البحث

عبارات مقترحة:

المنان

المنّان في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من المَنّ وهو على...

السيد

كلمة (السيد) في اللغة صيغة مبالغة من السيادة أو السُّؤْدَد،...

المقتدر

كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...

عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ أعمى كانت له أمُّ ولدٍ تَشتِمُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويَزجُرُها فلا تنزَجِرُ، قال: فلمَّا كانت ذاتَ ليلةٍ جعَلَت تقعُ في النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وتشتِمُه، فأخذ المِغْوَلَ فوضَعَه في بطنِها واتكأ عليها فقَتَلها، فوقع بين رِجْليها طفلٌ، فلطَّخت ما هناك بالدَّمِ، فلمَّا أصبح ذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجمع النَّاسَ فقال: أنشُدُ اللهَ رَجُلًا فعل ما فعل، لي عليه حقٌّ، إلَّا قام. قال: فقام الأعمى يتخطَّى النَّاسَ وهو يتزلزَلُ حتى قعد بين يَدَيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رَسولَ اللهِ أنا صاحِبُها، كانت تَشتِمُك وتَقَعُ فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجُرُها فلا تنزَجِرُ، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتينِ، وكانت بي رفيقةً، فلمَّا كان البارحةُ جعَلَت تَشتِمُك وتقَعُ فيك، فأخذتُ المِغْولَ فوضَعْتُه في بطنِها، واتَّكأتُ عليها حتى قتَلْتُها، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: « ألا اشهَدوا أنَّ دَمَها هَدرٌ » أخرجه أبو داود (4361) واللَّفظُ له، والنسائي (4070). وصَحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (4361). قال الصنعانيُّ: « الحديثُ دليلٌ على أنَّه يُقتَلُ مَن سَبَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ويُهدَرُ دَمُه؛ فإن كان مُسلِمًا كان سَبُّه له صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رِدَّةً، فيُقتَلُ. قال ابنُ بطَّال: من غيرِ استتابةٍ، ونَقَل ابنُ المنذِرِ عن الأوزاعيِّ واللَّيثِ أنَّه يُستتابُ. وإن كان من أهلِ العَهدِ فإنَّه يُقتَلُ إلَّا أن يُسلِمَ، ونقل ابنُ المنذِرِ عن اللَّيثِ والأوزاعيِّ والشَّافعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ؛ أنَّه يُقتَلُ أيضًا من غيرِ استتابةٍ، وعن الحَنَفيَّةِ أنَّه يُعَزَّرُ المعاهَدُ » . يُنظر: "سبل السلام" (ج3 / ص 266). وقال ابنُ عثيمين: « في هذا الحديثِ عِدَّةُ فوائِدَ: أولًا: أنَّ من سَبَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فدَمُه هَدَرٌ، وظاهِرُ هذا الحديثِ أنَّه لا يُستَتابُ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُبَيِّنْ أنَّه كان يجِبُ أن يَستتيبَها إلَّا أن يقال: إنَّ نَهْيَه إيَّاها وامتناعَها عن الانتهاءِ بمنزلةِ الاستتيابِ. وعلى كُلِّ حالٍ: فمن سَبَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ أو رسولَه، فهو كافِرٌ مرتدٌّ لا إشكالَ فيه، ولكِنْ يبقى النَّظَرُ إذا تاب هل تُقبَلُ توبتُه أو لا؟ فالمشهورُ مِن المذهَبِ أنَّه لا تُقبَلُ توبةُ من سَبَّ اللهَ أو رسولَه؛ لأنَّ هذا كُفرٌ ليس بعده كُفرٌ، هذا أعظَمُ الكُفْرِ » "فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام" (ج 5 /ص 323).