البحث

عبارات مقترحة:

الشهيد

كلمة (شهيد) في اللغة صفة على وزن فعيل، وهى بمعنى (فاعل) أي: شاهد،...

السلام

كلمة (السلام) في اللغة مصدر من الفعل (سَلِمَ يَسْلَمُ) وهي...

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

اعتبار المطالع وإثبات الأهلة بالحساب

تعد مسألة اختلاف المطالع، ومسألة إثبات الأهلة بالحساب من المسائل المشكلة، التي دار البحث فيها قديمًا وحديثًا، وتجدد طرحها مع تطور الحساب الفلكي، فهل توحد المطالع في البلاد الإسلامية أو يقال باختلافها ويكون لكل بلد أو مطلع اعتباره؟ وهل يصح إثبات الشهر بالحساب الفلكي؟

صورة المسألة

هنا مسألتان: الأولى: اختلاف مطالع الهلال، والمراد بها أنه إذا ثبت دخول الشهر في بلد هل يثبت حكمه في جميع البلاد الإسلامية أو يختص الحكم بهذا البلد وهل يدخل معه ما وافقه في مطلع الهلال؟ الثانية: الحساب الفلكي: والمراد به: معرفة بروج ومنازل الشمس والقمر، وتقدير سير كل واحد منهما وتحديد الأوقات بذلك. انظر: "قرار هيئة كبار العلماء" (34)، فهل يجوز الاعتماد على هذه الحسابات الفلكية في إثبات دخول الشهر وخروجه أو لا؟

