البحث

عبارات مقترحة:

القدوس

كلمة (قُدُّوس) في اللغة صيغة مبالغة من القداسة، ومعناها في...

الرب

كلمة (الرب) في اللغة تعود إلى معنى التربية وهي الإنشاء...

المليك

كلمة (المَليك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعيل) بمعنى (فاعل)...

حكم مهرب ومروج المخدرات والقيام بأعمال التخريب

مما ابتلي به الناس في هذا العصر المخدرات، وقيام بعض الناس بترويجها، أو تهريبها إلى الدول، فما حكم المروجين والمهربين؟ وكذلك مما ابتلي به الناس: قيام فئة بأعمال تخريبية تقتل العباد، وتدمر البلاد، فما الحكم الشرعي تجاه هؤلاء؟

صورة المسألة

ما الحكم الشرعي لمهرب المخدرات التي يدخلها إلا البلد، أو يستوردها أو يتلقاها من الخارج؟ وما حكم من يروّج لهذه المخدرات ويبيعها أو يوزعها على الناس ونحو ذلك من ضروب إشاعتها ونشرها؟ وما جزاء من يقوم بالأعمال التخريبية المفسدة التي تزعزع الأمن؟

فتاوى أهل العلم المعاصرين

موقع الإسلام سؤال وجواب
«السُّؤَالُ: سمعنا جميعا عن الاعتداء الإرهابي الذي حصل على مدينة بقيق واستهدف المصالح النفطية فيه، نرجو توجيهكم في حكم هذه الأعمال الإجرامية. الْجَوَابُ: الحمد لله أولا: المنشآت النفطية جزء من المال العام الذي لا يجوز الاعتداء عليه بأي صورة من صور الاعتداء كالنهب أو السرقة أو التدمير أو التفجير، وفاعل ذلك معتد آثم متجاوز حدود الله، وجنايته على المال العام أعظم من جنايته على المال الخاص المملوك لآحاد الناس؛ لتعلق حق العامة به، ولهذا جاء الوعيد الشديد في الأخذ من المال العام، كما روى البخاري (3073) ومسلم (1831) عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ: «لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ». وعليه فمن استهدف هذه المنشآت بعمل من أعمال التخريب أو التفجير فهو باغ ظالم، وإن ظن ذلك قربة إلى الله فهو من أجهل الناس، لأنه يعتدي على مال الأمة، ويضار بها في أرزاقها ومواردها. قال سماحة مفتي عام المملكة في التعليق على هذا الحادث الإجرامي: «وبالجملة فهذا مال المسلمين العام، والمال هو قوام الحياة، وبه استقامة أمور الدنيا والدين. ألم يقل الله عز وجل: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما﴾ [النساء: 5] فبأي حجة بل وبأي مبرر سوّغ هؤلاء الأشرار لأنفسهم محاولة الاعتداء عليه والسعي في تدميره؟ إنما هو تزيين الشيطان لأهل الغواية، فهم كما قال الله تعالى: ﴿أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا﴾ [فاطر: 8]، ويقول تعالى: ﴿وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين﴾ [العنكبوت: 38]» انتهى كلامه حفظه الله. ثانيا: إذا تضمن تدمير المنشآت الاعتداء على الأنفس فهذه جناية أخرى أعظم وأطم؛ فإن «زَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ» كما قال . [رواه الترمذي (1395) والنسائي (3987) وابن ماجه (2619) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو]. وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا» رواه البخاري (6862). وقال : «إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ» رواه البخاري (6863). وهؤلاء الآمنون لا ذنب لهم إلا قيامهم على حفظ هذا المال العام، فهم قائمون بواجبهم، فأي وجه للاعتداء عليهم وإزهاق أرواحهم، وماذا يقول المجرم حين يتعلق به المقتول تشخب أوداجه دما ويقول: يا رب سل هذا فيم قتلني؟ ثم إن هذا العمل المنكر لا يقتصر ضرره على قتل رجل أو رجلين، بل هو منذر بهلاك الجم الغفير من الناس القاطنين في المدن والقرى المجاورة، لولا أن الله تعالى حفظ وسلم ورد كيد الكائد. ولاشك أنه كلما عظمت المفاسد والآثار السيئة كلما تبين شناعة الجرم وعظم المعصية. والحاصل أن هذا العمل الإجرامي لا يستريب طالب علم في تحريمه وتجريمه، ووصفه بالفساد والإفساد والجهل والطيش، والمسلمون جميعا مطالبون بالوقوف في وجهه، صيانة للمحرمات، وحفظا للأموال التي بها قوام الحياة، والله أعلم»

