البحث

عبارات مقترحة:

الحفيظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحفيظ) اسمٌ...

الواحد

كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...

الخالق

كلمة (خالق) في اللغة هي اسمُ فاعلٍ من (الخَلْقِ)، وهو يَرجِع إلى...

الصلاة

الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وقد أمر الله تعالى بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام عند سدرة المنتهى لعظمها وشرفها، وتركها من الكبائر، لذا كان لزامًا على المسلم أن يؤدّيها على الوجه الذي علّمنا إياه رسول الله بشروطها وأركانها وأحكامها.

التعريف

التعريف لغة

الصَّلاةُ: الثَّناء والدُّعاءُ بالخَيرِ، ومِن مَعانِيها أيضاً: التَّبرِيكُ والتَّحمِيدُ والتَّعظِيمُ والرَّحمةُ، والصَّلاةُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى: الرَّحمة. انظر " العين " (7 /153) و"جمهرة اللغة " (2 /897) و" لسان العرب " (14 /465).

التعريف اصطلاحًا

الصّلاة: أقوالٌ وأفعالٌ مخصوصةٌ مفتتحةٌ بالتَّكبير مختتمةٌ بالتَّسليم. "كشاف القناع " للبهوتي(1 /221)، "شرح المنتهى " للبهوتي (1 /125).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الصلاة لغةً: الدعاء، وشرعًا: هي العبادة المعلومة، وهذه العبادة يتخللها الدعاء، وهو من أشرف أفعالها وأقوالها، و قد يكون أطلق الاسم على العبادة من قبل إطلاق الاسم الأشرف على الجميع، أو إطلاق الجزء على الكل.

الحكم التكليفي

1- فرض على كل شخص مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء: وهي الصلوات الخمس للذكر والأنثى و صلاة الجمعة للرجال. 2- فرض كفاية: إذا قام بها طائفة من الناس مرة واحدة سقطت عن باقي الناس وأصبحت في حقهم مستحبة، وهي صلاة العيدين و صلاة الجنازة. 3- تسن سنة مؤكدة: مثل: صلاة الوتر، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوف، والتراويح، والسنن الرواتب. انظر إلى كتاب الصلاة من "كشف المخدّرات" للبعلي (1 /99).

الوقت

1- وقت الظهر: من الزوال، - أي: ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب -ويستمر الوقت إلى يتساوى الشيء الواقف مع ظله ، بعد الظل الذي زالت عليه الشمس - يعني إن كان الظل عند الزوال قبل الظهر 5 سم لا نحسبه في الطول عند المقارنة مع الظل-. اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء - وهي حالة الاستواء - انتهى نقصان الظل، فإذا بدأ يزداد الظل أدنى زيادة فهو الزوال. وتعجيل الظهر في أول وقتها أفضل، إلا في شدة الحرّ، فيستحب تأخيرها إلى أن يخف الحرّ؛ لحديث: «أبردوا بالظهر»، ويستحب تأخيرها مع وجود الغيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة؛ لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح ، هذافي غ ير الجمعة، فيسن تقديمها دائماً. 2- وقت العصر: و يلي وقت الظهر ، وينقسم إلى : أ) وقت اختيار يجوز فعلها فيها من أي جزء ولو بدون عذر: يدخل وقت العصر إذا صار ظل الرجل مساوياً لظله وهو وقت الاختيار، ويستمر إلى أن يصير الظل طوله ضعفي الشيء الواقف. ب) ثم يدخل وقت الضرورة وهو إلى إلى غروب الشمس، وهو وقت لأهل الأعذار: فالصلاة فيه أداء على وقتها، لكن يأثم بالتأخير إلي وقت الضرورة لغير عذر. ويسن تعجيل العصر دائماً، وهي الصلاة الوسطى. 3- ويلي العصر وقت المغرب ، وهي وتر النهار - لأنها الصلاة الوحيدة الفردية في النهار-: يبتدأ من غياب الشمس عن أفق السماء، ويمتد وقتها إلى مغيب الحمرة التي تكون في أفق السماء ، وتسمى: الشفق الأحمر. ويسن تعجيل المغرب، إلا ليلة مزدلفة، فيسن لمن يباح له الجمع و أتاها محرماً؛ تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيراً. 4- وقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق؛ لقول ابن عمر: " الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة"، وتنقسم إلى وقتين: أ) وقت اختيار: يمتد إلى ثلث الليل الأول، والأفضل تأخيرها إلى آخر وقت الاختيار. ب) وقت ضرورة: من بعد ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر الصادق أو الثاني، ويحرم تأخيرها إلى هذا الوقت دون عذر، مثل: النوم. 5- وقت الفجر: يبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق، أي: الثاني - وهو البياض والنور الذي يكون بشكل عرضي في جهة المشرق بعد ذهاب الليل ولا ظلمة بعد بل يبدأ الضوء بالانتشار- ويستمر وقتها إلى طلوع الشمس. والفجر الكاذب: هو الضوء الذي يطلع بشكل مستطيل قبل الفجر الصادق. والأفضل تعجيل الفجر دائماً. انظر "الروض المربع" للبهوتي (1 /205).