فتاوى أهل العلم المعاصرين

ابن باز
«لا يضر اختلاف المطالع، لا يضر على الصحيح، وإن كان اعتبره بعض أهل العلم، وقالوا: إنه يعتبر. لكنه في الحقيقة والصواب أنه لا يمنع أن يصوموا جميعًا ولو اختلف المطالع، كما بيننا وبين أفريقيا ومصر ونحو ذلك، وكما بيننا وبين أوروبا وأمريكا ونحو ذلك، لكن قال بعضهم: إنه إذا بعد جدًّا، وصار النهار ليلاً والليل نهارًا فلهذا البعد تكون لهم رؤيتهم، هؤلاء البعيدون يكون لهم رؤيتهم؛ لأنهم لا يشتركون معنا في الليل. هذا له وجه، ذكره ابن عبد البر رحمه الله وجماعة، ولو صاموا مع غيرهم ولو بجزء قليل من الليل كفى ذلك والحمد لله؛ لعموم الأدلة، فلو - مثلاً - طلع عليهم الليل في آخر الليل عندنا فهم معنا في اليوم الذي يصبحون عليه، ولا بأس، وإذا صاموا برؤيتنا فلا حرج في ذلك، وإذا صمنا برؤية مَن نثق به في البلاد الأخرى فلا بأس، المهم الثقة، فإذا كانت الدولة التي صامت تصوم بالرؤية ويوثق برؤيتها، وصام الناس برؤيتها فلا بأس، أما الصوم بالحساب فلا، لا يصام بالحساب عند جميع أهل العلم، حكاه أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام، حكاه بإجماع أهل العلم، وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في هذه البلاد هذه المسألة، وأجمع المجلس على أنه لا يصام بالحساب أبدًا، كما أجمع عليه العلماء، ورأوا أنه لا مانع من العمل باختلاف الرؤية والمطالع، وأن عند كل أهل بلد رؤيتهم؛ لأن هذا أمر فعله المسلمون من قديم، ولم يحفظ أن المسلمين في سنة من السنين اجتمعوا على رؤية واحدة؛ لتباعد الأقطار، فإذا علمت - مثلاً - السعودية برؤيتها، أو مصر برؤيتها، ومثلاً أوروبا أو المغرب، أو كذا برؤيته فلا بأس، لكن إذا تيسر اجتماعهم واتفاقهم على رؤية واحدة فهذا أفضل وأكمل، وأوفق للأحاديث». " فتاوى نور على الدرب لابن باز" بعناية الشويعر (16 /61).
ابن عثيمين
«سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا اختلف يوم عرفة نتيجة لاختلاف المناطق المختلفة في مطالع الهلال فهل نصوم تبع رؤية البلد التي نحن فيها أم نصوم تبع رؤية الحرمين؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا يبنى على اختلاف أهل العلم: هل الهلال واحد في الدنيا كلها أم هو يختلف باختلاف المطالع؟ والصواب أنه يختلف باختلاف المطالع، فمثلاً إذا كان الهلال قد رؤي بمكة، وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع، ورؤي في بلد آخر قبل مكة بيوم وكان يوم عرفة عندهم اليوم العاشر فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم لأنه يوم عيد، وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة وكان اليوم التاسع في مكة هو الثامن عندهم، فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليوم العاشر في مكة، هذا هو القول الراجح، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا» أخرجه البخاري (1900)، ومسلم (1080)، وهؤلاء الذين لم يُر في جهتهم لم يكونوا يرونه، وكما أن الناس بالإجماع يعتبرون طلوع الفجر وغروب» "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (20 /47).
اللجنة الدائمة
«اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسًّا وعقلًا، ولم يختلف في هذا أحد من المسلمين ولا غيرهم وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه، وعدم اعتباره في ذلك؛ وسبب هذا أن هذه المسألة من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، ولذا اختلف علماء الإسلام فيها قديمًا وحديثًا على قولين فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم الشهر ونهايته، ومنهم من لم ير اعتباره في ذلك، واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾، وبقوله : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» أخرجه البخاري (1090)، ومسلم (1081) إلخ، وغير هذا من النصوص وذلك لاختلاف الفريقين في فهم النصوص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال بها، ولم يكن لهذا الاختلاف بينهم أثر سيء تخشى عاقبته لحسن قصدهم واحترام كل مجتهد منهم اجتهاد الآخر وحيث اختلف السابقون من أئمة الفقهاء في هذه المسألة وكان لكل أدلته، فعليكم إذا ثبت لديكم بالإذاعة أو غيرها ثبوت الرؤية في غير مطلعكم أن تجعلوا الأمر بالصيام أو عدمه إلى ولي الأمر العام لدولتكم، فإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت عليكم طاعته، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مثل هذا، وعلى هذا تتفق الكلمة على الصيام أو عدمه تبعا لحكم رئيس دولتكم وتنحل المشكلة. أما كلمة: (لكل قطر رؤيته) فليست حديثا عن النبي وإنما هي من قول الفريق الذي يعتبر اختلاف مطالع الهلال في ابتداء صوم شهر رمضان وفي نهايته» "فتاوى اللجنة الدائمة" - 1 (10 /96)
اللجنة الدائمة
«تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال، ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر؛ لأن الله لم يشرع لنا ذلك، لا في كتابه ولا في سنة نبيه وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هلال شهر رمضان في بدء الصوم ورؤية هلال شوال في الإفطار والاجتماع لصلاة عيد الفطر وجعل الأهلة مواقيت للناس وللحج، فلا يجوز لمسلم أن يوقت بغيرها شيئًا من العبادات من صوم رمضان والأعياد وحج البيت، والصوم في كفارة القتل خطأ وكفارة الظهار ونحوها، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ وقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ وقال «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» أخرجه البخاري (1090)، ومسلم (1081)، وعلى ذلك يجب على من لم ير الهلال في مطلعهم في صحو أو غيم أن يتموا العدة ثلاثين إن لم يره غيرهم في مطلع آخر، فإن ثبت عندهم رؤية الهلال في غير مطلعهم لزمهم أن يتبعوا ما حكم به ولي الأمر العام المسلم في بلادهم من الصوم أو الإفطار؛ لأن حكمه في مثل هذه المسألة يرفع الخلاف بين الفقهاء في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره، فإن لم يكن ولي أمرهم الحاكم في بلادهم مسلمًا عملوا بما يحكم به مجلس المركز الإسلامي في بلادهم من الصوم تبعًا لرؤية الهلال في غير مطلعهم أو الإفطار؛ عملا باعتبار اختلاف المطالع» "فتاوى اللجنة الدائمة" - 1 (10 /99).

