البحث

عبارات مقترحة:

الصمد

كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...

الواحد

كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...

الخبير

كلمةُ (الخبير) في اللغةِ صفة مشبَّهة، مشتقة من الفعل (خبَرَ)،...

العمرة

العمرة واجبة على المسلم المستطيع مرةً في العمر، وهي زيارة البيت الحرام بنية مخصوصة، ولها فضل عظيم وأجرٌ كريم، من ذلك أنها تكفر الخطايا من العمرة للعمرة، وبها يخرج الإنسان من متاهات الحياة ومشاكلها ليرتقي في معارج العبودية، في مكان شرفه الله تعالى.

التعريف

التعريف لغة

من معاني العمرة في اللغة: الزيارة، و طاعة الله، يقول ابن فارس: «(عمر) العين والميم والراء أصلان صحيحان، أحدهما يدل على بقاء وامتداد زمان، والآخر على شيء يعلو، من صوت أو غيره». انظر" لسان العرب " لابن منظور (4 /604)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (4 /140)

التعريف اصطلاحًا

العمرة: زيارة البيت على وجه مخصوص. "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي (2/367).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المعنى اللغوي للعمرة: الزيارة مطلقًا، وفي الاصطلاح زيارة البيت الحرام، وبهذا فإن المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي، وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

1- تجب العمرة على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة واحدة على الفور. 2- وتسن لمن فعلها أن يعيدها كلما استطاع. "أخصر المختصرات " لابن بلبان (ص153).

الوقت

لا وقت محدد من السنة لقضاء العمرة، وتجوز في أي وقت. انظر "دليل الطالب لنيل المطالب" لمرعي (ص101).

الفضل

العمرة إلى العمرة تكفّر ما بينها: عن أبي هريرة عن النبي : «العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ ليسَ له جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةُ». أخرجه البخاري (1773).

الصور

- يُحرم المعتمر الذي يسكن مكة بالعمرة من أقرب نقطة من خارج الحرم، ومن يسكن بين الميقات والحرم يحرم من بيت أهله، ومن يمر بالميقات يحرم منه. - ثم يطوف سبع مرات بالكعبة. - ثم يسعى بين الصفا والمروّة سبعة أشواط، يبدأ من الصفا ويذهب إلى الصفا، ويحسب ذهابه شوطاً، ورجوعه شوطاً. - ثم يقصر من شعره، والأفضل أن يحلقه، وبعد هذا تصبح كل المحظورات حلالاً له. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (1 /595).

الأركان

وأركان العمرة ثلاثة: 1- الإحرام: الذي هو نية الدخول في النسك. 2- والطواف بالكعبة. 3- والسعي بين الصفا والمروّة. انظر "الروض المربع" للبهوتي (2 /154).

الفروض

واجباتها - من ترك واجبًا فعليه الفدية -: 1- الحلق أو التقصير 2- والإحرام من ميقاتها: -ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة. - وميقات أهل الشام، ومصر، والمغرب: الجحفة. - وميقات أهل اليمن: يلملم. - وميقات أهل نجد والطائف: قرن، بسكون الراء، ويقال: قرن المنازل، وقرن الثعالب. انظر «الروض الندي شرح كافي المبتدي» للبعلي (ص192).

الشروط

شروط وجوب العمرة للحج خمسة أشياء: 1- الإسلام. 2- العقل. 3- البلوغ. لكن يصحان من الصغير، ولا تسقط عمرة الإسلام الواجبة، فإذا اعتمر الصغير وبلغ قبل الطواف؛ أجزأه عن عمرة الإسلام الواجبة. 4- كمال الحرية. 5- الاستطاعة: وهي ملك الزاد والراحلة - وهي المركب - أو ملك ما يقدر به على شراء ذلك، بشرط أن يكون المال زائداً عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وأن يكون زائداً عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه السعي للعمرة فوراً إن كان في الطريق أمن، فإن عجز عن السعي لعذر كالكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه: وجب عليه أن يوكّا نائباً، ولو كان النائب امرأة يحج عنه من بلده. 6- وتزيد المرأة شرطاً سادساً وهو: أن تجد لها زوجاً، أو محرماً مكلفاً، وتقدِر على أجرته وعلى الزاد من أكل وشرب والراحلة - المكرب - لها وله. فإن اعتمرت من دون محرم أثمت وصحت عمرتها. نظر «دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي (ص101). شروط صحة الطواف: 1- النية. 2-والإسلام. 3- والعقل. 4- ودخول وقته. 5- وستر العورة. 6- واجتناب النجاسة. 7-والطهارة من الحدث. 8- وتكميل السبع. 9- وجعل البيت عن يساره في طوافه. 10- أن يكون ماشياً مع القدرة. 11- والموالاة: فيعيد الطواف إن أحدث فيه، وإن قطعه بوقت طويل. وإن كان القطع يسيراً أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبدأ من الحجر الأسود الطواف الأخير من الحجر الأسود. انظر «دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي (ص109). شروط صحة السعي: 1- النية. 2- والإسلام. 3- والعقل. 4- والموالاة: فلا يفصل بفاصل طويل. 5- والمشي مع القدرة. 6- وأن يكون السعي بعد طواف ولو كان الطواف مسنوناً كطواف القدوم. 7- وتكميل سبع أشواط. 8- واستيعاب المكان الذي بين الصفا والمروة بالمشي. وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط ويعيده؛ لأن البدء يكون من الصفا. انظر «دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي (ص110).

