَمَ مَكَّةَ بَاتَ بِذِى طَوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلَ مَكَّةَ نَهَارًا)رواه البخاري([58]) ومسلم([59])ثالثاً:يدخل مكة من أعلاها من الحجون ويخرج من أسفلها من الشبيكة إن تيسر. عَنِ ابْنِ عُمَرَ : tأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺدَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى)رواه البخاري([60]) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺلَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلاَهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا)رواه مسلم([61])فإن لم يتيسر دخوله من أعلاها وخروجه من أسفلها دخل وخرج من أي جهة شاء. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ و أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺقَالَ: «كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ ».رواه أبو داود([62]) وصححه الألباني([63])فإذا رأى البيت فلم يثبت عن النبيﷺ شيء عند رؤيته. وما روي عن بن جريج لايصح .عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺكَانَ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ :« اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرّفَهُ وَكَرّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا ». رواه البيهقي([64]) وقال هو منقطع وقال الألباني ضعيف بل موضوع([65]) وغاية ما فيه أثرموقوف على عمرt. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مِنْ عُمَرَ tكَلِمَةً مَا بَقِىَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ سَمِعَهَا غَيْرِى سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ)رواه البيهقي([66]) وحسنه الألباني([67]) باب:ما يعمله المعتمر قبل الطواف بالبيت.أولاً: يتطهر قبل الطوف من الحدثين الأكبروالأصغر. الحدث الأكبر هو كل ما أوجب غسلاً كالإحتلام والحيض. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَتْ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺقَالَ « افْعَلِى كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى »رواه البخاري([68])ومسلم([69]) و لمسلم([70]) [غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِى]والحدث الأصغرهوكل ما أوجب وضوءً كالبول والغائط والنوم. عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:(أَنَّ أَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ حِينَ قَدِمَ) أَنَّهُ تَوَضَّأَ ، ثُمَّ طَافَ)رواه البخاري([71])و قَالَ تَعَالَى:{وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: ١٥٨]ثانياً:يسترعورته. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :tأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ tبَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ النَّبِيُّ ﷺعَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ)رواه البخاري([72]) ومسلم([73])باب:مايعمله المعتمر عند الطواف أولاً: يبدأ بالحجر فيمسحه بيده , ويقبله بفيه إن تيسر. عَنْ عبدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَt: قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ وَيُقَبِّلُهُ )رواه البخاري ([74])يمسحه ويقبله امثالاً لأمرالله واتباعاً لرسول اللهﷺ وليس طلباً للبركة. عَنْ عُمَرَ t: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ ، فَقَالَ إِنِّى أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ ، وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺيُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ )رواه البخاري([75]) ومسلم([76])ويمسحه ويقبله طلباً للثواب من الله وشهادة الحجر له بطاعة الله لاطلباً للبركة من الحجر. عَنِ ابْنِ عُمَرَt أَنَّ النَّبِيَّ ﷺقَال:( إِنَّ مَسْحَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ يَحُطُّ الْخَطَايَا حَطًّا) رواه أحمد([77]) وصححه الألباني([78]) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍt قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺإِنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتَلَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقٍّ)رواه أحمد([79]) وصححه الألباني([80]) وعن ابن عباسt قال : قال رسول الله ﷺفي الحجر والله ! ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق)رواه الترمذي([81]) وصححه الألباني([82]) فإن لم يتيسر تقبيله بالفم مسحه بيده وقبل يده أو لمسه بأي شيء كالعصا وقبل الشيء الذي لمس به الحجر. عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِt قَالَ:( رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ)رواه مسلم([83]) فإن لم يستطع الوصول إليه بيده , ولا بعصا أشار إليه بيده , وقال الله أكبر في كل شوط ولا يقف عنده. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ tقَالَ: طَافَ النَّبِىُّ ﷺبِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَىْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ)رواه البخاري([84])ولا يزاحم في استلام الحجر. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ t:أَنَّ النَّبِيَّ ﷺقَالَ: لَهُ يَا عُمَرُ( إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ لَا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَ إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ فَهَلِّلْ وَكَبِّرْ)رواه أحمد([85]) وللبيهقي([86]) بلفظ ( فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر) وقواه الألباني([87])ثانياً:يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط يرمل ثلاثاً منها, ويمشي أربعاً. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ tأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا.رواه مسلم([88]) فإذا أتى الركن اليماني مسحه بيده من غير تقبيل. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ tقَالَ:(لَمْ أَرَ النَّبِىَّ ﷺيَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ)رواه البخاري([89]) ولمسلم ([90]) (لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺيَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ)فإن لم يتمكن من مسحه بيده فلا يشر إليه , ولا يكبر عنده , ولا يقف.ويدعو بين الركنين اليمانيين بما ورد عن النبيﷺ.عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ tقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ (رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )رواه أبو داود ([91])وحسنه الألباني([92])ولا يستلم الركنين الشاميين لأن النبي ﷺلم يستلمهما لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم . عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺأَنَّ رَسُولَ اللهﷺقَالَ «أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ». قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ« لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ ». فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺمَا أُرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺتَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ)رواه البخاري([93]) ومسلم([94])وقد استلمهما معاوية t وبن الزبير وغيرهما. عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنْ الْبَيْتِ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّهُ لَا يُسْتَلَمُ هَذَانِ الرُّكْنَانِ فَقَالَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْبَيْتِ مَهْجُورًا)رواه البخاري([95]) وعن أبي الطفيل قال : كنت مع ابن عباس و معاوية لا يمر بركن إلا استلمه فقال له ابن عباس إن النبي ﷺلم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا)رواه الترمذي([96])وصححه الألباني([97])وخير الهدي هدي محمدﷺ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ tقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺإِذَا خَطَبَ يَقُولُ « وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ». رواه مسلم([98])ثالثاً: يطوف ماشياً. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ tأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا.رواه مسلم([99]) وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ t:أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺكَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) رواه البخاري([100]) ومسلم([101])ويجوز الطواف راكباً أو محمولاً عند الحاجة. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: طَافَ النَّبِىُّ ﷺفِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ)رواه مسلم([102]) وعَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ tقَالَ: طَافَ النَّبِىُّﷺفِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ)رواه مسلم([103]) و عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي ﷺقَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺأَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ)رواه البخاري([104]) ومسلم([105])رابعاً:يرمل في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر إلى الحجر. عن جابر بن عبد الله و عبد الله بْنِ عُمَرَ tقَالَ: رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺمِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا)رواه مسلم([106]) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ tقَالَ: سَعَى النَّبِيُّ ﷺثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)رواه البخاري([107]) و عَنِ ابْنِ عُمَرَ :tأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺكَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)رواه مسلم([108])والرمل في الثلاثة الأطواف الأول و المشي بين الركنين قد نسخ بالرمل من الحجرإلى الحجركما سبق. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ tقَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺوَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ ﷺأَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ)رواه البخاري([109])ولايرمل في طواف الحج. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :tأَنَّ النَّبِىَّ ﷺ(لَمْ يَرْمِلْ فِى السَّبْعِ الَّذِى أَفَاضَ فِيهِ)رواه أبو داود([110]) وصححه الألباني([111])و العلة في الرمل إظهار القوة للمشركين ثم أصبح سنة إلى يوم القيامة. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍt قَالَ: إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺوَرَمَلَ بِالْبَيْتِ لِيُرِىَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ)رواه مسلم([112]) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ tقَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺوَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ ﷺأَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ)رواه البخاري([113])رابعاً: يدعو بما شاء إذ لم يرد دعاء معين في الطواف غير الذي بين الركنين فليقرأ قرآناً وليدع بماء شاء. عن ابن عباس tقال : قال رسول الله ﷺ: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام فمن يتكلم فلا يتكلم إلا بخير) رواه الحاكم([114]) وغيره وصححه الألباني([115])خامساً:يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب إن تيسرفيضع عليه صدره ووجهه ويبسط عليه ذراعيه وكفيه إن تيسر إتباعاً لرسول اللهﷺ لا طلباً للبركة. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَأَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ هَكَذَا وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺيَفْعَلُهُ)رواه أبو داود([116]) حديث صحيح لغيره([117]) و عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ t: أَنَّهُ كَانَ يَلْزَمُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَكَانَ يَقُولُ : مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ يُدْعَى الْمُلْتَزَمَ لاَ يَلْزَمُ مَا بَيْنَهُمَا أَحَدٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.رواه البيهقي([118]) وقال الألباني موضوع ([119]) سادساً: إذا فرغ من الشوط السابع صلى خلف مقام إبراهيم ركعتين يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص. عَنْ ابْنِ عُمَرَ tيَقُولُ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺفَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ )رواه البخاري([120]) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ tقَالَ: حَجَّ رَسوْلُ اللهِﷺ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَقَرَأَ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا)رواه مسلم([121])وله أن يصلي الركعتين في أي ناحية من المسجد أوخارجه. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺقَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتْ الْخُرُوجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺإِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ.رواه البخاري([122])باب:مايعمله المعتمربعد فراغه من الطواف.أولاً: يخرج إلى الصفا ليسعى فإذا اقترب منه قرأ(إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ) أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ثم يقف على الصفا , ويستقبل القبلة , ويرفع يديه للدعاء , ويقول: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثلاث مرات يدعو لنفسه بما شاء بعد المرة الأولى والثانية ولايدع بعد الثالثة لفعلهﷺ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ tَقَالَ: فِي صِفَةِ حَجِّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ(إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ) أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) رواه مسلم ([123])ثانياً: ينزل من الصفا إلى المروة حتى إذا نزل في الوادي بين العلمين الأخضرين هرول فإذا خرج من الوادي , وتعدى العلمين الأخضرين مشى حتى يأتي المروة فيحسب له ذلك شوطاً واحداً ويقف على المروة , ويستقبل القبلة, ويرفع يديه , ويقول: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثم يدعو لنفسه بما شاء يفعل ذلك ثلاث مرات .لفعلهﷺ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ t: فِي صِفَةِ حَجِّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ َقَالَ حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا ) رواه مسلم ([124])و لا تشترط الطهارة في السعي. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَتْ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺقَالَ « افْعَلِى كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى »رواه البخاري([125])باب:مايعمله المعتمر بعد فراغه من السعي. أولاً: يحلق أو يقصر . عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عمرَtقَالَ: حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ )رواه مسلم([126]) ويسن له أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر في الحلق أو التقصير. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍtأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْحَلَّاقِ خُذْ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ)رواه مسلم([127])والحلق أفضل لكل عمرة إلا عمرة المتمتع. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَt:أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺقَالَ:( رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ». قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ». قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ». قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « وَالْمُقَصِّرِينَ ». رواه مسلم([128]) وَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَt قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ « وَلِلْمُقَصِّرِينَ » رواه مسلم([129]) والتقصير للمعتمر المتمتع أفضل من الحلق . عَنْ ابْنِ عُمَرَ tقَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ مَكَّةَ ، قَالَ لِلنَّاسِ « مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِشَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَجَّهُ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلْيُقَصِّرْ ، وَلْيَحْلِلْ » رواه