الفضل

- الصّلاةُ تغفرُ الذّنوب وتمحو الخطايا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ: ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ " قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: «فَذَلِكَ مِثْلُ ‌الصَّلَوَاتِ ‌الخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الخَطَايَا». أخرجه البخاريّ (1 /112).

الصور

للصلاة صورتان -أي: صفتان -: 1- صورة مجزئة: و هي الإتيان بالأركان والواجبات دون السنن. 2- صورة كاملة وهي كالتالي: - يسن خروجه إلى الصلاة متطهراً، بسكينة ووقار ، وقيام الإمام ثم المأموم إليها عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة». - فيقول: «الله أكبر»، وهو قائم في الفرض، رافعا يديه إلى مقابل كتفيه. - ثم يقبض بيده اليمنى رسغ يده اليسرى، ويجعلهما تحت سرته. - وينظر إلى موضع سجوده في كل صلاته. - ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك». - ثم يستعيذ، ثم يبسمل سراً. - ثم يقرأ الفاتحة بتشديداتها الإحدى عشرة، وإذا فرغ قال: «آمين»، يجهر بها: الإمام والمأموم معاً في الصلاة الجهرية. - ويسن جهر الإمام بقراءة الفجر، والجمعة، والعيد، والكسوف، والاستسقاء، وأول ركعتين من المغرب والعشاء، ويكره للمأموم أن يجر مع أمامه. - ويخيّر المنفرد في أن يجهر أو يسر في الصلاة الجهرية. - ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في: - الصبح: من طوال المفصّل، وهي من سورة (ق) إلى سورة (المرسلات). - والمغرب: من قصار المفصّل، وهي من سورة (النبأ) إلى سورة (الليل). - والباقي: من أوساط المفصل، وهي من سورة (الضحى) إلى سورة (الناس). - ثم يركع مكبرًا رافعًا يديه. - ثم يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويجعل ظهره مستويًا مستقيمًا، ويقول: «سبحان ربي العظيم» ثلاثًا، وتستحب الزيادة. - ثم يرفع رأسه ويديه معاً من الركوع، قائلًا أثناء الارتفاع: «سمع الله لمن حمده». - وبعد انتصابه للوقوف يقول: «ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد». - و يقول المأموم: «ربنا ولك الحمد» خلال الرفع من الركوع. - ثم يكبر، ويسجد على الأعضاء السبعة، وهي الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. - فيضع ركبتيه على الأرض أولاً، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه. - ويسن في السجود: - وضع أطراف أصابعه على الأرض. - ومباعدة يديه عن جنبيه. - وبطنه عن فخذيه. - وتفرقة بين ركبتيه ولا يلصقهما. - ويقول: «سبحان ربي الأعلى» ثلاثًا، وتستحب الزيادة. - ثم يرفع من السجود مكبرًا، ثم يجلس مفترشًا بأن يفرش الرجل اليسرى على الأرض، ويجلس عليها، ويخرج رجله اليمنى من الجانب الأيمن وينصبها. - ويقول في الجلسة: «رب اغفر لي» ثلاثًا. - ويسجد الثانية كذلك. - ثم ينهض من السجود مكبرًا. - فيأتي في الركعة الأخرى بمثل الركعة الأولى إلا: النية، والتحريمة، والاستفتاح لا يأتي بهن. - ثم يجلس مفترشًا عند التشهد. - ويسن: - وضع يديه على فخذيه. - وقبض الخنصر والبنصر من يده اليمنى، ويجعل أصبعه الإبهام مع الوسطى حلقةً. - ويشير بأصبع السبابة في: التشهد والدعاء عند ذكر اسم الله. - ويبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى. - ثم يتشهد فيقول: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». - ثم ينهض في المغرب والصلاة الرباعية، مكبرًا للقيام من التشهد الأول. - ويصلي الركعات الباقية كذلك، سرًا، يقرأ فيها الفاتحة فقط. - ثم يجلس متوركًا: وهو إخراج القدمين من الجهة اليمنى، ويجلس بدبره على الأرض. - فيأتي بالتشهد في الجلوس الأخير، ثم يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». - ويسن أن يتعوذ بعدها فيقول: «أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم». انظر "أخصر المختصرات" لابن بلبان (ص88).

