البحث

عبارات مقترحة:

الوتر

كلمة (الوِتر) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، ومعناها الفرد،...

الرقيب

كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

الحكيم

اسمُ (الحكيم) اسمٌ جليل من أسماء الله الحسنى، وكلمةُ (الحكيم) في...

الوصية

حكم الله تعالى بحكمه القدري بالموت على كل إنسان، وقد شرع بحكمه الشرعي للميت أن يوصي خاصةً إذا كان ذا مالٍ، ليضمن حق المدين إن وجد، أو ينهي حياته بفعلٍ ينفعه بعد موته، ولهذه الوصيّة أحكام.

التعريف

التعريف لغة

الوصيّة: «(وصى) الواو والصاد والحرف المعتل: أصل يدل على وصل شيء بشيء. ووصيت الشيء: وصلته. ويقال: وطئنا أرضًا واصية، أي إن نبتها متصل قد امتلأت منه. ووصيت الليلة باليوم: وصلتها، وذلك في عمل تعمله. والوصية من هذا القياس، كأنه كلام يوصى أي يوصل. يقال: وصيته توصية، وأوصيته إيصاءً». "مقاييس اللغة " لابن فارس (6 /116).

التعريف اصطلاحًا

الوصية: هي التبرع بالمال بعد الموت، أو الأمر بالتصرف بعده، فالتبرع بالمال بعد الموت بأن يقول: إذا مت فأعطوا فلاناً ألف ريال، وأما الأمر بالتصرف بعده، مثل أن يقول: إذا مت فالوصي على أولادي الصغار فلان، فالأول: بالمال، والثاني: بالحقوق. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (11 /134).

الحكم التكليفي

أحكام الوصايا في المال: 1- مستحبة: يسن لمن ترك خيرًا - وهو المال الكثير في العرف - أن يوصي بالخمس من ماله. 2- حرام: - لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث للأجنبي - وهو الذي لايرث - إلا بموافقة الورثة له بعد الموت. - ولا تجوز الوصية بأي شيء للوارث؛ إلا بموافقة الورثة له بعد الموت. لقول النبي لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: «لا»، قال: بالشطر؟ قال: «لا»، قال: فالثلث، قال: «الثلث والثلث كثير» أخرجه البخاري (2742)، وقوله عليه السلام: «لا وصية لوارث» أخرجه أبو داود أبو داود (2870). 3- مكروهة: تكره وصية الفقير الذي وارثه محتاج؛ لأنه عدل عن النفقة على أقاربه المحتاجين إلى الأجانب. 4- مباحة: تجوز الوصية بكل المال للذي لا وارث له يرثه؛ روي عن ابن مسعود؛ لأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة، فإذا عدموا زال المانع. 5- الوجوب: فيجب على مَنْ عليه دينٌ أو عنده وديعة - أمانة - بلا بينة أن يوصي بهما. انظر "الروض المربع " للبهوتي (2 /501)

الصور

1- صورة الوصية بالتصرف: مثل أن يوصي عمرو، فيقول لزيد: أوصيك بتفريق ألف دينار من مالي بعد موتي على الفقراء. 2- صورة الوصية بالمال: مثل أن يوصي عمرو، فيقول: إذا متّ فأعطوا زيداً ألف ديناراً من مالي. انظر "المقنع في فقه الإمام أحمد " لابن قدامة (249).

الأقسام

1- الوصية بالتصرف المطلق: وهو الأمر بالتصرف بعد الموت كوصيته إلى من يغسِّله أو يصلي عليها. 2- الوصية بالمال: وهي التبرع به بعد الموت، وقولنا: بعد الموت: لإخراج الهبة؛ لأنها تبرع قبل الموت. انظر "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى " للرحيباني (4 /441).

الأركان

1- الموصي: وهو الذي أوصى. 2- الصيغة: أن يكتب وصية ويُشهد عليها، أو ينطق بها. 3- والموصى به: ما في الوصية. 4- والموصى له: هو الذي سيأخذ ما في الوصية، أو سيعمل بها. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب " (2 /38).

