البحث

عبارات مقترحة:

الودود

كلمة (الودود) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) من الودّ وهو...

الباسط

كلمة (الباسط) في اللغة اسم فاعل من البسط، وهو النشر والمدّ، وهو...

الولي

كلمة (الولي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (وَلِيَ)،...

الفرائض

من أهمّ الأحكام التي نزلت فيها الشريعة الغرّاء: المواريث، التي نزل بها الشارع، وفصّل فيها، وأعطى كل ذي حق حقه، فكان فاصلًا للنزاع بين الناس، وكان نظامًا بديعًا دالًّا على سعة الإسلام وشرائعه.

التعريف

التعريف لغة

الفرائض: أصل الفرائض من الفرض، وهو القطع، لأنها تقطع من مال الميت، وقد تأتي بمعنى الإلزام لأنها لازمةٌ في الشرع، ومنها الفرائض بمعنى الواجبات، لأنها تلزم المكلفين، وقد تأتي بمعنى التقدير، لأنها مقدرةٌ من الشارع، والفرائض: جمع فريضة. انظر " تهذيب اللغة " (12 /12)، "مقاييس اللغة " (4 /488).

التعريف اصطلاحًا

الفرائض: العلم بقسمة المواريث، أي: التركات. والمواريث: جمع ميراث، وهو الحق المخلَّف عن الميت. انظر" الإنصاف" للمرداوي (7 /303)، "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" لفيصل آل مبارك (2 /53).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المعنى الاصطلاحي أُخذ من المعنى اللغوي وبُني عليه، فالفرائض بمعنى القطع، أي أنّ الشارع قطع في أحكامها فلا خلاف فيها وآياتها من المحكمات لا المتشابهات، أو الإلزام لأنّها ملزمة للمؤمنين بالأخذ بها، أو التقدير الذي جاء به الشرع.

الألفاظ ذات الصلة

المواريث، التركات. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (11 /199).

الحكم التكليفي

الفرائض واجبة حقًا للمواريث. انظر "الروض الندي شرح كافي المبتدي" للبعلي (ص315).

الأسباب

أسباب انتقال التركة من ميت إلى حي، فلا يرث شخص إلا بأحد هذه الأسباب، وهي: 1- الرحم أو القرابة، وهي: الاتصال بين إنسانَين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. 2- النكاح: عقد الزوجية الصحيح. انظر "أخصر المختصرات" لابن بلبان (ص237).

الفضل

حثَّ الرسول على تعلم الفرائض، وجعل تعلمها نصف العلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: «تَعلموا الفرائضَ وعَلموه، فإنهُ نصفُ العلمِ، وهو يُنسى، وهو أولُ شيء يُنزع من أمتي». أخرجه ابن ماجة (2719).

الصور

صورة التصرف بالتركة - المال الموروث - بعد موت مالكها: إذا مات الإنسان أخرج من تركته من رأس ماله: 1- مؤنة تجهيزه من كفن وغيره. 2- فإن بقي شيء قضيت ديونه. 3- ثم إن زاد شيء؛ نفذت الوصايا من ثلث ماله المتبقي. 4- ثم يقسم الباقي على الورثة. انظر "الملخص الفقهي" للفوزان (2 /233).