الأركان

الركن: يكون في الصلاة ولا يسقط سهواً ولا جهلاً، أركانها: 1- القيام في الفرض للقادر؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُومُواْ ‌لِلَّهِ ‌قَٰنِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، بحيث لا يميل إلى كالراكع، ولا يجب القيام في صلاة النافلة، ولا للعاجز. 2- والتحريمة، أي: تكبيرة الإحرام؛ لحديث: «تحريمها التكبير». 3- و قراءة الفاتحة لمن يصلي وحده و للإمام؛ لحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب»، ويتحملها الإمام عن المأموم فلا تجب على المأموم وإنما تسن للمأموم. 4- الركوع إجماعًا في كل ركعة؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا اْلَّذِينَ ءَامَنُواْ ‌اْرْكَعُواْ﴾ [الحج: 77]، وقوله في حديث المسيء في صلاته المتفق عليه: «ثم اركع حتى تطمئنَّ راكعًا»، ويحصل الركوع بلمس الركبيتن. 5- والاعتدال عنه قائماً؛ لأنه داوم على فعله، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، ولو طوّله لم تبطل؛ كالجلوس بين السجدتين، ويدخل في الاعتدال الرفع، إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة كسوف فإنه سنة. 6- والسجود إجماعًا، على الأعضاء السبعة: الجبهة مع الأنف، واليدين، والركبتين، وأطراف أصابع القدمين. 7- والاعتدال عنه، أي: الرفع منه، وهو الجلوس بين السجدتين؛ لقول عائشة: «كان النبي إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا» رواه مسلم. 8- والطمأنينة في الأفعال كلها؛ لما سبق، وهي السكون بأن يستقر بمحله بقدر تسبيحة. 9- والتشهد الأخير، وجلسة التشهد الأخير؛ لقوله عليه السلام: «إذا قعد أحدكم فيصلاته، فليقل: التحيات لله. ..» الخبر المتفق عليه. 10- والصلاة على النبي فيه، أي: في التشهد الأخير؛ وأقله: (اللهم صلِ على محمد). 11- والترتيب بين الأركان؛ لأنه كان يصليها مرتبة، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بـ(ثم). 12- والتسليمتان؛ لحديث: «وختامها التسليم». انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (1 /216)

