البحث

عبارات مقترحة:

الأكرم

اسمُ (الأكرم) على وزن (أفعل)، مِن الكَرَم، وهو اسمٌ من أسماء الله...

الرفيق

كلمة (الرفيق) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) من الرفق، وهو...

الظاهر

هو اسمُ فاعل من (الظهور)، وهو اسمٌ ذاتي من أسماء الربِّ تبارك...

حكم زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص

مع تطور علم الطب أصبح من الممكن زراعة عضو من الإنسان بعد قطعه، وقد يقطع العضو بسبب جناية ارتكبها الشخص، فهل يجوز للجاني بعد أن تقطع عضوه حدًّا أو قصاصًا أن يعيده بعد القطع؟

صورة المسألة

إذا حكم على أحد الجناة بقطع عضو من أعضائه حدا أو قصاصا، فهل يجوز للجاني إعادة العضو المقطوع بعد استئصاله؟

قرارات المجامع الفقهية

مجمع الفقه الإسلامي
«قرار رقم: 58 (9/6) بشأن زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20آزار (مارس)1990م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال، وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة، ونظراً إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث، فلا يكون ذلك إلا بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبىء عن التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته، قرر ما يلي : أولًا: لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد؛ لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً كاملاً للعقوبة المقررة شرعاً ، ومنعاً للتهاون في استيفائها ، وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر. ثانيًا: بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه، وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفير الأمن والاستقرار ، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص ، إلا في الحالات التالية : أ - أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من الجاني. ب - أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه. ثالثاً: يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ، والله أعلم»
مجمع الفقه الإسلامي بجدة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. قرار رقم: 58 (9/6) بشأن زراعة عضو استؤصل في حدّ أو قصاص إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410 الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحدّ في الزجر والردع والنكال، وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة، ونظرًا إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث، فلا يكون ذلك إلاّ بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبئ عن التهاون في جدّية إقامة الحد وفاعليته، قرر ما يلي: أولًا: لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع تنفيذًا للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقًا كاملًا للعقوبة المقررة شرعًا، ومنعًا للتهاون في استيفائها، وتفاديًا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر. ثانيًا: بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه، وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفير الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذًا للقصاص، إلا في الحالات التالية: أ- أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من الجاني. ب- أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه. ثالثًا: يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حدٍّ أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ. والله أعلم. مجلة المجمع (العدد السادس، ج3 ص 2161).

الخلاصة الفقهية

لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع في حد أو قصاص؛ لأن بقاء أثر الحد مقصود شرعا، ولمنع التهاون في استيفاء الجنايات، ويستثنى من ذلك ثلاث صور يجوز فيها إعادة العضو، وهي: أ - أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص. ب - أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه. ج. إذا وقع خطأ في الحكم أو في التنفيذ. انظر: "مجمع الفقه الإسلامي" قرار رقم: 58 (9/6).