البحث

عبارات مقترحة:

الأحد

كلمة (الأحد) في اللغة لها معنيانِ؛ أحدهما: أولُ العَدَد،...

الرزاق

كلمة (الرزاق) في اللغة صيغة مبالغة من الرزق على وزن (فعّال)، تدل...

الشاكر

كلمة (شاكر) في اللغة اسم فاعل من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

شروط الموصى له

الموصى له قسمان: معين، وغير معين. ولكل منهما شروط تخصه: ‌‌شروط الموصى له المعيَّن: يشترط في الموصى له المعين الشروط التالية: أ- أن يكون ممن يتصور له الملك عند موت الموصي، فلا تصح الوصية ليمت، ولا الدابة، لأن الميت ليس أهلاً للملك، وكذلك الدابة، هذا إذا لم يفصل الوصية للدابة، فلو فصَّلها، بأن أوصى بالصرف على علفها صحت الوصية، وتكون عندئذ لمالكها، لأن علفها عليه، ويُلزم بصرف الوصية على علف الدابة، رعاية لغرض الموصي. بناءً على ما ذكر، فإنه تصح الوصية لحمل موجود عند الوصية، وتنفذ إن انفصل عن أمه حياً حياة مستقرة لأقل من ستة أشهر، لأنها أقل مدة الحمل. ب- عدم المعصية، فلا تصح لكافر بعبد مسلم، ولا بمصحف أيضاً، كما لا تجوز الوصية لأهل الحرب بسلاح أو مال لوجود المعصية في كل ذلك. ج- أن يكون معيناً، فلا تصح الوصية لأحد هذين الرجلين، لأن الموصي له مجهول، والجهالة تمنع من تسليم الموصي به إلى الموصي له، فلا تفيد الوصية. د- أن يكون موجوداً عند الوصية فلا تصح لحمل سيوجد، ولا لمسجد سيبني. ومما يلحق بالوصية لمعين الوصية لعمارة مسجد، إنشاءً وترميماً، أو لمصالحه. وفي معنى المسجد المدرسة، والرباط، والمستشفى، لأن في ذلك قربة، ولهذه الأشياء شخصية اعتبارية، فالوصية لها مثل الوقف عليها. ولو أطلق لفظ الوصية، بأن قال: أوصيت لهذا المسجد، ولم يذكر عمارة ولا غيرها من مصالحه، صحت الوصية، وصرفت لمصالح المسجد، لأن العرف يقضي بذلك. ومن خلال ما ذكر من الشروط يتبين أنه تصح الوصية للقاتل، لأنها تمليك بعقد فأشبه الهبة. وكذلك تصح لوارث إن أجاز باقي الورثة. ‌‌شروط الموصى له غير المعين: يشترط في الوصية لغير المعين، كجهة من الجهات العامة مثل الفقراء والعلماء، والمساجد والمدارس، أن لا تكون الوصية لجهة معصية، أو مكروه، فلا تصحّ الوصية لإقامة معبد لغير المسلمين، أو بناء ملهى تضيع فيه أوقاتهم، ويتلهون فيه عن مصالحهم، وأداء واجباتهم. ومن الجهات العامة التي تجوز الوصية لها الجهات التالية: أ- في سبيل الله، فلو قال: أوصيت بثلث مالي في سبيل الله، صحّت وصيته، لأن النفقة في سبيل الله قربة، وتُصرف هذه الوصية إلى الغزاة من أهل الزكاة، الوارد ذكرهم في قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60]. لأن هذا الاسم قد ثبت لهم في عرف الشرع فيحمل عليهم. ب - العلماء، فلو أوصى بمائة ألف من ماله إلى العلماء، صحت وصيته أيضاً، لأن العلماء أهل للملك، والنفقة عليهم قربة في ميزان الشرع، لكن هذه الوصية تصرف إلى علماء الشرع الإسلامي، من تفسير، وحديث، وفقه، وأصول فقه، وعقيدة، وغير ذلك من علوم الدين، لاشتهار لفظ العلماء عرفاً بهؤلاء، فلا يعطي من هذه الوصية الأدباء والمهندسون والأطباء، وأمثالهم من علماء المواد الدنيوية، عملاً بالعرف كما قلنا، فإذا تغير العرف، وأصبحت كلمة: (العلماء) يراد بها عند عموم الناس، كل متعلم يحمل إجازة في فن من فنون العلم، فإن الوصية للعلماء تصرف عندئذ لجميع العلماء على اختلاف علومهم. ج- الفقراء، ويدخل معهم المساكين، وكذلك لو أوصى للمساكين، فإنه يدخل معهم الفقراء، ويجوز الاكتفاء بإعطاء ثلاثة منهم، لأنه أقل الجمع. د- آل البيت، فلو قال أوصيت بثلث مالي لآل بيت رسول الله ، فإنه يعطي من الوصية من كان من بني هاشم، وبني المطلب، ويجوز الاكتفاء بإعطاء ثلاثة منهم أيضاً. هـ - الأقارب ويدخل فيه كل قرابة للموصي من جهة الأب، وجهة الأم، ولا يدخل معهم من يرث من القرابة. والحج والعمرة: فلو قال: أوصيت بمائة ألف من مالي للحج والعمرة، فإن الوصية تصح، لأن الحج والعمرة قربة، ويعطي من هذا المال من يحج ويعتمر. وكذلك لو أوصى أن يحج عنه، فإن وصيته تصح ويحج عنه من بلده، أو من الميقات، كما قيده بوصيته، فإن أطلق ولم يعين مكاناً، فإنه يحج عنه من الميقات، حملاً على أقل الدرجات، ولأن الغالب من عمل الناس الحج من الميقات، فإذا تغير هذا الغالب، وتبدل هذا العرف، فإن الحج يكون من بلد الموصي عملاً بهذا العرف الطارئ، كما هو الحال في أيامنا. "الفقه المنهجي" لمجموعة من المؤلفين.