الفروض

الواجب في الصلاة: ما كان في الصلاة، وتبطل الصلاة بتركه عمدًا، ويسقط سهوًا وجهلًا، ويجبر بسجود السهو. وواجباتها ثمانية: 1- تكبيرات الانتقال: ويستثنى: أ- تكبيرة الإحرام، فإنها ركن. ب- وكذا يستثنى المسبوق الذي أدرك إمامه راكعًا وكبر للإحرام، فإن تكبيرة الركوع في حقه سنة، لكن لو دخل ذلك المسبوق وكبر تكبيرة واحدة، ناويًا بها الإحرام والركوع لم تنعقد صلاته. 2- قول «سمع الله لمن حمده» أثناء الرفع من الركوع، فهو واجب على الإمام والمنفرد لا المأموم. 3- قول «ربنا ولك الحمد» بعد الرفع من القيام للإمام والمنفرد، وأثناء الرفع للمأموم، وهو واجب على الجميع: الإمام والمنفرد والمأموم. ومحل ما تقدم من تكبير الانتقال، والتسميع، وكذا التحميد لمأموم: بين ابتداء انتقال وانتهائه، فلو بدأ به قبل بدأه في الانتقال، أو أكمله بعد الإنتهاء من الانتقال لم يجزئه؛ لأنه في غير محله. 4- وتسبيح الركوع: (سبحان ربي الأعلى) مرة، و تسبيح السجود: (سبحان ربي العظيم) مرة. 5- وقول: «رب اغفر لي» مرة، في الجلوس بين السجدتين. 6- والتشهد الأول. 7- جلسة التشهد الأول. انظر "الحواشي السابغات" للقعيمي (ص106).

الشروط

1- الإسلام: فلا تصح من الكافر ولا المرتد. 2- العقل: فلا تصح من المجنون. 3- التمييز : فلا تصح من الصبي تحت سن السابعة. 4- الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر للقادر عليها؛ لقوله النبي : " لا يقبل الله صلاةً بغير طهور". 5- دخول الوقت للصلوات المؤقتة: لحديث جبريل حيث أمَّ النبي في الصلوات الخمس، ثم قال: «يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك». 6- ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، مع ستر أحد الكتفين في الفرض: لقوله تعالى: ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٖ وَكُلُواْ وَاْشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ اْلْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31] و يكون الستر بغير الثياب المحرمة كالمسروقة وبغير ثياب الحرير للرجال وبغير الثياب النجسة. والعورات في الصلاة كالتالي: أ) عورة الرجل البالغ و المراهقة وهي من قاربت البلوغ: من السرّة إلى الركبة. ب) عورة المرأة البالغة: كل جسمها إلا وجهها في الصلاة فليس بعورة. ج) عورة ابن سبع سنين إلى عشرة: الفرجان. 7- طهارة البدن للمصلي، وثوبه، ومكانه، وعدم حمل الجناسة ؛ لحديث: «تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه» (5)، وقوله تعالى: (وثيابك فطهر) [المدثر: 4]. ولا تصح الصلاة بلا عذر، فرضاً كانت أو نفلا: 1) في المقبرة: إلا صلاة الجنازة فتصح في المقبرة، ولا تبطل الصلاة إن كانت المقبرة من قبران، ولا إن دفن في داره فتصح. 2) ولا في المرحاض وهو الخلاء. 3) ولا في الحمّام: وهو المكان المعدّ للاستحمام. 4) ولا في أعطان الإبل، وهي ما تقيم في الإبل وتأوي إليها. 5) ولا في المكان مغصوب، وهو المكان المأخوذ من صاحبه قهرًا من غير حق. 6) ولا في المجزرة: وهو المكان التي تنحر فيه الانعام. 7) ولا في المزبلة. 8) ولا في الطريق المسلوك، للحديث. 9) ولا في أسطحة الأماكن الماضية، لأن ما فوق الشيء يأخذ حكمه. 8- استقبال القبلة ، أي: الكعبة أو جهتها، سميت قبلة؛ لإقبال الناس عليها، قال تعالى: (فولّ وجهك شطر المسجد الحرام) [البقرة: 144]. فلا تصح الصلاة بدون استقبالها: - إلا للعاجز؛ كالمربوط لغير القبلة، والمصلوب، وعند اشتداد الحرب. - وإلا للمتنفل الراكب السائر، في السفر لشيء مباح؛ لأن الرخصة لا تكون في المحرّمات. 9- النية ، وهي لغة: القصد، وهو عزم القلب على الشيء. وشرعًا: العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، والتلفظ بها ليس بشرط؛ إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى. وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر، مثل أن يقول: (نويت الظهر) وهو يقصد العصر. فيجب أن ينوي صلاة بتعيينها، فرضًا كانت كالظهر والعصر، أو نفلاً كالوتر والسنة الراتبة؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضًا، فتكفي نية الظهر ونحوه، ولا في الأداء، ولا في القضاء نيتهما؛ لأن التعيين يغني عن ذلك. ويصح القضاء بنية الأداء. وينوي مع التحريمة؛ لتكون النية مقارنة للعبادة. و يجوز تقديم النية على تكبيرة الإحرام زمنًا يسيرًا عُرفًا، إن وجدت النية في وقت الصلاة، أي: وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخ النية. انظر "الشرح الممتع" لابن عثيمين (2 /93).

