البحث

عبارات مقترحة:

الحافظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحافظ) اسمٌ...

القدير

كلمة (القدير) في اللغة صيغة مبالغة من القدرة، أو من التقدير،...

العفو

كلمة (عفو) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتعني الاتصاف بصفة...

الاتجار في العملات والصرف

مع تنوع النقود وعملات الدول، أصبح من أنواع التجارة: بيع العملات بعضها ببعض، وكسب الأرباح عن طريق ذلك، فما حكم هذه التجارة؟

صورة المسألة

أن يبيع عملة بأخرى، كأن يبيع دولارا بريالات ونحو ذلك.

التكييف الفقهي للمسألة

بيع العملات بعضها ببعض ولو كان بهدف الربح داخل في باب الصرف. انظر: "الفقه الميسر" الطيار - المطلق -الموسى (10 /43).

فتاوى أهل العلم المعاصرين

ابن جبرين
«بيع العملات قد يجوز إذا كان يداً بيد، فإذا سلمت مثلا الريالات واستلمت الدولارات، أو استلمت بها سند قبض كشيك أو نحوه فهذه جائز. أما إذا لم يكن هناك تسليم واستلام إنما هي مواعيد، أو لا يقدرون على التسليم، فمثل هذا لا يجوز، لأن بيع النقد بالنقد لابد فيه من التقابض قبل التفرق لكونه جنساً واحداً، يجري فيه الربا». "فتاوى الشيخ ابن جبرين" (45 /22، بترقيم الشاملة آليا).
ابن باز
«المعاملة بالبيع والشراء بالعمل جائزة، لكن بشرط التقابض يدا بيد إذا كانت العمل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يدًا بيَدٍ فلا بأس، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يدا بيد فيقبض منه ويقبضه في المجلس، أو اشترى عملة مصرية أو انجليزية، أو غيرهما بعملة ليبية أو غيرها يدا بيد فلا بأس، أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز؛ لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعا من المعاملات الربوية، فلا بد من التقابض في المجلس يدا بيد إذا كانت العمل مختلفة، أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين: التماثل والتقابض في المجلس؛ لقول النبي : «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» ، أخرجه مسلم في صحيحه (1587)، والعمل حكمها حكم ما ذكر إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس، ، وإذا كانت نوعا واحدا مثل دولارات بدولارات أو دنانير بدنانير، فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل، والله ولي التوفيق» " مجموع فتاوى ابن باز" الشويعر (19 /171).

قرارات المجامع الفقهية

المجمع الفقهي الإسلامي
قرار رقم: 72 (1/13) بشأن موضوع المواعدة ببيع العملات بعضها ببعض، وهل يجوز أن يقوم المصرف، أو الشركة، بترتيب عمليات شراء مستقبلي لصالح أحد العملاء بطلب منه؟ «الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الثالثة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 5 شعبان 1412هـ الموافق 8/2/1992م، قد نظر في موضوع: بيع العملات بعضها ببعض، وتوصل إلى النتائج التالية: أولاً: أن بيع عملة بعملة أخرى يعتبر صرفًا. ثانياً: إذا تم عقد الصرف بشروطه الشرعية، وخاصة التقابض في مجلس العقد، فالعقد جائز شرعًا. ثالثًا: إذا تم عقد الصرف، مع الاتفاق على تأجيل قبض البدلين أو أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل، بحيث يتم تبادل العملتين معًا في وقت واحد، في التاريخ المعلوم، فالعقد غير جائز، لأن التقابض شرط لصحة تمام العقد، ولم يحصل».
مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 102(5/11) بشأن الاتجار في العملات. «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الأول (نوفمبر) 1998م. بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع "الاتجار في العملات"، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: أولًا: التأكيد على قرارات المجمع رقم 21(9/3) بشأن النقود الورقية وتغير قيمة العملة، ورقم 63(1/7) بشأن الأسواق المالية الفقرة ثالثا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة رقم (2) التعامل بالعملات، ورقم 53(4/6) بشأن القبض، الفقرة ثانيا: (1-ج). ثانيًا: لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ثالثًا: إن الربا والاتجار في العملات والصرف دون التزام بأحكام الشريعة الإسلامية، من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول. التوصيات: ويوصي المجمع بما يلي: وجوب الرقابة الشرعية على الأسواق المالية، وإلزامها بما ينظم أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية في العملات وغيرها، لأن هذه الأحكام هي صمام الأمان من الكوارث الاقتصادية، والله الموفق».

الخلاصة الفقهية

يجوز الاتجار في العملات إذا كان وفق الأحكام والضوابط الشرعية، ومن ذلك: ألا تباع بالآجل، ولا بد من القبض في مجلس العقد سواء كان حقيقيًّا أو حكمِيًّا، ويلزم تماثل البدلين إذا كانا من جنس واحد. انظر: " مجموع فتاوى ابن باز" الشويعر (19 /171)، "موسوعة الفقه الإسلامي" التويجري (3 /489)، "الفقه الميسر" الطيار - المطلق -الموسى (10 /43).