سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «بعض التجار يشترون السيارات ثم يعرضونها للبيع المؤجل بزيادة مبلغ نصف ثمنها المعروف ولمدة ست سنوات أو ستة أشهر، فهل هذا الربح فيه شبهة من الربا لأنه اشترى هذه السيارة وهو ينوي بيعها بربح، فهل هذا جائز؟».