البحث

عبارات مقترحة:

الحق

كلمة (الحَقِّ) في اللغة تعني: الشيءَ الموجود حقيقةً.و(الحَقُّ)...

الصمد

كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...

الغني

كلمة (غَنِيّ) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (غَنِيَ...

حكم الإيلاء

إذا أقسم الزوج على أن يجامع زوجته مطلقاً، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فهو مولٍ بذلك من زوجته. ويترتب على الزوج من الأحكام الشرعية ما يلي: يمهله الحاكم أربعة بدءاً من اليوم الذي أقسم فيه أن لا يطأ زوجته، كفرصة يمكنه من الرجوع والتكفير عنها، أو من تطليقها إن لم يرد الرجوع والتفكير. فإذا انتهت الأشهر الأربعة، وهو ملتزم يمينه، فهو عندئذ مضار لزوجته، ويلزمه الحاكم بسبب ذلك ـ بناءً على طلب الزوجة ـ بأحد أمرين: 1ـ الرجوع عن يمينه، والاتصال بزوجته، ويكفّر عن يمينه، إن كان قد أقسم بالله، أو بعض صفاته، أو يأتي بما أقسم به إن كان قد حلف على أن يفعل عملاً، أو يتصدق بصدقة. 2ـ أو الطلاق إن أبى إلا التمسك بيمينه. فإن أبى الزوج، ورفض سلوك أحد هذين السبيلين، أوقع القاضي عنه طلقة واحدة، لأنه حق توجه عليه لرفع الضرر عن الغير، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتطليق عليه. وتقع النيابة فيه، كقضاء الدين، وأداء الحقوق العينية. هذا إذا لم يكن بالزوج عذر يمنعه من الوطء، فأما إن كان عذر من مرض ونحوه، طولب بالرجوع عن إيلائه بلسانه، بأن يقول: إذا قدرت رجعت عن التزامي ويميني دليل أحكام الإيلاء: ودليل أحكام الإيلاء التي ذكرناها قول الله عز وجل: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿226﴾ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 226 ـ 227]. [يؤلون: يحلفون. تربص: انتظار. فاؤوا: رجعوا عن الحلف إلى الوطء. عزموا الطلاق: أوقعوه]. وروى مالك رحمه الله تعالى في كتابه المؤطأ (الطلاق، باب: الإيلاء 2 /556) عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته، لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة أشهر، حتى يوقف: فإما أن يطلّق، وإما أن يفيء. وروي مثل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومثل هذا الحكم لا يقال من قبل الرأي، لذلك كان لهذا الحديث حكم المرفوع إلى رسول الله "الفقه المنهجي" لمجموعة من المؤلفين.