البحث

عبارات مقترحة:

المهيمن

كلمة (المهيمن) في اللغة اسم فاعل، واختلف في الفعل الذي اشتقَّ...

الودود

كلمة (الودود) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) من الودّ وهو...

الفتاح

كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...

الحج

شرع الله الحج وجعله من أركان الإسلام لما فيه من حكم جليلة، وأوجبه على كل مسلم مستطيع، وبهذا الموقف تشع رسالة الإسلام فلا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، فمن تدرج في مراتب التقوى، ارتقى معارج العزة.

التعريف

التعريف لغة

الحجّ في اللغة: القَصد، حَجَّ إِلينا فلانٌ أَي قَدِمَ؛ وحَجَّه يَحُجُّه حَجّاً: قَصدَهُ. وحَجَجتُ فلانًا واعتمدتُه أَي قَصدتهُ. ورجلٌ محجوجٌ أي مَقصودٌ، وقَد حَجَّ بَنو فُلانٍ فلانًا إِذا أطالوا الاختلاف إِلَيهِ. انظر "لسان العرب" لابن منظور(2 /226)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (2 /31).

التعريف اصطلاحًا

الحجُّ: قصد مكة للنسك في زمن مخصوص. " كَشَّاف القناع عن متن الإقناع " للبهوتي (2 /375).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الحج في المعنى اللغوي هو القصد مطلقًا، أما المعنى الشرعي فهو قصد مكة خاصةً، وبهذا يتبين أن المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

1- واجب: في العمر مرة، على من توفرت فيه الشروط. 2- مستحب: يستحب تكرار الحج بعد المرة الأولى. انظر "أخصر المختصرات" لابن بلبان (ص153).

الوقت

للحج أشهر يجوز أن يحرم الإنسان فيها للحج: وهي: - شوال. - وذو القعدة. - وعشر من ذي الحجة. وتبدأ أركان الحج الباقية في: - اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وتنتهي آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر (13) من شهر ذي الحجة. انظر «الروض المربع» للبهوتي (2 /72).

الفضل

- ليس للحجّ المبرور جزاء إلّا الجنّة: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». أخرجه البخاري (1521)، مسلم (1350) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أفضلُ الأعمالِ عندَ اللَّهِ: إيمانٌ لا شَكَّ فيهِ، وغَزوٌ لا غُلولَ فيهِ، وحجٌّ مبرورٌ قالَ أبو هُرَيْرةَ: حجٌّ مبرورٌ يُكَفِّرُ خطايا تلكَ السَّنةِ». أخرجه أحمد (7511). عن أبي هريرة: «سأل رجلٌ رسولَ اللهِ أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: الإيمانُ باللهِ، قال: ثمَّ ماذا ؟ قال: الجهادُ في سبيلِ اللهِ، قال: ثمَّ ماذا ؟ قال: ثمَّ حَجٌّ مبرورٌ» أخرجه البخاري (1519)، ومسلم (83).