قرارات المجامع الفقهية

هيئة كبار العلماء
قرار هيئة كبار العلماء رقم (138) في حكم مهرب ومروج المخدرات. «الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد : فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض بتأريخ 9 \ 6 \ 1407هـ وحتى 20 \ 6 \ 1407هـ قد اطلع على برقية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز -حفظه الله - ذات الرقم س \ 8033 وتأريخ 11 \ 6 \ 1407هـ. والتي جاء فيها : «نظرا لما للمخدرات من آثار سيئة ، وحيث لاحظنا كثرة انتشارها في الآونة الأخيرة ولأن المصلحة العامة تقتضي إيجاد عقوبة رادعة لمن يقوم بنشرها وإشاعتها ، سواء عن طريق التهريب أو الترويج. . . نرغب إليكم عرض الموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء بصفة عاجلة ، وموافاتنا بما يتقرر». وقد درس المجلس الموضوع ، وناقشه من جميع جوانبه في أكثر من جلسة ، وبعد المناقشة والتداول في الرأي واستعراض نتائج انتشار هذا الوباء الخبيث القتال تهريبا واتجارا وترويجا واستعمالا المتمثلة في الآثار السيئة على نفوس متعاطيها وحملها إياهم على ارتكاب جرائم الفتك وحوادث السيارات والجري وراء أوهام تؤدي إلى ذلك وما تسببه من إيجاد طبقة من المجرمين شأنهم العدوان وطبيعتهم الشراسة وانتهاك الحرمات وتجاوز الأنظمة وإشاعة الفوضى لما تؤدي إليه بمتعاطيها من حالة من المرح والتهيج واعتقاد أنه قادر على كل شيء فضلا عن اتجاهه إلى اختراع أفكار وهمية تحمله على ارتكاب الجريمة. كما أن لها آثارا ضارة بالصحة العامة ، وقد تؤدي إلى الخلل في العقل والجنون نسأل الله العافية والسلامة لهذا كله. فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي : أولا : بالنسبة للمهرب للمخدرات فإن عقوبته القتل لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه وأضرار جسيمة وأخطار بليغة على الأمة بمجموعها ، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج فيمون بها المروجين. ثانيا : أما بالنسبة لمروج المخدرات فإن ما أصدره بشأنه في قراره رقم (85) وتأريخ 11 \ 11 \ 1401هـ كاف في الموضوع ونصه كما يلي : الثاني : من يروجها سواء كان ذلك بطريق التصنيع أو الاستيراد بيعا وشراء أو إهداء ونحو ذلك من ضروب إشاعتها ونشرها ، فإن كان ذلك للمرة الأولى فيعزر تعزيرا بليغا بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بها جميعا حسبما يقتضيه النظر القضائي وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع ولو كان ذلك بالقتل لأنه بفعله هذا يعتبر من المفسدين في الأرض وممن تأصل الإجرام في نفوسهم ، وقد قرر المحققون من أهل العلم أن القتل ضرب من التعزير قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل مثل قتل المفرق لجماعة المسلمين الداعي للبدع في الدين» إلى أن قال : «وأمر النبي بقتل رجل تعمد الكذب عليه» وسأله ابن الديلمي عن من لم ينته عن شرب الخمر فقال : من لم ينته عنها فاقتلوه. وفي موضع آخر قال رحمه الله في تعليل القتل تعزيرا ما نصه : «وهذا لأن المفسد كالصائل وإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل» اهـ. ثالثا : يرى المجلس أنه لا بد قبل إيقاع أي من تلك العقوبات المشار إليها في فقرتي (أولا ، وثانيا) من هذا القرار من استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى براءة للذمة واحتياطا للأنفس. رابعا : لا بد من إعلان هذه العقوبات عن طريق وسائل الإعلام قبل تنفيذها إعذارا وإنذارا. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»
هيئة كبار العلماء
قرار هيئة كبار العلماء رقم 148 وتاريخ 12 \ 1 \ 1409هـ «الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد: فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثانية والثلاثين، والمنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من 8 \ 1 \ 1409 إلى 12 \ 1 \ 1409هـ بناء على ما ثبت لديه من وقوع عدة حوادث تخريب ذهب ضحيتها الكثير من الناس الأبرياء، وتلف بسببها كثير من الأموال والممتلكات والمنشآت العامة في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها، قام بها بعض ضعاف الإيمان أو فاقديه من ذوي النفوس المريضة والحاقدة، ومن ذلك: نسف المساكن، وإشعال الحرائق في الممتلكات العامة والخاصة، ونسف الجسور والأنفاق، وتفجير الطائرات أو خطفها. وحيث لوحظ كثرة وقوع مثل هذه الجرائم في عدد من