البحث

عبارات مقترحة:

الشاكر

كلمة (شاكر) في اللغة اسم فاعل من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

السميع

كلمة السميع في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

الشكور

كلمة (شكور) في اللغة صيغة مبالغة من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

ما يحل من الحيوا ن وما يحرم

تنطلق القاعدة الشرعية في معرفة ما يحلّ من الأطعمة، وما يحرم منها من قول الله عزّ وجلّ: [قُل لَاّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ] (الأنعام: 145). ومن قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ﴾ (الأعراف: 157). ومن قوله جل جلاله: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ (المائدة: 4). والمراد بالطيبات: ما تستطيبه النفس السليمة وتشتهيه. وانطلاقاً من هذه الآيات قام حكم الأطعمة حلاًّ وحرمة على المبادئ الثلاثة التالية: المبدأ الأول: كل حيوان استطابته العرب في حال الخصب والرفاهية، وفي عصر النبي فهو حلال ويدخل في هذا الباب: ا- كل حيوان لا يعيش إلا في البحر، وهو السمك بكل أنواعه، وأسمائه، فهو حلال، لأنه العرب استطابت كل ذلك، وجاء الشرع، مؤكِّداّ حلَّه وجواز أكله. روى الترمذي في [أبواب الطهارة ـ باب ـ ما جاء في ماء البحر أنه طهور، رقم: 69] وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله ، فقال: يا رسول الله، إنّا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله : " هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته". وقال الله عزّ وجلّ في محكم كتابه العزيز: [أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ] (المائدة: 96). [فصيد البحر: هو مَصِيده. وطعامه: أي مطعومه]. وفسّر جمهور العلماء طعام البحر بما طفا على وجه الماء من السمك بعد موته، ما لم يفسد. ب - الأنعام: وهي الإبل، والبقر، والغنم، والمعز، والخيل، وبقر وحُمُر الوحش، والظباء والأرانب، وغيرها مما استطابه العرب، وقد جاء الشرع بحلِّها. لكن يستثنى من عموم ما استطابته العرب ما ورد الشرع بتحريمه، فلا يباح أكله: كالبغال والحُمُر الأهلية. روى البخاري في [كتاب الذبائح والصيد ـ باب ـ لحوم الحمر الإنسية، رقم: 5204] عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال (نهى النبي يوم خيبر عن لحوم الحُمُر، ورخص في لحوم الخيل). وروى الترمذي في [كتاب الأطعمة ـ باب ـ ما جاء في أكل لحوم الخيل، رقم: 1794] عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: (أطعَمَنا رسولُ الله لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحُمُر). والبغال ملحقة بالحمر في الحرمة للنهي عن أكلها في خبر أبي داود بإسناد على شرط مسلم، ولأنها متولِّدة بين حلال، وحرام، فهي متولِّدة بين الخيل، والحمير، فغُلِّب جانب الحرمة على جانب الحلّ. وكل حيوان استخبثه العرب في عصر النبي كالحشرات ونحوها، فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته خصوصاً: كاليربوع، والضَّبّ، والسمُّور، والقنفذ، والوبر، وابن عرس، وغيرها. اليربوع: دابّة نحو الفأرة، لكن ذنبه أطول، وكذلك أُذُناه، ورجلاه أطول من يديه. الضَّبّ: دابّة تشبه الجرذون، ولكنه أكبر منه قليلاً. السمُّور: وهو حيوان يشبه السنور، وهو من ثعالب الترك. الوَبْر: دابة أصغر من الهر كحلاء العين لا ذنب لها. ابن عرس: دابّة رقيقة تعادي الفأر، وتدخل حجره وتخرجه. وقد روى البخاري ما جاء في حلِّ الضب في [الصيد والذبائح ـ باب ـ الضبّ، رقم: 5216] عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي : " الضبّ لست آكله ولا أُحرمه". وإنما اعتبر عُرْف العرب في هذا التحليل والتحريم، لأنهم الذين خوطبوا بالشرع أولاً، وفيهم بعث النبي ، ونزل القرآن الكريم. المبدأ الثاني: يحرّم من السباع كل ما له ناب قويّ يفترس به: كالكلب، والخنزير، والذئب، والدب، والهرّة، وابن آوى ـ وهو حيوان فوق الثعلب ودون الكلب، طويل المخالب ـ والفيل، والسبع، والنمر، والفهد، والقرد، وأمثالها مما ناب قوي يفترس به. فإن كان نابه ضعيفاً، لا يبلغ أن يفترس به، لم يحرّم أكله؛ كالضبع والثعلب. روى الترمذي في [الأطعمة ـ باب ـ ما جاء في أكل الضبع، رقم: 1792] وغيره عن ابن أبي عمّار، قال: قلت لجابر رضي الله عنه: (الضَّبُع صيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت: آكله؟ قال: نعم. قال: قلت له: أقاله رسول الله ؟ قال: نعم). ويحرّم من الطيور كل ما له مخلب؛ أي ظفر قوي يجرح به: كالنسر، والصقر، والباز، والشاهين، والعقاب. ودليل ذلك ما رواه البخاري في [الذبائح والصيد ـ باب ـ أكل كل ذي ناب من السباع، رقم: 5210] ومسلم في [الصيد والذبائح ـ باب ـ تحريم أكل كل ذي ناب، رقم: 1932] عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، أن رسول الله : (نهى عن كل ذي ناب من السباع). وروى مسلم في [الصيد والذبائح ـ باب ـ تحريم أكل كل ذي ناب، رقم: 1934] وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطيور). ولأن هذه الحيوانات من السباع، والطيور من شأنها أن تأكل الجيف، بسبب طبيعة الافتراس التي فيها، فتكون بسبب ذلك من الحيوانات المتخبثة. المبدأ الثالث: يحرّم كل حيوان ندب قتله: كحية، وعقرب، وغراب، وحدأة، وفأر، وكل ما ثبت ضرره فهذه الحيوانات ونحوها يحرم أكلها سواء استطابتها العرب، أم لا، لأنه ثبت ندب قتلها بالسنّة، على أن معظمها مما تعافه العرب. عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله قال: " خمس من الدواب كلهنّ فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور". أخرجه البخاري في [الإحصار وجزاء الصيد ـ باب ـ ما يقتل المحرم من الدواب، رقم: 1732] ومسلم في [الحج ـ باب ـ ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب، رقم: 1198]. [فاسق: من الفسق، وهو الخروج، ووصفت هذه الدواب بذلك، لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد، وعدم الانتفاع. العقور: الجارح الذي يتعرض للناس، ويعضّهم]. "الفقه المنهجي" لمجموعة من المؤلفين.