السنن

سنن قولية: 1- الاستفتاح: يقول بعد تكبيرة الإحرام : (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك). 2- الاستعاذة والبسملة قبل قراءة القرآن. 3- قول (آمين) بعد قول الإمام: (ولا الضّالّين). 4- الجهر في الصلوات الجهرية، والإسرار في الصلوات السريّة. 3- الزيادة على مرة في تسبيح الركوع والسجود، وفي ذكر ما بين السجدتين. 4- الدعاء بعد الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير. 5- القنوت في الوتر. سنن فعلية: 1- رفع اليدين مع ضم الأصابع وبسطها نحو القبلة إلى الكتبين مع تكبيرة للإحرام والركوع والرفع من الركوع. 2- وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة أثناء قراءة القرآن. 3- النظر إلى محل السجود. 4- ترتيل القرآن وتدبره. 5- أن يقبض ركبيته بيديه في الركوع. 6- واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. 7- وافتراشه إذا جلس بين السجدتين، في التشهد الأول: بأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. 8- ومباعدة يديه عن جنبيه في السجود، و البدء بوضع ركبتيه ثم يديه في النزول للسجود، وتمكين جبهته وأنفه وسائر أعضاء سجوده بالأرض، والمباعدة بين ركبتيه ثم يديه في سجوده. انظر "كشاف القناع" للبهوتي (1 /391). سنن قولية: 1- الاستفتاح: يقول بعد تكبيرة الإحرام : (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك). 2- الاستعاذة والبسملة قبل قراءة القرآن. 3- قول (آمين) بعد قول الإمام: (ولا الضّالّين). 4- الجهر في الصلوات الجهرية، والإسرار في الصلوات السريّة. 3- الزيادة على مرة في تسبيح الركوع والسجود، وفي ذكر ما بين السجدتين. 4- الدعاء بعد الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير. 5- القنوت في الوتر. سنن فعلية: 1- رفع اليدين مع ضم الأصابع وبسطها نحو القبلة إلى الكتبين مع تكبيرة للإحرام والركوع والرفع من الركوع. 2- وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة أثناء قراءة القرآن. 3- النظر إلى محل السجود. 4- ترتيل القرآن وتدبره. 5- أن يقبض ركبيته بيديه في الركوع. 6- واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. 7- وافتراشه إذا جلس بين السجدتين، في التشهد الأول: بأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. 8- ومباعدة يديه عن جنبيه في السجود، و البدأ بوضع ركبتيه ثم يديه في النزول للسجود، وتمكين جبهته وأنفه وسائر أعضاء سجوده بالأرض، والمباعدة بين ركبتيه ثم يديه في سجوده. انظر "كشاف القناع" للبهوتي (1 /391).

