البحث

عبارات مقترحة:

المتكبر

كلمة (المتكبر) في اللغة اسم فاعل من الفعل (تكبَّرَ يتكبَّرُ) وهو...

الواحد

كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...

حكم الإجهاض

مع التطور الطبي في هذا العصر جدت نوازل فقهية، ومنها إجهاض الجنين، فقد جدت طرق كثيرة في إجهاضه، ومعرفة حالته الخلقية، وأثر ذلك على حياة الأم، فما حكم الإجهاض، وما مسوغاته الشرعية؟

صورة المسألة

الإجهاض: إنزال الجنين قبل تمام مدة حمله، فما حكمه إجهاضه وإسقاطه؟

فتاوى أهل العلم المعاصرين

عبد العزيز ابن باز
«ما حكم الإجهاض في الإسلام؟ وهل يجوز في مدة معينة؟ جزاكم الله خيرًا. ج: هذا فيه تفصيل، وأمره عظيم إذا كان في الأربعين الأولى، فالأمر فيه أوسع، إذا دعت الحاجة إلى الإجهاض؛ لأن عندها أطفالا صغارا تربيهم، ويشق عليها الحمل، أو لأنها مريضة يشق عليها الحمل فلا بأس بإسقاطه في الأربعين الأولى، أما في الأربعين الثانية بعد العلقة أو الأربعين الثالثة تأتي المضغة، هذا أشد فليس لها الإسقاط إلا عند عذر شديد، مرض شديد يقرره الطبيب المختص أنه يضرها بقاؤه، فلا مانع من إسقاطه في هذه الحالة، عند خوف الضرر الكبير، وأما بعد نفخ الروح فيه بعد الشهر الرابع، فلا يجوز إسقاطه أبدا، بل يجب عليها أن تصبر وتتحمل حتى تلد إن شاء الله، أما إذا قرر طبيبان مختصان، أو أكثر ثقات أن بقاءه يقتلها، سبب لموتها، فلا بأس بتعاطي الأسباب لإخراجه، حذرا من موتها؛ لأن حياتها ألزم عند الضرورة القصوى، بتقرير طبيبين أو أكثر، ثقات بأن بقاءه يضرها أو أن عليها خطرا بالموت، إذا بقي فلا بأس، إذا وجد ذلك، بالشروط المذكورة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وهكذا لو كان مشوها تشويها يضرها، لو بقي وفيه خطر عليها، قرر طبيبان فأكثر أن هذا الولد لو بقي عليها خطر الموت لأسباب في الطفل، فهذا كله يجوز عند الضرورة إذا كان عليها خطر الموت بتقرير طبيبين، أو أكثر مختصين ثقتين» "فتاوى نور على الدرب لابن باز" بعناية الشويعر (21 /426).
محمد ناصر الدين الألباني
«الإجهاض يختلف حكمه بالنسبة لسن الجنين، فيختلف كل الاختلاف بين أن يكون الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين، وبين أن يكون الإجهاض بعد نفخ الروح فيه، فإذا كان الإجهاض في الحالة الثانية أي بعد نفخ الروح فيه فهذا حرام لا يجوز، اللهم إلا في حالة واحدة وهي أن يخشى على حياة الأم الحامل، وحينئذ تقول القاعدة الفقهية العلمية الإسلامية أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أخفهما، وأقلهما شراً، فإذا كان لا بد من مفسدة من المفسدتين، مفسدة المحافظة على حياة الجنين ويترتب من وراء ذلك تعريض حياة الأم للخطر، فحينئذ نتخلص من الجنين لتخليص الأم من الخطر، في هذه الحالة يجوز فقط إسقاط الجنين ما دام أنه قد نفخ الروح فيه. أما إذا كان الإجهاض أو الإسقاط قبل نفخ الروح فيه، فهنا الأمر سهل إن شاء الله، ولكن يجب أن ينظر إلى الباعث على الإجهاض، فيدرس هذا السبب الباعث دراسة موضوعية خاصة، فينظر: هل هو سبب شرعي مقبول في الإسلام، أم هو مرفوض؟ فإن كان مقبولاً جاز الإجهاض كما قلنا قبل نفخ الروح، وأما إن كان مرفوضا فحينئذ لا يجوز؛ لا لأن الإجهاض لا يجوز، وإنما لأنه اقترن معه سبب غير شرعي، وأنا أضرب لكم مثلاً واحداً لهذا النوع من السبب، وهو إذا قيل للوالد أو الوالدة لماذا هذا الإجهاض، فيجيبون بأن مرتبهم قليل، فهنا التقى هذا السبب مع السبب الذي كان يحمل الكفار المشركين قبل الإسلام على أن يئدوا أولادهم، وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ [الإسراء: 31]» "جامع تراث العلامة الألباني في الفقه" جمع آل نعمان (16 /494).
محمد ابن عثيمين
«فضيلة الشيخ: إذا قرر الأطباء بأن هذا الطفل مشوه خلقةً في بطن أمه، وأشار الطبيب بإسقاط هذا الجنين ووافقت الأم على ذلك، وذكر بأن إسقاطه سيكون بالأشعة، فما حكم إسقاطه، وما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ الجواب: أما إذا كان الجنين قد نفخت فيه الروح، وتنفخ فيه الروح إذا تم له أربعة أشهر، فهذا لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال سواء كان مشوهاً، أو أصيبت الأم بمرض لو بقي حتى الوضع لهلكت فإنه لا يجوز إسقاطه أبداً، حتى لو قرر الأطباء أن الحمل لو بقي في بطنها لماتت، نقول: فلتمت ولا يمكن أن نسقطه لماذا؟ لأننا لو أسقطناه لقتلنا نفساً بغير حق، جنين لم يجن ولم يعتد على أحد كيف نقتله؟ فإن قال إنسان: أنت إذا أبقيته في بطن أمه هلكت أمه ثم هلك هو أيضاً؟ فالجواب على هذا من وجهين: الوجه الأول: أنه لو ماتت أمه وكان في زمن يمكن أن يبقى حياً فإنه يمكن أن يبادر بالعملية ويشق بطنها ولو بعد الموت ويخرج الجنين ثانياً: لو قدر أن هذا متعذر وأنه لا يمكن إخراج الجنين، وأن بقاءه سوف يكون سبباً لموت أمه قلنا: إذا ماتت أمه فهل موتها بسبب منا أو من الله؟ من الله، إذاً ليس بأيدينا حيلة، لكن لو أننا أخرجنا الجنين ومات فموته بسبب منا هذا إذا كان بعد نفخ الروح فيه وهو ما تم له أربعة أشهر. أما إذا كان قبل ذلك فالأمر فيه أهون، يمكن أن يسقط ويعمل إجهاض؛ لأنه الآن ليس إنساناً، لم تنفخ فيه الروح، ولهذا قال الله عز وجل لما ذكر أطوار الجنين، قال: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ﴾ [المؤمنون: 14] فارتقى من الجماد إلى الحياة، وعلى هذا فنقول: إذا كان ذلك بعد تمام أربعة أشهر وهو الوقت الذي تنفخ فيه الروح فإن تنزيله حرام، حتى لو أدى بقاؤه إلى موت أمه هذه واحدة، وإذا كان قبل ذلك فلا بأس، إذا قرر الأطباء أنه سيخرج مشوهاً ويتعب هو ويتعب أهله، أو قالوا: إن بقاءه يكون سبباً لهلاك أمه فحينئذٍ لا حرج أن نجهض هذا الحمل» اللقاء الشهري (38 /28، بترقيم الشاملة آليا).
اللجنة الدائمة
«اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2768) وتاريخ 2 \ 7 \ 1415 هـ وقد سأل المستفتي سؤالًا هذا نصه: إشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسارات من بعض إدارات الشؤون الصحية بالمناطق عن عمر الجنين الذي يعتبر فيه وفاة، والعمر الذي يعتبر فيه إجهاض، ونسبة لأن الموضوع تدخل فيه أمور شرعية وقانونية، آمل من سماحتكم التكرم بموافاتنا بفتوى شرعية عن عمر الجنين أثناء فترة الحمل، والذي يعتبر ما دونه إسقاط، وما فوقه وفاة؛ لنتمكن من إفادة المناطق الصحية للعمل بموجبها. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أولا: حكم الإسقاط: ا- الأصل أن إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعًا. 2 - إسقاط الحمل في مدة الطور الأول وهي مدة الأربعين لا تجوز إلا لدفع ضرر متوقع أو تحقيق مصلحة شرعية، تقدر كل حالة بعينها من المختصين طبا وشرعا، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف المعيشة والتعليم، أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد- فغير جائز. 3 - لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه؛ بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره، فإذا قررت اللجنة ذلك جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل؛ لتلافي تلك الأخطار. 4 - بعد الطور الثالث، وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين» "فتاوى اللجنة الدائمة" - 1 (21 /435). وأجابت عن سؤال آخر يتعلق بالولد المشوه: «لا يجوز إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه، وإنما يترك لتدبر الله سبحانه وتعالى فيه، وقد يسلم من التشوه» " فتاوى اللجنة الدائمة" - 1 (21 /249).
مصطفى الزرقا
«حضرة الأستاذ الفاضل مصطفى الزرقا المحترم السلام عليكم ورحمة الله ـ تعالى ـ وبركاته، وبعد: فالرجاء التفضُّل بالإجابة على السؤال التالي: إني طبيب اختصاصي في التوليد وأمراض النساء وجراحتها. 1 - هل يجوز أن أُجْري عملية الإجهاض وبرضاء الزوجين؟ وإذا كان يجوز ذلك ففي أية مرحلة من عمْر الحمْل؟ 2 - يقال: إن الإجهاض يجوز خلال أربعين يومًا من بدء العَلُوق أو من أول الحمْل، فكيف نحسب أو نعد الأربعين يومًا بالنسبة لتاريخ أول يوم من أيام الطمْث للمرأة؟ فمثلاً امرأة أتاها الطمْث في 1/أيلول /79 فمتى يكون حمْلها أربعين يومًا؟ (المعروف طبيًا أن العَلُوق أو بدء الحمل عند امرأة ذات طمث منتظم يتم بعد 14 يومًا من بدء الطمث، ونَعني بالطَّمث المنتظم أن الفاصلة الزمنية من أول يوم للطمث إلى الطمث المقبل هي 28 يومًا؛ لذا بالنسبة للمثال المذكور فإن المرأة يكون عمر حملها أربعين يومًا في 24/تشرين أول /1979 فهل هذا صحيح بالنسبة للشرع). وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. الجواب: 1) إن إجراء عملية الإجهاض جوازها وعدمه شرعًا تبَعٌ لكوْن الإجْهاض المُراد جائزًا أو ممنوعًا. والإجهاض يكون جائزًا أو محظورًا بحسَب الأحْوال، كما أن درجة حظْره، أي: قوة الحظر التي تبدأ من كونه مكروهًا وتنتهي بالتحريم، تختلف بحسب الأحوال والمراحل الحَمْلية. ويُمكن القول في ضوء النصوص الفقهية: إن الإجهاض بوجه عام، دون مسوِّغ شرعي هو ممنوع محْظور؛ لأنه ينافي الحضَّ النبوي على التناكح والتناسل لاستكثار الأمة الإسلامية، ولأنه تَخلُّص من الحمل بعد تكونه، ففيه تعدٍّ على مخلوقٍ في مرحلة سيُصْبح بعدها بَشَرًا سويًّا. على أن لكل قاعدة استثناءً، فإذا وُجد مسوِّغ في بعض الحالات تُصبح مُستثناة من المنْع، أي: أن المنْع هو الأصل، والمسوِّغ استثناء يتقيَّد بحدوده. 