البحث

عبارات مقترحة:

المهيمن

كلمة (المهيمن) في اللغة اسم فاعل، واختلف في الفعل الذي اشتقَّ...

الباطن

هو اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (الباطنيَّةِ)؛ أي إنه...

البارئ

(البارئ): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (البَرْءِ)، وهو...

انتزاع الملكية الخاصة للمصلحة العامة

مع التوسع العمراني، وكثرة الأعداد احتاجت الدولة أن تنزع ملكية بعض الأفراد للمصلحة العامة التي يحتاجها المجتمع، كالأنفاق والطرق، فما حكم انتزاع الملكية الخاصة للمصلحة العامة؟

صورة المسألة

المراد بانتزاع الملكية الخاصة للمصلحة العامة: هو قيام الدولة بالاستيلاء على أملاك بعض الناس، وذلك لغرض عام يحتاجه المجتمع، مع دفع تعويض عادل لأصحاب العقارات، مراعاة للمصلحة العامة والخاصة. انظر: "الفقه الميسر" الطيار -المطلق - الموسى (10 /34).

فتاوى أهل العلم المعاصرين

محمد بن إبراهيم آل الشيخ
«من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنشير إلى خطابكم وكيلكم الموجه لنا برقم 12337 ـ1 وتاريخ 14/10/83هـ على الأوراق المرفقة والتي عادت إلينا أخيراً من فضيلة وكيل رئيس المحكمة الكبرى بالرياض برقم 585 ـ 49991 ـ 1 وتاريخه 30/11/83هـ وهي الخاصة بدعوى إبراهيم بن فوزان ضد ثنيان بن عبد الله الصبيحي بالوكالة عن أخيه بشأن البئر الارتوازية التي حفرها محمد الصبيحي وذكر لدى قاضي ثادق أنه حفرها ابن عمه صبيح بن براك لسقيا البلد ـ يعني بلده ثادق ـ برقم 242 وتاريخ 14/10/89هـ. ونشعر سموكم بأن الذي نراه أن يسمح لصاحب الارتوازية بالاستمرار في عمله الخيري وهو سقيا أهل البلد، وتعرف المساحة التي يحتاجها الأرتوازية مع موضع البئر، وتقوم بقيمة، وبعد ذلك متى ثبتت ملكية الأرض لأحدهم فتنزع ملكيته للمصلحة العامة من موضع البئر وما تحتاجه من حجرة للماكينة والحارس ونحو ذلك وتسلم له القيمة. وهذا نظير الشوارع العامة التي صاغ فتحها في الأملاك الخاصة وعوض أهلها بالقيمة من أجل المصلحة العامة، والله يحفظكم». "فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ" بن قاسم (7 /6).
حمد الحماد
المجيب د. حمد بن حماد الحماد، التاريخ 3/12/1424هـ. «نزع الملكية لأجل المرافق العامة مثل الطرق وإجراء الأنهار وغير ذلك من المرافق التي هي لعامة الناس جائز وثابت في السيرة، ولا يشترط في هذا موافقة المالك، لكن يجب أن يعوض بما يساوي قيمة ملكه أو يزيد، وأما نزعها لإقامة مبان لقطاعات خاصة ومصالح خاصة فلا يجوز إلا بموافقة المالك». "فتاوى واستشارات الإسلام اليوم" (9 /358، بترقيم الشاملة آليا).
دبيان الدبيان
قال عن انتزاع الملكية الخاصة بعد ذكر جوازها: «إذا جوزنا ذلك فلا بد من مراعاة أمور لا بد من توفرها حتى تكون المعاملة سائغة شرعًا، من ذلك: (1) أن يكون في نزع الملكية مصلحة عامة للناس، وليست مصلحة خاصة لأفراد منهم. (2) أن يكون تقدير المصلحة تلك إلى محكمة شرعية، وليست الجهة الحكومية المطالبة بنزع الملكية، فإذا قدرت المحكمة الشرعية بأن هناك حاجة عامة إلى هذه الأرض وقفت بذلك كانت الجهة الحكومية المعنية جهة منفذة لا أكثر. (3) أن يكون التعويض فيه غبطة للمالك، بحيث يكون مقدار التعويض زائدًا عن ثمن المثل مراعاة للأضرار التي تلحق المالك، فإن المالك إذا خرج من أرضه قد يأخذ وقتًا طويلاً حتى يبني سكنًا آخر يؤويه وعائلته، مع ما يتطلبه البناء من مشقة ووقت، وإذا استأجر سكنًا آخر لحقه في ذلك خسائر مادية. (4) أن يكون الثمن حالاً, وليس مؤجلاً، فإن الرجل لو طلب أن يشتري بديلاً قد لا يجد من يقرضه إلا أن يكون ذلك برضا المالك»"المعاملات المالية" (2 /63).

قرارات المجامع الفقهية

مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 29 (4/4) بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة «إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م، بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملكية للمصلحة العامة، وفي ضوء ما هو مسلم به في أصول الشريعة من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأنَّ حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام قرر ما يلي : أولاً: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية. ثانياً: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية : 1- أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل. 2- أن يكون نازعة ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال. 3- أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور. 4- أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان. فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض، ومن العضوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله. على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي، أو لورثته بالتعويض العادل».

الخلاصة الفقهية

يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء، ولا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية : 1- أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل. 2- أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال. 3- أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور. 4- أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص. 5- ألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان. فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض. انظر: "مجمع الفقه الإسلامي" قرار رقم: 29 (4/4).