المكروهات

1- الالتفات اليسير من غير حاجة. 2- تكرار سورة الفاتحة. 3- النظر إلى السماء. 4- تغميض العينين. 5- العبث. 6- وضع اليدين على الخصر. 7- فتح الفم أو وضع شيء فيه كالعلك. 8- الصلاة أمام صورة معلقة. 9- فرقعة الأصابع وتشبيكها. 10- حمد الله إذا عطس. انظر "الفقه الحنبلي الميسر" لوهبة زحيلي (243/1).

المبطلات

1- كل ما أبطل الطهارة، كالبول والغائط والريح. 2- وكشف العورة عمداً لا إن كشفها الريح فسترها في الحال. 3- واستدبار القبلة: بأن يتوجه لجهة أخرى. 4- واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال. 5- والحركة الكثيرة عادة لغير ضرورة. 5- والاستناد لحائط في الفريضة بحيث لو زال الحائط سقط لغير عذر كالمرض. 6- ورجوعه وهو يعلم الحكم غير ناسيه للتشهد الأول بعد الرفع منه والبدء في القراءة. 7- وتعمد زيادة ركن فعلي، كالسجود والركوع. 8- وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، كتقديم السجود قبل الركوع. 9- وتعمد السلام قبل إتمام الصلاة. 10- وتعمد الخطأ في قراءة القرآن بما يغيّر المعنى. 11- وبوجود سترة لباس بعيدة عن مكان صلاته، وهو عاري، فيخرج من الصلاة ويستر العورة، ويعيد الصلاة. 12- وبنيّة الخروج من الصلاة، وبالتردد في النيّة. 13- وبالدعاء بملذات الدنيا: مثل أن يقول: (اللهمّ ارزقني سيارة)، أما إن قال: (اللهمّ ارزقني سيارة لأذهب إلى المسجد) فجائز. 14- وبالقهقهة وهو صوت الضحك : إن خرج حرفان. 15 وبالكلام الغير مشروع في الصلاة: إن ظهر حرفان سواءاً خطئاً أو سهواً، أما إذا أتى بذكر في غير مكانه لم تبطل الصلاة. 16- وبتقدم المأموم على إمامه في المكان: مثل أن يتقدم عنه خطوة. 17- وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم تبعاً. 18- وبسلام المأموم عمداً قبل إمامه، أو بتسليمه سهوًا ولم يعده بعد أن فعله سهوًا. 19- وبالأكل وبالشرب إلا اليسير عرفا للناسي و الجاهل، ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ. انظر"د ليل الطالب" لمرعي (ص39).

مسائل وفروع

مسألة: من لم يجد إلا ثيابًا نجسة هل يصلي؟ وهل عليه إعادة؟ يصلي بالثياب النجسة، ويعيد الصلاة؛ لأنّ ستر العورة أوكد من إزالة النجاسة. انظر "الفقه الحنبلي الميسر" لوهبة الزحيلي (217/1).

مذاهب الفقهاء

- أجمعت الأمة بالاتفاق على وجوب الصلاة واتفقوا على الصلوات الخمس، وانفرد الإمام أبو حنيفة و أصحابه بوجوب الوتر مع الخمس، ووجوبها باتفاق الأمة على المسلم البالغ. - ومن تركها جحودًا فحكمه الكفر إجماعًا، أما من تركها لا جحودًا فمذهب أحمد وإسحق وابن المبارك أنه يقتل وحكمه الكفر، أما مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة فإنه يقتل حداً و لا يحكم بكفره، و أهل الظاهر قالوا يحبس حتى يصلي. انظر "بداية المجتهد " (1 /97-98)

أحاديث عن الصلاة

المواد الدعوية