الصور

صفة الحج: * اليوم الثامن - يوم التروية-: يسن لمن أراد الحج ولم يحرم وهو من سكان مكة أن يحرم للحج يوم التروية - وهو اليوم الثامن (8) من ذي الحجة -، وأن يبيت بمنى، ومن هو خارج مكة يحرم في أشهر الحج من المواقيت: وميقات أهل المدينة: الحليفة، و ميقات الشام، ومصر، والمغرب: الجحفة، و ميقات اليمن: يلملم، وميقات نجد: قرن المنازل، و ميقات العراق: ذات عرق، وهذه المناطق معروفة. * اليوم التاسع - يوم عرفة -: ثم إذا طلعت شمس اليوم التاسع (9) - وهو يوم عرفة - انتقل من منى إلى جبل عرفة، وصلى الظهر والعصر جمع تقديم، ثم يقف إلى الغروب فيكثر الدعاء والاستغفار في هذا اليوم العظيم، ووقت الوقوف في عرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. -ثم يدفع - وهو المشي بسرعة مع تقارب الخطى - بعد الغروب إلى منطقة مزدلفة بسكينة، ويجمع فيها بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير ويبيت بها. * اليوم العاشر - يوم النحر -: بعدما يصلى الحاج صلاة الصبح يأتى المشعر الحرام - وهو مرتفع صغير -، فيصعد عليه ويقف عنده، ثم يحمد الله ويكبره ويقرأ: ﴿ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٖ فَاْذْكُرُواْ اْللَّهَ عِندَ اْلْمَشْعَرِ اْلْحَرَامِۖ وَاْذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ اْلضَّآلِّينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ اْلنَّاسُ وَاْسْتَغْفِرُواْ اْللَّهَۚ إِنَّ اْللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ (199)﴾[البقرة: 198-199]، فيدعو حتى يسفر جدا، أي: يظهر النور قبل شروق الشمس. - ثم يذهب إلى منى، فإذا وصل منطقة محسر، إلتقط (70) حصوة، حجمها أكبر من حبة الحمص، وأصغر من البندق. - ثم يذهب إلى جمرة (العقبة) فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع حصيات بيده اليمنى، ويرفع يده مع كل حصاة حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة - ثم ينحر الحاج هديه - وهو ما يقدم للحرم من الدم تعظيماً لله -، ثم يحلق الرجل شعره كاملاً أو يقص منه، والمرأة تقص من شعرها قدر رأس الأصبع. فإذا نحر وقصّر أصبحت حظورات الإحرام حلالاً له، إلا النساء فتحرم عليه. - ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف (الزيارة) الذي هو ركن، ثم يسعى الحاج بين الصفى والمروة إن لم يكن سعى في بداية مجيئه لمكة، فإذا فعل ذلك حل له كل شيء حتى النساء فصار متحلّلاً. - ويسن أن يشرب من زمزم بنية أن يعطيه الله؛ فينوي إذا شرب منه أنه يريد شيئا من علم أو رزق. .. ، فيشرب حتى يحس أنه دخل بين أضلاعه. - ثم يرجع الحاج إلى منى فيبيت فيها ثلاث ليال (11، 12، 13)، ويرمي الجمرات أيام التشريق، فيرمي الجمرة الأولى - وتلي مسجد الخيف - سبع حصيات متتتاليات، ويجعل، الجمرة عن يساره، ويرجع قليلاً بحيث لا يصيبه الحصى، ويدعو طويلاً وه وهو رافع يديه. - ثم يرمي الجمرة الوسطى مثل الأولى بسبع حصيات، ويتأخر قليلاً، ويدعو طويلا، ويجعلها عن يمينه. - ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويجعلها عن يمينه، يفعل هذا الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد دخول وقت الظهر وقبل صلاة الظهر.، - فإن رمى الحاج حصى الجمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق (13) جاز ذلك؛ لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، فيرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة بنية اليوم الأول من أيام التشريق، ثم يرمي مثل ذلك بنية اليوم الثاني، ثم الثالث كذلك. - ومن تعجل الرجوع إلى بلده في يوم (12) من أيام التشريق؛ جاز له ذلك وسقط عنه الرمي لليوم الثالث. - ثم إذا فرغ من جميع أموره، رجع إلى مكة وطاف طواف الوداع وجوباً، ويستثنى من هذا: الحائض والنفساء، فلا طواف وداع عليهما إلا أن تطهرا قبل مفارقة بنيان مكة، فيجب عليهما الرجوع لتطوفا للوداع، وتكتفي الحائض والنفساء بالدعاء على باب المسجد الحرام. انظر "الروض الندي شرح كافي المبتدي " للبعلي (ص186)، "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات " للقعيمي (ص289)

الأقسام

أقسام نية النسك - الحج -: 1- التمتع: هو أن يُحْرِمَ بالعمرةِ ويفعلها في أشهر الحج: وهي شوّالٌ، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، (ثم بعد العمرة يتحلل ثم يُحرِم بالحجّ ويحج في نفس العام، وهو أفضل الأنساك. 2- والإِفراد: هو أن يحرم بالحجِّ أوّلاً ثم بعد الفراغِ من الحج يحرم بالعمرة ويعتمر. 3- والقران: هو أن يحرم بالحجِّ والعمرةِ معاً مرَّةٍ واحدة، أو يحرِمَ بالعمرة أولاً ثم يُدخِلَ الحج على العمرةِ قبل البدء بأركان العمرة. ويشترط لصحة إدخال الحج على العمرة أن يكون ذلك قبل البدء في طوافِ العمرة. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" للتغلبي (1 /292).

الأركان

الركن في الحج لا يسقط بأيّ حال، ولا يصح الحج دونه. أركان الحج: 1- الإحرام: وهو مجرد النية للحج فمن تركه لم ينعقد حجه. 2- الوقوف بعرفة: ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، فمن وقف في هذا الوقت في عرفة لحظة واحدة، وهو أهل للوقوف بأن يكون مسلماً عاقلاً محرماً بالحج، ولو ماراً أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة؛ صح حجه. 3- طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ووقته: من منتصف ليلة النحر - وهو اليوم العاشر (10) -. 4- : السعي بين الصفا والمروة. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" لمرعي (1 /304).