الشروط

يشترط في الموصي: 1- أن يكون عاقلاً ولو مميزاً. 2- أن يوصي قبل أن تصل روحُهُ الحلقوم. يشترط في الصيغة: 1- أن تكون بلفظٍ مسموعٍ من الموصي. 2- وإن كانت مكتوبة فيشترط ثبوت خطه إما بإقرار وارثه، وإما ببينة تشهد أنه خطه. شروط الموصى له: 1- أن يصح تمليكه، فلا تصح لميت ولا لِمَلَك. 2- وإذا كان الموصى له جهة، ألا تكون جهة معصية كالكنائس، وبيت النار. انظر " المحرر " لمجد الدين ابن تيمية (1 /392)

السنن

1- يُستحبُّ للموصّي أن يَكتُبَ وصيَّتَهُ، ويُشهِدَ عليها أحدًا. 2- يسن للموصي إذا كان عنده مال كثير أن يُوصِيَ بخُمُس ماله. انظر "الروض المربع " للبهوتي (2 /501).

المكروهات

تكره وصية الفقير الذي وارثه محتاج للمال؛ لأنه القريب أولى بالمال. انظر "الروض المربع " للبهوتي (2 /501).

المبطلات

1- برجوع الموصي عن الوصية بقول أو فعل يدل عليه. 2- وبموت الموصى له قبل الموصي. 3- وبقتل الموصى له للموصي. 4 - وبردِّ الموصى له للوصية، وعدم قبولها. 5 - وإذا تلف الشيء المعيّن الموصى به. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات " للقعيمي (ص518).

مسائل متعلقة

الوصية بالأنصباء والأجزاء

الأنصباء: جمع نصيب، وهو الحظ، مثل أن يوصي لزيد بمثل نصيب ابنه علي. والأجزاء: جمع جزء، وهو البعض. وهذان أقسام: 1- الوصية بالأنصباء، فإن وصى بمثل نصيب وارث معين، مثل أن يوصي لصديقه بمثل نصيب أحد أبنائه، فيكون للموصى له مثل ما للابن. 2- الوصية بالأجزاء، فإذا قال: أوصيت لزيد بسهم من مالي، فإنه يفرض لزيد السدس من مجموع المال الذي تركه الميت. - يشترط في القسمين أن لا يزيد نصيب الموصى له عن ثلث مال الموصّي. انظر "الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات " لعثمان الحنبلي (3 /82).

مذاهب الفقهاء

الوصية جائزة في الكتاب والسنة والإجماع، وأجمعوا على عدم نفوذ الوصية للوارث إلا بإجازة الورقة، وأجمعوا على جواز الوصية بالثلث لذي مالٍ، واختلفوا في بعض أحكامها. أشهرها: 1- وجوب الوصية على من ترك مالاً: فمذهب الزهري وأبي مجلز أن الوصية واجبةٌ على من ترك مالاً، ومذهب النخعي والشافعي ومالك وأبي حنيفة والثوري وأكثر أهل العلم أنها غير واجبة. 2- رجوع الوارثين عن إجازتهم التي أجازوها حال حياة مورثهم: قول شريح، وطاووس، والحكم، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، والنعمان، أنه لا يجوز رجوعهم، والقول الثاني أن لهم الرجوع فيه هذا قول الحسن البصري، وعطاء ابن أبي رباح، وحماد بن أبي سليمان، وعبد الملك بن يعلى، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وكان مالك يقول: إن كانوا أذنوا له في صحبته فلهم أن يرجعوا، وإن كان ذلك في مرضه، وحين يحجب عن ماله، فذلك جائز عليهم. انظر "المغني " لابن قدامة (6 /137، 141، 456)، "الإشراف على مذاهب العلماء " لابن المنذر (4 /401، 407).

أحاديث عن الوصية

المواد الدعوية