الأقسام

الورثة ثلاثة أقسام: 1- ذو فرض، والفرض: هو الذي له نصيب مقدر شَرعًا. فذو الفرض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت، وولد الأم. 2- العصبات: من يرث بلا تقدير. أحكام توريث العصبة: يبدأ بذوي الفروض فيعطون فروضهم. ثم ما زاد بعد أصحاب الفروض يأخذه العصبة. فإن لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض سقط العصبة. وإن انفرد العاصب بالإرث أخذ جميع المال. والعصبة ثلاثة أقسام: العاصب بالنفس: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى غير الزوج؛ فخرج الأخ للأم فإنه يصل للميت من أمه وهي أنثى. والعاصب مع الغير: فالأخوات الشقيقات، أو من أب يرثن ما زاد بعد إعطاء فرض البنات أو بنات الابن، فلو هلك هالك عن بنت وأخت من أب - مثلاً - فللبنت النصف، وتأخذ الأخت من أب الباقي تعصيباً. والعاصب بالغير: 1- الابن يعصب أخته، أي: البنت. 2- ابن الابن يعصب أخته بنت الابن، وبنت عمه التي في درجته. وكذلك يعصب الأنثى التي هي أعلى منه إذا احتاجت إليه بأن لم تكن صاحبة فرض. ومثال ذلك: أن يهلك هالك عن ابنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، فللبنتين الثلثان ولا يبقى شيء من الفرض لبنت الابن، لكن ابن ابن الابن يعصبها، فلا تسقط بل ترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسمى بسبب ذلك أخا مباركاً. 3- ذوو الرحم: ويرثون عند عدم العصبات وأصحاب الفروض غير الزوجين، وتوريثهم إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة. أقسام ذوو الأرحام: 1- أولاد البنات وأولاد بنات الابن. 2- أولاد الأخوات لأبوين أو لأب. 2- بنات الإخوة. 3- بنات الأعمام. 4- أولاد الأخ لأم، وأولاد الأخت لأم. 5- العم من الأم، أي: أخو أب الميت لأمه. 7- العمات، أي: أخوات أب الميت سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم. 8- الأخوال والخالات، أي: إخوة الأم وأخواتها. 9- أبو الأم - الجد - 10- الجدة التي تصل إليها بأنثى، كأم أبي الأم. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (2 /499).

الأركان

1- المورِّث: وهو الذي ترك المال. 2- الوارث: وهو الذي يأخذ المال. 3- الإرث أو التركة: وهو المال الذي تركه المورث. انظر " مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" للرحيباني (4 /541).

الشروط

شروط التوريث: 1- أن يتحقّق من موت المورِّث: ويكون ذلك: إما بمشاهدته وهو يموت، أو بشهادة عدلين أنه مات، أو بإلحاقه بالأموات في الحكم، كالمفقود من زمن بعيد. 2- أن يوجد وارث: بعد موت المورِّث ولو بلحظة. 3- أن يوجد سبب للوراثة من الميت: كالنكاح والنسب. يرث الحمل بشرطين: 1- أن يعلم أنه كان موجودًا وقت موت مورثه. 2- وأن يوضع حيًّا، ويعلم بحياته بأن يستهل صارخًا، أي: يصرخ بعد وضعه، أو يوجد دليل على حياته كالحركة الكثيرة والعطاس. انظر "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (3 /82).

