سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «قالت عائشة - رضي الله عنها -: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر». فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها - رضي الله عنها - غير مقصورة. وهناك حديث ابن عمر في مسلم: «ما بال لا نقصر وقد أقمنا»، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: {صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته}. وحديث ابن عباس: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة». فالسؤال: هل من صلى في السفر أربعًا متعمدًا تجزؤه صلاته؟».