البحث

عبارات مقترحة:

المعطي

كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...

القابض

كلمة (القابض) في اللغة اسم فاعل من القَبْض، وهو أخذ الشيء، وهو ضد...

الحفي

كلمةُ (الحَفِيِّ) في اللغة هي صفةٌ من الحفاوة، وهي الاهتمامُ...

شروط وجوب حد شرب المسكر

لا يثبت الحدّ على المتهم بشرب المُسكِر إلا بأحد أمرين اثنين: الأول: البينة الكاملة: وهي شهادة رجلين عدلين، فلا يثبت الحد بشهادة رجل وامرأتين، ولا بعلم الحاكم. بل لابد من شهادة رجلين اثنين عدلين. ودليل ذلك ما جاء في حديث مسلم في جلد عثمان رضي الله عنه للوليد بن عقبة: (فشهد عليه رجلان) [الأشربة ـ باب ـ حد الخمر، رقم: 1707]. الثاني: الإقرار: وذلك بأن يعترف أنه شرب مُسكِراً أو خمراً. والإقرار حجة تقوم مقام البينة. هذا، ويكفي الإطلاق في كل من الإقرار والشهادة، أي فيكفي في إقراره أن يقول: شربت مسكراً. ويكفي في الشهادة، أن يقول الشاهدان: إنه شرب مسكراً. فلا يشترط أن يقول هو: شربته عالماً مختاراً، أو يقول الشاهدان شربه عالماً مختاراً. إذ الأصل أنه لم يشربه إلا وهو عالم بكونه مسكراً، ومختاراً، فإن تبين أنه أُكره على شربه بتهديد أو جرت الخمر في حلقه، وتبين أنه لم يعلم أنها خمر، لم يجز حده. ودليل ذلك عموم قوله : " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه في [الطلاق ـ باب ـ طلاق المُكره، والناسي، رقم: 2045] عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولا يدخل في حكم شيء من البيّنات، أو الإقرار: القيء، ولا الإستكناه؛ وهو شم رائحة المسكر من الفم، لاحتمال عذر، من نحو غلط، أو إكراه. وإذا وقع الاحتمال، لم يجز الحد. لقول النبي : " ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". أخرجه أبو داود في [الحدود ـ باب ـ ما جاء في درء الحدود، رقم: 1424]. "الفقه المنهجي" لمجموعة من المؤلفين.