البخاري([130]) ومسلم([131])ثانياً: يتحلل من إحرامه ويستمتع بما شاء من محظورات الإحرام التسعة. عَنْ ابْنِ عُمَرَ tقَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ مَكَّةَ ، قَالَ لِلنَّاسِ « مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِشَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَجَّهُ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلْيُقَصِّرْ ، وَلْيَحْلِلْ » رواه البخاري([132]) ومسلم([133]) تقبل الله منك صالح العمل وأسكنك الظلل وألبسك الحلل ولاتنسنَ يا أخي من دعوة صالحة بظهرالغيب تكون لك بالمثل وصلى الله على نبيا محمد. (1)صحيح البخاري [ باب الطيب للجمعة ](2)سنن الترمذي [ بَاب مَا جَاءَ فِي الِاغْتِسَالِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ](3)صحيح وضعيف سنن الترمذي رقم830 (ج 2 / ص 330) (4)صحيح البخاري[ بَاب الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ] (5)صحيح مسلم [ بَاب الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ](6)صحيح البخاري [ بَاب الطِّيبِ فِي الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ](1)صحيح البخاري [ بَاب مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ](2)صحيح مسلم [ بَاب الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ](3)صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم1830 (ج 4 / ص 330) (4)صحيح البخاري [ بَاب مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ](5)صحيح مسلم[بَاب مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ ](6)صحيح البخاري [ باب الطيب للجمعة ](7) مسند أحمد رقم 4664 (ج 10 / ص 200) (1) إرواء الغليل رقم1096 (ج 4 / ص 293) (2)سنن الترمذي [بَاب مَا جَاءَ فِي الِاغْتِسَالِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ](3)صحيح وضعيف سنن الترمذي رقم830 (ج 2 / ص 330) (4)صحيح البخاري [ بَاب مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ](5)صحيح مسلم [ بَاب مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ ] (6)صحيح البخاري [ بَاب مَا يُنْهَى مِنْ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ ](1) سنن أبي داود [بَاب فِي الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا](2) مشكاة المصابيح رقم2690 (ج 2 / ص 107) (3)صحيح مسلم [باب الصَّلاَةِ فِى مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ ]([23])صحيح مسلم [ باب التلبية صفتها ووقتها](5)صحيح البخاري [ بَاب بَدْءُ الْوَحْيِ](6)صحيح البخاري [ بَاب مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ](1)صحيح البخاري [بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ](2)صحيح مسلم [بَاب إِهْلَالِ النَّبِيِّﷺ وَهَدْيِهِ](3)صحيح مسلم [بَاب حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ ]([29])صحيح مسلم [باب التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا]([30])سنن النسائي[باب رفع الصوت بالإهلال]([31])صحيح وضعيف سنن النسائي رقم2753 (ج 6 / ص 325) (1) صحيح البخاري [بَاب مَا يُنْهَى مِنْ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ](2) صحيح مسلم [ باب اسْتِحْبَابِ رَمْىِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا.](3)صحيح مسلم [بَاب حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ ](1) صحيح البخاري [بَاب مَا يُنْهَى مِنْ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ](2)صحيح البخاري [ بَاب مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ](3)صحيح مسلم [ بَاب مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يُبَاحُ ](4) - صحيح البخاري [بَاب الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَام ِ]. (5)-صحيح مسلم [ بَاب الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ] . (6)صحيح مسلم [بَاب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ ](1)صحيح مسلم [ بَاب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ](2)-مسند أحمد رقم25942 (ج 55 / ص 178) (3)-صحيح البخاري[ بَاب تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ ](4)-صحيح مسلم [بَاب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ](1)صحيح البخاري [ بَاب لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَيْ يَصْطَادَهُ الْحَلَالُ]([46])صحيح البخاري [ بَاب إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ]([47])صحيح مسلم رقم2902 (ج 4 / ص 13) ([48])صحيح البخاري [ بَاب اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ]([49])صحيح مسلم [ باب تحريم الصيد للمحرم](1)صحيح مسلم[ بَاب بَيَانِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يُكَلِّفْ إِلَّا مَا يُطَاقُ](2)سنن ابن ماجه [ بَاب طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي](3)صحيح وضعيف سنن ابن ماجة رقم2045 (ج 5 / ص 45) (4) صحيح البخاري بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى{ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ }(5)صحيح البخاري [بَاب الْإِطْعَامُ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ](1)صحيح البخاري [ بَاب الِاغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ](2)سنن أبى داود [باب مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ](3)صحيح وضعيف سنن الترمذي رقم919 (ج 2 / ص 419) (4)صحيح البخاري [ بَاب الْإِهْلَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ](5)صحيح مسلم [باب استحباب المبيت بذي طوى](6)صحيح البخاري [ بَاب مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ](7) صحيح مسلم [ باب اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَالْخُرُوجِ مِنْهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى] ([62])سنن أبى داود [باب إِذَا أَخْطَأَ الْقَوْمُ الْهِلاَلَ]. ([63])صحيح وضعيف الجامع الصغير رقم8665 (ج 18 / ص 312) ([64])-السنن الكبرى للبيهقي رقم 9480 (ج 5 / ص 73) ([65])-دفاع عن الحديث النبوي الحديث الرابع والعشرون : (ج 1 / ص 37) ([66])السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي رقم 9483 (ج 5 / ص 73) ([67])مناسك الحج والعمرة رقم26 (ج 1 / ص 19) (1)صحيح البخارى [ باب تقضي الحائض المناسك] (2)صحيح مسلم [ باب بيان وجوه الإحرام](3)صحيح مسلم [باب بيان وجوه الإحرام](4)صحيح البخارى [ باب مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ ](5)صحيح البخاري [ بَاب حَجُّ أَبِي بَكْرٍ بِالنَّاسِ فِي سَنَةِ تِسْعٍ] (6) صحيح مسلم [باب لاَ يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَبَيَانُ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ]7)صحيح البخارى [باب تَقْبِيلِ الْحَجَرِ ](1)صحيح البخارى [باب ما ذكر في الحجر الأسود](2)صحيح مسلم [ باب استحباب تقبيل الحجر]([77]) مسند أحمد رقم 5621 (ج 9 / ص 442) ([78])صحيح وضعيف سنن الترمذي رقم 959 (ج 2 / ص 459) ([79])مسند أحمد رقم2398 (ج 4 / ص 226) ([80])الجامع الصغير وزيادته رقم3947 (ج 1 / ص 395) ([81])سنن الترمذي [باب الحجرالأسود]([82])-صحيح وضعيف سنن الترمذي رقم961 (ج 2 / ص 461) (9)صحيح مسلم [باب جواز الطواف على بعير](1)صحيح البخارى [ باب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ ]. ([85])مسند أحمد رقم190 (ج 1 / ص 321) ([86])(سنن البيهقي الكبرى - (ج 5 / ص 80) ([87])مناسك الحج والعمرة رقم32 (ج 1 / ص 20) (5)-صحيح مسلم [باب ما جاء أن عرفة كلها موقف] (6)-صحيح البخارى [باب مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ](7)-صحيح مسلم [ باب اسْتِحْبَابِ اسْتِلاَمِ الرُّكْنَيْنِ ](1)سنن أبى داود [باب الدعاء في الطواف](2)صحيح أبي داود رقم 1666 (ج 1 / ص 354) (3)صحيح البخاري [باب الطيب للجمعه ](4)صحيح مسلم [باب نقض الكعبة وبناءها]([95])صحيح البخاري [ بَاب مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ]([96])سنن الترمذي[باب استلام الحجر والركن اليماني]([97])صحيح وضعيف سنن الترمذي رقم858(ج 2 / ص 358) ([98])صحيح مسلم [ باب تخفيف الصلاة والخطبة](2)صحيح مسلم [باب ماجاء أن عرفة كلها موقف] (3)صحيح البخاري [ بَاب مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ](4) صحيح مسلم رقم [بَاب اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ وَالْعُمْرَةِ وَفِي الطَّوَافِ الْأَوَّلِ مِنْ الْحَجِّ](5)صحيح مسلم [ باب جواز الطواف على بعير](6)صحيح مسلم [باب جواز الطواف على بعير](1)صحيح البخاري [ باب الطيب للجمعة](2)صحيح مسلم [باب جواز الطواف على بعير]([106])صحيح مسلم [ باب اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ فِى الطَّوَافِ وَالْعُمْرَةِ وَفِى الطَّوَافِ الأَوَّلِ فِى الْحَجِّ]. ([107])صحيح البخاري [بَاب الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ]([108])صحيح مسلم [باب اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ فِى الطَّوَافِ وَالْعُمْرَةِ وَفِى الطَّوَافِ الأَوَّلِ فِى الْحَجِّ.] ([109])صحيح البخاري [بَاب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ]([110])سنن أبى داود[باب الإفاضة في الحج]([111])صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 2001 (ج 1 / ص 2) ([112])صحيح مسلم [باب اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ فِى الطَّوَافِ وَالْعُمْرَةِ وَفِى الطَّوَافِ الأَوَّلِ فِى الْحَجِّ]. ([113])صحيح البخاري [ بَاب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ]([114])المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم1686 (ج 1 / ص 630) ([115])انظر حديث رقم : 3954 في صحيح الجامع([116])سنن أبى داود [ باب الملتزم]([117])السلسلة الصحيحة رقم2138 (ج 5 / ص 170) ([118])السنن الكبرى للبيهقي رقم 10048 (ج 5 / ص 164) ([119])السلسة الضعيفة رقم4441 (ج 9 / ص 443) - ( موضوع )([120])صحيح البخاري [بَاب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ]([121])صحيح مسلم [ بابب حجة النبيﷺ]([122])صحيح البخاري[ بَاب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنْ الْمَسْجِدِ](2)صحيح مسلم[بَاب حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ ](1)صحيح مسلم [بَاب حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ ](2)صحيح البخارى [باب تقضي الحائض المناسك ](3)صحيح مسلم [ بَاب تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ ](4)صحيح مسلم [بَاب بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْحَرَ ثُمَّ يَحْلِقَ ] (5)صحيح مسلم [ بَاب تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ](1)صحيح مسلم [باب تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ]. (2)صحيح البخارى [باب من ساق البدن معه](3)صحيح مسلم [ باب وجوب الدم على المتمتع](4)صحيح البخارى [باب من ساق البدن معه](5)صحيح مسلم [ باب وجوب الدم على المتمتع]