السنن

1- استلام الركن اليماني بيده اليمنى. 2- و ستلام الحجر الأسود وتقبيله. 3-والدعاء. 4- والذكر. 5- والقرب من الكعبة خلال الطواف. 6- و صلاة ركعتين بعد الطواف وراء مقام إبراهيم. انظر «دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي (ص109). ويسن: 1- أن يشرب من ماء زمزم بنية أن يحقق الله له ما يحب، ويرش على بدنه وثوبه ويقول: "بسم الله اللهم اجعله لنا علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وريًا وشبعًا وشفاءً من كل داء واغسل به قلبي وأملأه من خشيتك". 2- زيارة قبر النبي وقبري صاحبيه رضوان الله عليهما. 3- وتستحب الصلاة بمسجده وهي بألف صلاة. انظر «دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي (ص110).

مسائل متعلقة

محظورات الإحرام

المحظورات - ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام - في الحج: 1- إزالة شعر: من أيّ جزء من البدن. 2- وتقليم أظفار: من اليد أو الرجل. 3- وتغطية الذكر رأسه: ومنه الأذنان فلا يغطيهما. 4- ولبسه المخيط - وهو ما صنع على حجم الأعضاء - إلا من لبس سراويل - وهي البناطيل - لعدم إزار، ومن لبس خفين - مثل البوط - لعدم نعلين. 5- الطيب: فيحرم على المحرم أن يطيب بدنه، أو ثوبه، أو يأكل شيئا فيه طيب يظهر فيه طعمه أو ريحه. والمحرّم: قصد مس الطيب، واستعماله، وشمه. 6- وقتل صيد البر: : أذية الصيد، واصطياده، وقتله، وذبحه، والدلالة، والإعانة عليه. 7- وعقد النكاح: فيحرم ولا يصح عقد النكاح من المحرم، سواء كان المحرم عاقداً أو زوجاً أو زوجةً أو وكيلاً عن غيره، أما أن يخطب امرأةً فيكره من المحرم، وأما أن يرجع امرأته فيباح. 8- وجماع: وفسد حجه إذا وطئ قبل التحلل الأول وتجب عليه الكفارة. 9- ومباشرة الرجل امرأته في غير الفرج: : مقدمات الجماع بوطء دون الفرج أو قبلة أو لمس، وكذا نظر لشهوة. انظر «الحواشي السابغات على أخصر المختصرات» للقعيمي (ص269)

الفدية

فدية من فعل محظوراً من محظورات الإحرام في الحج. - والفدية : هي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب: 1- فقسم التخيير: * يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر - القمح - أو نصف صاع - تقريباً كيلو ونصف - من غيره - كالتمر أو الزبيب - من فعل محظور من أحد هذه الامور: -اللبس. - والطيب. - وتغطية الرأس - وإزالة أكثر من شعرتين أو أكثر من ظفرين - والإمناء بسبب نظرة- - والمباشرة - وهي مقدمات الجماع من لمس وتقبيل - بغير إنزال مني. * ومن التخيير، جزاء من قتل الصيد: - يخير فيه بين المثل الذي يشابه الصيد المقتول من الأنعام - الجمل أو البقر أو الغنم - - أو يقدر ثمن المثل المشابه للحيوان الذي اصطاده، ويشتري بقيمة المثل طعاماً يجزئ في الفطرة - مثل الزبيب أو التمر أو القمح -، فيطعم كل مسكين مد - يقدر بـ (75) غرام - برّ - من القمح -، أو نصف صاع من غيره - الزبيب أو التمر -. - أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً بعد تقدير الطعام الذي يشترى بقيمة المثل. 2- وقسم الترتيب: * يبدأ بالدم - ذبح شاة -، فإن عدم الدم أو ثمن الدم، صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل جعل هذه الأيام (7، 8، 9) من ذي الحجة، ويصح صيام الثلاث أيام في أيام التشريق (11، 12، 13) من ذس الحجة، ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله - أي: بلده - وهذا على: - المتمتع والقارن. - وعلى من ترك واجب واجبات الحج. * ويجب: بدنة -جمل- فإن لم يجدها صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع على: - على من وطء - جامع - في الحج قبل التحلل الأول - قبل فعل إثنين من هذه الثلاثة: رمي الجمار أول يوم، والحلق أو التقصير، وطواف الزيارة - - وعلى من أنزل منياّ بمباشرة، أو استمناء، أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر. انظر «دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي (ص105).

مذاهب الفقهاء

العمرة واجبة على المسلم المستطيع مرةً في العمر، وهذا قول جماعة من الصحابة وأخذ به الحنابلة والشافعية، أما المالكية والأحناف فقالوا بسنيتها، و هو قول أبي ثور و داود الظاهري. انظر "الفقه على المذاهب الأربعة" للجزيري (1 /615)، "بداية المجتهد" لابن رشد (2 /87).