البلدان القريبة والبعيدة، وبما أن المملكة العربية السعودية كغيرها من البلدان عرضة لوقوع مثل هذه الأعمال التخريبية؛ فقد رأى مجلس هيئة كبار العلماء ضرورة النظر في تقرير عقوبة رادعة لمن يرتكب عملا تخريبيًّا، سواء كان موجها ضد المنشآت العامة والمصالح الحكومية، أو موجها لغيرها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. وقد اطلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضروريات الخمس والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة، وهي: الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال. وقد تصور المجلس الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على حرمات المسلمين في نفوسهم وأعراضهم وأموالهم، وما تسببه الأعمال التخريبية من الإخلال بالأمن العام في البلاد ، ونشوء حالة من الفوضى والاضطراب، وإخافة المسلمين على أنفسهم وممتلكاتهم، والله سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص، ومما يوضح ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32] الآية. وقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿المائدة : 33]. وتطبيق ذلك كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان وردع من تسول له نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين في أنفسهم وممتلكاتهم، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وغيرها على السواء لقوله سبحانه: ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا﴾ [المائدة : 33 - 64]. ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وقال أيضًا: المحاربة هي المخالفة والمضادة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر. اهـ. والله تعالى يقول: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ [البقرة: 204 - 205] وقال تعالى : ﴿وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا﴾ [الأعراف: 56]. قال ابن كثير رحمه الله تعالى : «ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح ، فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد ؛ فنهى تعالى عن ذلك» اهـ. وقال القرطبي : «نهى سبحانه وتعالى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر، فهو على العموم على الصحيح من الأقوال» اهـ. وبناء على ما تقدم، ولأن ما سبق أيضا حد يفوق أعمال المحاربين الذين لهم أهداف خاصة يطلبون حصولهم عليها من مال أو عرض، وهؤلاء هدفهم زعزعة الأمن وتقويض بناء الأمة واجتثاث عقيدتها، وتحويلها عن المنهج الرباني؛ فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي: أولًا: من ثبت شرعًا أنه قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد في الأرض التي تزعزع الأمن بالاعتداء على الأنفس والممتلكات الخاصة أو العامة: كنسف المساكن أو المساجد أو المدارس أو المستشفيات والمصانع والجسور ومخازن الأسلحة والمياه والموارد العامة لبيت المال كأنابيب البترول، ونسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك؛ فإن عقوبته القتل لدلالة الآيات المتقدمة على أن مثل هذا الإفساد في الأرض يقتضي إهدار دم المفسد؛ ولأن خطر هؤلاء الذين يقومون بالأعمال التخريبية وضررهم أشد من خطر وضرر الذي يقطع الطريق فيعتدي على شخص فيقتله أو يأخذ ماله، وقد حكم الله عليه بما ذكر في آية الحرابة. ثانيًا: أنه لا بد قبل إيقاع العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة من استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى براءة للذمة واحتياطا للأنفس، وإشعارا بما عليه هذه البلاد من التقيد بكافة الإجراءات اللازمة شرعًا لثبوت الجرائم وتقرير عقابها. ثالثًا: يرى المجلس إعلان هذه العقوبة عن طريق وسائل الإعلام، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه».

الخلاصة الفقهية

ترويج وتهريب المخدرات محرم، وجرم كبير، وهو من الإفساد في الأرض، وعقوبة مهرب المخدرات القتل تعزيرًا لما يسببه من فساد عظيم، وأما المروج: فيفرق بين مرته الأولى وغيرها، فيعزر بالأولى تعزيرًا بليغًا، فإن تكرر منه الترويج يعزر بما يقطع شره ولو بالقتل. انظر: "فقه النوازل" الجيزاني (4 /2139). وأما من يقوم بأعمال التخريب التي تزعزع الأمن، فإن عقوبته القتل؛ لأن هذا إفساد في الأرض، وخطره أعظم من خطر من يقطع الطريق. انظر: "فقه النوازل" الجيزاني (4 /2142).