2) هذا الحظر الشرعي قبل تمام أربعين يومًا من الحمْل يكون في درجة الكراهة؛ لأن الحَمل لم تتخلَّق أعضاؤه في هذه المرحلة، ثم بعد الأربعين تشتدُّ درجة الحظْر تبَعًا لعمْر الحَمْل، وتَخلُّق بعض أعضائه أو كلها، حتى يصل إلى تمام أربعة أشهر فيُصبح الحظْر في درجة التحريم، فيكون حرامًا، إذ يُعتبر هذا الوقت بداية لنفْخ الروح، حيث تبدأ عندئذ وتظهر حركة حيوية للحمل على بطن المرأة، تَشْعر بها الحامل كما يشعر بها من يَضع يده على بطنها، فالإجهاض المتعمَّد في هذه المرحلة دون مسوِّغ شرعي مُلجئ يكون جناية على إنسان تام الخَلق، لكنه لم يُستقبل في الوجود. 3) أما مسوِّغات الإجهاض فقبل الأربعين يومًا تسوِّغه الأعذار غير الشديدة كالخوف على صحة الأم، وكضيق ذات اليد عن النفقات التي تستتبعها الولادة وتربية الولد، وكالحاجة إلى سفر ضروري يكون فيه نمو الحمل ثم الولادة عائقًا، كما لو كان لأجل دراسة أو لأعمال تستدعي تنقل الزوجين. ثم كلما ازدادت مدة الحمل يحتاج جواز الإجهاض إلى مسوِّغ أقوى؛ كتحقُّق ضررٍ صحي للأم إذا استمر الحمْل. أما بعد الأشهر الأربعة فلا يجوز، إلا إذا كان يخشى على الأم الهلاك من الحمل، حيث يكون الإجهاض عندئذ طريقًا لإنقاذ حياة الأم؛ لأن حياة الأم محققة، أما استمرار حياة الحمل حتى يولد سليمًا فليس محققًا كتحقق حياة الأم، فالحفاظ على حياتها أوجب. هذا خلاصة ما يستفاد من كلام فقهاء الحنفية في هذا الشأن. وحكم الطبيب أو القابلة في إجراء الإجهاض يتبع هذا التفصيل؛ لأنه مساعدة على أمر فيأخذ حكمه، فحيث يجوز للمرأة الإجهاض يجوز للطبيب، وحيث يكره يكره له، وحيث يحرم يحرم عليه. ويبدو لي أن هذا فيما إذا كانت مهمة الطبيب إعطاء دواء مجهض، أما إذا كان بعملية تنكشف فيها المرأة على الطبيب فلا أراه جائزًا إلا إذا كان الإجهاض لتخْليص المرأة من ضرر صحي محقَّق سيُصيبها من الحمل؛ لأن الإجْهاض إذا كان له مسوِّغ خفيف يجْعله جائزًا، فإن كشْف عوْرة المرأة مُحرَّم لا تُبيحه إلا الضرورة كالعلاج من مرض، ودفع ألم أو ضرر في الصحة. 4) أما متى يكون عمرُ الحمل أربعين يومًا، فإن كان فيه دليل تاريخي معروف عُمل به، كما لو حصل اتصال جنسي مرة واحدة، بعد الطُّهر من الطمث، وحصَل الحمل فإن بدايته هي تاريخ ذلك الاتصال، وإلا فالعِبرة بتاريخ آخر اتصال قبل انْقطاع العادة الشهرية؛ لأن العَلُوق قبله مجرد احتمال غير متيقَّن، علمًا أنه إذا كان هناك طرق طبية يقينية لمعرفة عمْر الحمل فلا مانع شرعًا من الأخذ بها، أما مجرَّد أن الحمل في المُعتاد يكون بعد أسبوعين من بداية الطمث فلا يكفي للتحديد؛ لأنه يفيد تاريخ العَلُوق الفعلي في هذه الفترة بعد الطمث. فالمُهم أن عمْر الحمْل لا يُمكن تحديده إلا بدليل واقعي متيقَّن، وعند الاحتمال يُؤخذ بالأقل لأنه المتيقَّن، والله سبحانه أعلم. عمان غرة ذي الحجة /1399هـ. 21/10/1979م» "فتاوى الزرقا" (129 /1 بترقيم الشاملة آليا).