قرارات المجامع الفقهية

هيئة كبار العلماء
صدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في بيان ابتداء وقت الصيام ونهايته، فقالوا: «أولًا: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا ولم يختلف فيها أحد من العلماء وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره. ثانيًا: مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم ير اعتباره، واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ وبقوله : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» الحديث، أخرجه البخاري (1090)، ومسلم (1081)، وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به. ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها ونظرا إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرنا، لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه، وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته. ثالثًا: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في ذلك من أدلة من الكتاب والسنة واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية لقوله : «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» أخرجه البخاري (1090)، ومسلم (1081)، الحديث. وقوله : «لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه» أخرجه البخاري (1906)، ومسلم (1080) الحديث. وما في معنى ذلك من الأدلة» "فتاوى اللجنة الدائمة" - 1 (10 /134)، قرار رقم (2).
مجمع الفقه الإسلامي
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي (1 - 185=1405 - 1430 هـ) (ص: 39) «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 - 16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م. بعد استعراضه في قضية توحيد بدايات الشهور القمرية مسألتين : الأولى : مدى تأثير اختلاف المطالع على توحيد بداية الشهور. الثانية : حكم إثبات أوائل الشهور القمرية بالحساب الفلكي. وبعد استماعه إلى الدراسات المقدمة من الأعضاء والخبراء حول هذه المسألة، قرر ما يلي : أولاً: إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار. ثانياً: يجب الاعتماد على الرؤية، ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد، مراعاة للأحاديث النبوية، والحقائق العلمية. والله أعلم» قرار رقم: 18 (6/3).
المجمع الفقهي الإسلامي
«الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، قد اطلع في دورته الرابعة، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، في الفترة ما بين السابع والسابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة 1401هـ على صورة خطاب الدعوة الإسلامية في سنغافورة، المؤرخ في 16 شوال 1399هـ الموافق 8 أغسطس 1979م ، الموجه لسعادة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية هناك، والذي يتضمن أنه حصل خلاف بين هذه الجمعية وبين المجلس الإسلامي في سنغافورة في بداية شهر رمضان ونهايته سنة 1399هـ الموافق 1979م، حيث رأت الجمعية ابتداء شهر رمضان وانتهاءه على أساس الرؤية الشرعية، وفقًا لعموم الأدلة الشرعية، بينما رأى المجلس الإسلامي في سنغافورة ابتداء ونهاية رمضان المذكور بالحساب الفلكي، معللاً ذلك بقوله: (بالنسبة لدول منطقة آسيا حيث كانت سماؤها محجوبة بالغمام، وعلى وجه الخصوص سنغافورة، فالأماكن لرؤية الهلال أكثرها محجوبة عن الرؤية، وهذا يعتبر من الأعذار التي لابد منها، لذا يجب التقدير عن طريق الحساب). وبعد أن قام أعضاء مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بدراسة وافية لهذا الموضوع على ضوء النصوص الشرعية، قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي تأييده لجمعية الدعوة الإسلامية فيما ذهبت إليه، لوضوح الأدلة الشرعية في ذلك. كما يقرر أنه بالنسبة لهذا الوضع الذي يوجد في أماكن مثل سنغافورة وبعض مناطق آسيا وغيرها، حيث تكون سماؤها محجوبة بما يمنع الرؤية، فإن للمسلمين في تلك المناطق وما شابهها أن يأخذوا بمن يثقون به من البلاد الإسلامية التي تعتمد على الرؤية البصرية للهلال، دون الحساب بأي شكل من الأشكال، عملاً بقوله : «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» أخرجه البخاري (1090)، ومسلم (1081)، الحديث. وقوله : «لا تَصُوموا حتَّى تَرَوُا الهِلالَ أوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ، ولا تُفْطِروا حتَّى تَرَوُا الهِلالَ أوْ تُكمِلُوا العِدَّةَ» أخرجه البخاري (1906)، ومسلم (1080). وما جاء في معناهما من الأحاديث».

الخلاصة الفقهية

يثبت دخول الشهر بالرؤية، ولا يجوز الاعتماد في دخول رمضان أو الإفطار اعتمادًا على الحساب الفلكي، وهذا بإجماع القرون المفضلة، فلا يجوز العمل به استقلالًا، لكن قد يستأنس به. انظر: "تسهيل الفقه" للجبرين (7 /381)، "فقه النوازل" للجيزاني (1 /458، "الفقه الميسر" الطيار - المطلق - الموسى (3 /41)، "موسوعة الفقه الإسلامي" للتويجري (3 /145)، "الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة" - قضايا العبادات" (ص: 403). وما يتعلق باختلاف المطالع، فلكل بلد رؤيتهم، وإذا رأى ولاة الأمر في بلد إسلامي أو المركز الإسلامي في بلاد الكفار العمل برؤية بلد إسلامي يشاركهم في مطالع الهلال جاز لهم ذلك، ويجب على أهل البلد العمل بما رآه ولاة الأمر في بلدهم، أو من يقوم مقامه كالمجلس الإسلامي في بلاد الكفار. انظر: "تسهيل الفقه" للجبرين (7 /386).