القدوس
كلمة (قُدُّوس) في اللغة صيغة مبالغة من القداسة، ومعناها في...
العربية
المؤلف | مركز رواد الترجمة |
القسم | موسوعة الشبهات المصنفة |
النوع | صورة |
اللغة | العربية |
المفردات | كتاب الجنايات والحدود وتوابعها - نوازل الحدود والجنايات |
الحمد لله،
السرقة عظيمة الضرر؛ لأن السارق يأخذ المال خفية من المكان الذي يُحفظ فيه عادةً، فيتعسر التحرُّز منه، وفي تركه بلا عقوبة ظلمٌ للمسروق منه وانتشارٌ للفوضى والخوفِ بين الناس وتعطيلٌ لكثيرٍ من الأعمال، فإذا تقرر أنه لا بد من عقوبة السارق فإن قطع يده إذا توفرت الشروط الشرعية هي أنسب عقوبةٍ؛ لأسباب منها:
أن اليد هي العضو الذي باشر السرقة، وأن اليد عضو بارز ظاهر، فإذا قُطِع رآه الخائفون من السارق فأمنوا وعلموا أنه نال جزاءه، وإذا رآه اللصوص الآخرون خافوا وامتنعوا من السرقة حتى لا يلحقوا به، فسلم الناس من شرهم، وأن الإنسان عنده يدان، فإذا قطعت يد السارق وتاب استطاع أن يعيش باليد الأخرى، والإسلام لا يتشوف لقطع الأيادي، وإنما كان الغرض من تغليظ العقوبة صرف الناس عنها، وإذا لم تتوفر الشروط فإن السارق يعاقب بأي عقوبة أخرى أقل من قطع اليد حتى يرتدع، كالسجن والجلد والغرامة المالية والأعمال الشاقة،
فإذا قارنت ذلك بحد الزنى مثلًا يزداد فهم الحكمة ومناسبة الحدود الشرعية للجرائم التي رتبت عليها، فالزاني المحصن قد فعل جريمة عظيمة مع عدم الداعي لها، وهي أشد من أخذ الأموال وقد وصلت اللذة لجميع أعضائه فناسب ذلك أن يُتلف بأبشع الصور، والزاني غير المحصن لا يستحق القتل لأن جرمه أخف، وقطع ذكره غير مناسب؛ لأنه عضو خفي، وليس في الجسد منه إلا واحد، فاستحق الجلد والتغريب عن المكان الذي يذكِّره بالمعصية، إلى غير ذلك من الحكم والأسرار، مع استحضار أن المسلم عليه الانقياد لشرع الله تعالى سواءٌ عرف الحكمة أو لم يعرفها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.