الفروض

ومن ترك واجبًا من واجبات الحج ولو سهوًا فعليه دم - وهو ذبح شاة صدقة -، فإن لم يقدر، صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لبلده؛ بدلاً عن الدم. واجبات الحج: 1- الإحرام من الميقات. 2- الوقوف في عرفة إلى الغروب لمن وقف في عرفة في النهار. 3- المبيت ليلة النحر - وهو اليوم العاشر (10) - في مزدلفة إلى بعد منتصف الليل. 4- المبيت بمنى في ليالي التشريق - وهي اليوم (11، 12، 13). 5- رمي الجمار مرتباً: فيبدأ بالصغرى ، ثم الوسطى، ثم العقبة. 6- الحلق من الشعر أو التقصير. 7- طواف الوداع: قبل خروجه من مكة، وبعد رمي جمار أيام التشريق. انظر «دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي (ص107).

الشروط

شروط الوجوب للحج خمسة أشياء: 1- الإسلام. 2- العقل. 3- البلوغ. لكن يصحان من الصغير، ولا تسقط حجة الإسلام الواجبة، فإذا حج الصغير وبلغ قبل الوقوف بعرفة؛ أجزأه عن حجة الإسلام. 4- كمال الحرية. 5- الاستطاعة: وهي ملك الزاد والراحلة - وهي المركب - أو ملك ما يقدر به على شراء ذلك، بشرط أن يكون المال زائداً عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وأن يكون زائداً عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. فمن كملت له هذه الشروط وجب علييه السعي فوراً إن كان في الطريق أمن، فإن عجز عن السعي لعذر كالكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه: وجب عليه أن يوكّل نائباً، ولو كان النائب امرأة يحج عنه من بلده. 6- وتزيد المرأة شرطاً سادساً وهو: أن تجد لها زوجاً، أو محرماً مكلفاً، وتقدر على أجرته وعلى الزاد من أكل وشرب والراحلة - المكرب - لها وله. فإن حجت من دون محرم أثمت وصح حجها. انظر «دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي (ص101). شروط صحة الطواف: 1- النية. 2-والإسلام. 3- والعقل. 4- ودخول وقته. 5- وستر العورة. 6- واجتناب النجاسة. 7-والطهارة من الحدث. 8- وتكميل السبع. 9- وجعل البيت عن يساره في طوافه. 10- أن يكون ماشياً مع القدرة. 11- والموالاة: فيعيد الطواف إن أحدث فيه، وإن قطعه بوقت طويل. وإن كان القطع يسيراً أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبدأ من الحجر الأسود الطواف الأخير من الحجر الأسود. انظر «دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي (ص109). شروط صحة السعي: 1- النية. 2- والإسلام. 3- والعقل. 4- والموالاة: فلا يفصل بفاصل طويل. 5- والمشي مع القدرة. 6- وأن يكون السعي بعد طواف ولو كان الطواف مسنوناً كطواف القدوم. 7- وتكميل سبع أشواط. 8- واستيعاب المكان الذي بين الصفا والمروة بالمشي. وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط ويعيده؛ لأن البدء يكون من الصفا. انظر «دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي (ص110).

السنن

يسن في الحج: 1- المبيت في منى ليلة عرفة. 2- تجرد الرجل عن لبس المخيط - وهو ما صنع ليغطي أعضاءاً معينة -، ولبس رداء وإزار أبيضين. 3- التلبية من حين الإحرام للحاج إلى رمية جمرة العقبة أول يوم عيد - يوم النحر -. 4- يسن زيارة قبر النبي وقير صاحبيه، خاصة لمن يأتي المدينة. انظر "تيسير الفقه الحنبلي" لوهبة (96/2). سنن الطواف: 1- استلام الركن اليماني بيده اليمنى. 2- و ستلام الحجر الأسود وتقبيله. 3-والدعاء. 4- والذكر. 5- والقرب من الكعبة خلال الطواف. 6- و صلاة ركعتين بعد الطواف وراء مقام إبراهيم. انظر «دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي (ص109). سنن السعي: 1- الطهارة من الحدث. 2- وستر العورة. 3- والموالاة بينه وبين الطواف: بأن لا يجعل بينهما فلاصلاً في الوقت. انظر «دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي (ص110). يسن للمحل بمكة وبقربها وللمتمتع: الإحرام بحج في ثامن ذي الحجة، وهو يوم التروية إلا من لم يجد هديا وصام في سابعه بعد فعل ما يفعله في إحرامه من الميقات وطواف وصلاة ركعتين، ولا يطوف بعده لوداعه وجاز وصح من خارج الحرم ثم يخرج إلى منى قبل الزوال فيصلي بها الظهر مع الإمام، ثم إلى الفجر فإذا طلعت الشمس سار من منى فأقام بنمرة (وهي موضع بعرفة) إلى الزوال فيخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة مُستغفِرًا يسرع في السير فإذا بلغها جمع العشاءين بها قبل حط رحله وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأه، ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو مزدلفة جمع وحده ثم يبيت بها، ثم يخرج لرمي الجمار ثم ينحر هديا معه ثم يحلق. انظر "منتهى الإرادات" (2 /100) و ما بعدها.

