البحث

عبارات مقترحة:

العليم

كلمة (عليم) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...

القهار

كلمة (القهّار) في اللغة صيغة مبالغة من القهر، ومعناه الإجبار،...

الله

أسماء الله الحسنى وصفاته أصل الإيمان، وهي نوع من أنواع التوحيد...

شروط الثمرة

أي ثمرة الأشجار التي ورد عقد المساقاة على تعهدها، ويشترط في هذا: 1 - أن تكون مختصّة بهما، أي المالك والعامل، فلا يجوز ان يشترط جزء منها لغيرهما، فلو شرط شئ من ذلك فسد عقد المساقاة. 2 - أن يشتركا في الثمر، فلو شرط ان كون الثمر كله لواحد منهما كانت مساقاة فاسدة. 3 - أن يكون نصيب كل منهما معلوما بالجزئية، كربع وثلث ونصف ونحو ذلك، فلو قال: على ان الثمر بيننا، كان مناصفة، فلو شرط لواحد منهما نصيب معين - كألف صاع مثلًا، أو ألف رطل من الثمرة - لم يصح، لأنه ربما ما أثمرت ذلك، أو لم تثمر غيره، فيخلو العاقد الثاني عن العوض، ومثل هذا لو شرط لواحد منهما قدر معين من النقد. ويثبت حق العامل في الثمرة بظهورها، فإذا اطلعت قبل انقضاء المدة - أي ظهر اول حملها ولو لم يظهر تماما - ثبت حقه فيها. ويصح عقد المساقاة قبل أن يكون الثمر بالكلية، كما تصح بعد وجوده وظهوره - لكن قبل بدء صلاحه - على الأظهر، لبقاء أكثر العمل. "الفقه المنهجي" لمجموعة من المؤلفين.