قرارات المجامع الفقهية

المجمع الفقهي الإسلامي
قرار رقم: 71 (4/12): بشأن موضوع إسقاط الجنين المشوه خلقياً. «الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 15 رجب 1410هـ الموافق 10 فبراير 1990م إلى يوم السبت 22 رجب 1410هـ الموافق 17 فبراير 1990م قد نظر في هذا الموضوع، وبعد مناقشته من قبل هيئة المجلس الموقرة، ومن قبل أصحاب السعادة الأطباء المختصين، الذين حضروا لهذا الغرض، قرر بالأكثرية ما يلي: إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا، لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة: إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية، من الأطباء الثقات المختصين، أن بقاء الحمل، فيه خطر مؤكد على حياة الأم، فعندئذ يجوز إسقاطه، سواء كان مشوَّهًا أم لا، دفعًا لأعظم الضررين. قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات - وبناء على الفحوص الفنية، بالأجهزة والوسائل المختبرية - أن الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا، غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ، ستكون حياته سيئة ، وآلاماً عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين، والمجلس إذ يقرر ذلك: يوصي الأطباء والوالدين، بتقوى الله، والتثبت في هذا الأمر. والله ولي التوفيق».
هيئة كبار العلماء
قرار هيئة كبار العلماء رقم (140) وتاريخ 20 \ 6 \ 1407 هـ. «الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في مدينة الرياض ابتداء من يوم 9 \ 6 \ 1407 هـ حتى نهاية يوم 20 \ 6 \ 1407 هـ قد اطلع على الأوراق المتعلقة بالإجهاض الواردة من المستشفى العسكري بالرياض. كما اطلع على كلام أهل العلم في ذلك. وبعد التأمل والمناقشة والتصور لما قد يحدث للحامل من أعراض وأخطار في مختلف مراحل الحمل، ولاختلاف الأطباء في بعض ما يقررونه والاطلاع على بعض صور قرارات طبية قرر فيها رأي ثم عند اجتماع من قرر الرأي بغيره من الأطباء ومناقشة الرأي اتخذ رأي مخالف للرأي السابق كما في حالة امرأة حامل قرر بشأنها قرار أولي من طبيين ثم عند ضم عدد من الأطباء إليهما اتخذ قرار مخالف. واحتياطًا للحوامل من الإقدام على إسقاط حملهن لأدنى سبب، وأخذا بدرء المفاسد وجلب المصالح ولأن من الناس من قد يتساهل بأمر الحمل رغم أنه محترم شرعا - لذا فإن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر ما يلي: 1 - لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي، وفي حدود ضيقة جدًا. 2 - إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع - جاز إسقاطه. أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفًا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد - فغير جائز. 3 - لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة، حتى تقرر لجنة طبية موثوقة: أن استمراره خطر على سلامة أمه، بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره - جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. 4 - بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعل استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته. وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط؛ دفعًا لأعظم الضررين، وجلبًا لعظمى المصلحتين. والمجلس إذ يقرر ما سبق يوصي بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم»

الخلاصة الفقهية

لا يجوز الإجهاض إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي، وفي حدود ضيقة، وهي على النحو الآتي: 1- إذا كان في الطور الأول وهي مدة الأربعين، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه. 2- إذا كان في الطور الثاني والثالث، فلا يجوز إسقاطه إلا إن كان في استمراره خطر على سلامة الأم، ويقرره لجنة من الأطباء، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. 3- إذا كان بعد الطور الثالث (بعد إكمال أربعة أشهر) فلا يجوز إسقاطه إلا إن قرر جمع من الأطباء أنّ بقاء الجنين في بطن أمه يسبب وفاتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته، دفعًا لأعظم الضررين، وجلبًا لأعظم المصلحتين. انظر: "قرار هيئة كبار العلماء" رقم (140).