مسائل متعلقة

محظورات الإحرام

المحظورات - ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام - في الحج: 1- إزالة شعر: من أيّ جزء من البدن. 2- وتقليم أظفار: من اليد أو الرجل. 3- وتغطية الذكر رأسه: ومنه الأذنان فلا يغطيهما. 4- ولبسه المخيط - وهو ما صنع على حجم الأعضاء - إلا من لبس سراويل - وهي البناطيل - لعدم إزار، ومن لبس خفين - مثل البوط - لعدم نعلين. 5- الطيب: فيحرم على المحرم أن يطيب بدنه، أو ثوبه، أو يأكل شيئا فيه طيب يظهر فيه طعمه أو ريحه. والمحرّم: قصد مس الطيب، واستعماله، وشمه. 6- وقتل صيد البر: أذية الصيد، واصطياده، وقتله، وذبحه، والدلالة، والإعانة عليه. 7- وعقد النكاح: فيحرم ولا يصح عقد النكاح من المحرم، سواء كان المحرم عاقداً أو زوجاً أو زوجةً أو وكيلاً عن غيره، أما أن يخطب امرأةً فيكره من المحرم، وأما أن يرجع امرأته فيباح. 8- وجماع: وفسد حجه إذا وطئ قبل التحلل الأول وتجب عليه الكفارة. 9- ومباشرة الرجل امرأته في غير الفرج: مقدمات الجماع بوطء دون الفرج أو قبلة أو لمس، وكذا نظر لشهوة. انظر «الحواشي السابغات على أخصر المختصرات» للقعيمي (ص269)

الفدية

- فدية من فعل محظوراً من محظورات الإحرام في الحج. - والفدية : هي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب: 1- فقسم التخيير: * يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر - القمح - أو نصف صاع - تقريباً كيلو ونصف - من غيره - كالتمر أو الزبيب - من فعل محظور من أحد هذه الامور: -اللبس. - والطيب. - وتغطية الرأس - وإزالة أكثر من شعرتين أو أكثر من ظفرين - والإمناء بسبب نظرة- - والمباشرة - وهي مقدمات الجماع من لمس وتقبيل - بغير إنزال مني. * ومن التخيير، جزاء من قتل الصيد: - يخير فيه بين المثل الذي يشابه الصيد المقتول من الأنعام - الجمل أو البقر أو الغنم - - أو يقدر ثمن المثل المشابه للحيوان الذي اصطاده، ويشتري بقيمة المثل طعاماً يجزئ في الفطرة - مثل الزبيب أو التمر أو القمح -، فيطعم كل مسكين مد - يقدر ب(75) غرام - برّ - من القمح -، أو نصف صاع من غيره - الزبيب أو التمر -. - أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً بعد تقدير الطعام الذي يشترى بقيمة المثل. 2- وقسم الترتيب: * يبدأ بالدم - ذبح شاة -، فإن عدم الدم أو ثمن الدم، صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل جعل هذه الأيام (7، 8، 9) من ذي الحجة، ويصح صيام الثلاث أيام في أيام التشريق (11، 12، 13) من ذي الحجة، ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله - أي: بلده - وهذا على: - المتمتع والقارن. - وعلى من ترك واجب واجبات الحج. * ويجب: بدنة -جمل- فإن لم يجدها صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع على: - على من وطء - جامع - في الحج قبل التحلل الأول - قبل فعل إثنين من هذه الثلاثة: رمي الجمار أول يوم، والحلق أو التقصير، وطواف الزيارة - - وعلى من أنزل منياّ بمباشرة، أو استمناء، أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر. انظر «دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي (ص105).

مذاهب الفقهاء

- اتفقت كلمة الأمة على وجوب الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع وإجماعهم مستند إلى الكتاب والسنة، - اختلفوا في حكمه هل هو على الفور أم على التّراخي: اتفقت المذاهب الثلاثة على وجوب الحج فوراً على المستطيع، والشافعية قالوا إنه على التراخي بشرط ضمان عدم فوات القدرة على الحج، والشرط الثاني العزم على الحج في العام القادم. انظر "الإجماع " لابن المنذر(1 /51)، "الفقه على المذاهب الأربعة" للجزيري (1 /572).

المواد الدعوية