مسائل متعلقة

مقادير نصيب ذوي الفرض

1- من يرث النصف: - الزوج: فيرث من زوجته النصف بشرط ألا يكون للزوجة ولد ولا ولد ابن. - البنت: فترث النصف بشرطين: عدم وجود المعصب، وهو: أخوها، وعدم وجود المشارك، وهو: أختها. - بنت الابن: وترث النصف بثلاثة شروط: - عدم وجود المعصب، وهو: أخوها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة، وعدم وجود المشارك، وهو: أختها، أو بنت عمها التي في درجتها، وعدم وجود الفرع الوراث الأعلى منها. - الأخت لأبوين - أي: الشقيقة -: وترث النصف بأربعة شروط: عدم وجود الفرع الوراث، وهو: الولد وإن نزل، وعدم الأصل الوارث من الذكور وإن علا، وهو الأب وإن علا، وعدم وجود المشارك، وهو: أختها الشقيقة، وعدم وجود المعصب، وهو: أخوها الشقيق. - الأخت لأب: وترث النصف بخمسة شروط، وهي: شروط الأخت الشقيقة الأربعة، وتزيد شرطا خامساً، وهو: عدم الأشقاء والشقائق. 2- من يرث الربع: - الزوج: ويرث الربع بشرط وجود ولد أو ولد ابن للزوجة منه أو من غيره. - الزوجة فأكثر: وترث الربع بشرط عدم الولد أو ولد الابن للزوج منها أو من غيرها، فإن ترك أكثر من زوجة اقتسمن الربع بينهن. 3- من يرث الثُمُن: - فقط وهو: الزوجة فأكثر: وترث الزوجة الثمن بشرط وجود ولد أو ولد ابن للزوج منها أو من غيرها، فإن تر أكثر من زوجة اقتسمن الثُمُن بينهن. 4- من يرث الثلثان: - البنتان فأكثر: ويرثن الثلثين بشرطين: أن يكنّ اثنتين فصاعداً، وعدم وجود المعصب، وهو أخوهن. - بنتا الابن فأكثر: ويرثن الثلثين بثلاثة شروط: أن يكن اثنتين فصاعداً، وعدم المعصب، وهو أخوهن أو ابن عمهن، وعدم الفرع الوارث الأعلى منهن وهو الأب لميت. - الأختان لأبوين فأكثر: ويرثن الثلثين بأربعة شروط: عدم وجود الفرع الوراث، وهو: الولد وإن نزل، وعدم الأصل الوارث من الذكور وإن علا، وهو الأب وإن علا، وأن تكون اثنتين فأكثر فصاعداً، وعدم وجود المعصب، وهو: أخوها الشقيق. - الأختان لأب فأكثر: ويرثن الثلثين بخمسة شروط، وهي: عدم وجود الفرع الوراث، وهو: الولد وإن نزل، وعدم الأصل الوارث من الذكور وإن علا، وهو الأب وإن علا، وأن تكون اثنتين فأكثر فصاعداً، وعدم وجود المعصب، وهو: أخوها الشقيق، وعدم وجود الأشقاء والشقائق. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات" للقعيمي (ص527).

موانع الإرث

1- القتل: أي قتل الوارث لمن يرث منه. 2- اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. انظر "المجلّى" للأشقر (546/2).

مذاهب الفقهاء

- تولَّى الله تعالى قسمة المواريث، فذكر غالب الصلات التي تربط الإنسان بغيره، فمن ذُكرَ في كتابه تعالى، أو بَيَّنَه الرسول في سُنَّتِه فقد اتفق العلماء عليهم، وهم الرجال: فالابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد أبو الأب، وإن علا، والأخ من أي جهة كان، وابن الأخ وإن سفل، والعم وابن العم وإن سفل، والزوج، ومولى النعمة. وأما النساء: فالابنة وابنة الابن وإن سفلت، والأم والجدة وإن علت، والأخت، والزوجة، والمولاة. فهؤلاء متفقٌ على أنهم يرثون، وليس دائماً يرثون بل يرثون في حالاتٍ دون حالات. وأما ذوو الأرحام - وهم من لا فرض لهم في كتاب الله ولا هم عصبة - وهم بالجملة بنو البنات، وبنات الإخوة، وبنو الأخوات، وبنات الأعمام، والعم أخو الأب للأم فقط، وبنو الإخوة للأم، والعمات، والخالات، والأخوال. فاختلفوا فيهم على قولين: 1- أنهم لا يرثون وهو قول مالك والشافعي وأكثر فقهاء الأمصار وزيد بن ثابت من الصحابة. 2- أنهم يرثون وهو قول سائر الصحابة، وفقهاء العراق والكوفة والبصرة وجماعة العلماء من سائر الآفاق. وأجمع المسلمون على أن ميراث الأولاد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكورا وإناثا معا هو أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وأن الابن الواحد إذا انفرد فله جميع المال، وأن البنات إذا انفردن فكانت واحدة أن لها النصف، وإن كن ثلاثا فما فوق فلهن الثلثان. واختلفوا في الاثنتين فذهب الجمهور إلى أن لهما الثلثين. انظر "بداية المجتهد " لابن رشد (4 /124- 126).

أحاديث عن الفرائض

المواد الدعوية