البحث

عبارات مقترحة:

الشاكر

كلمة (شاكر) في اللغة اسم فاعل من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

المتعالي

كلمة المتعالي في اللغة اسم فاعل من الفعل (تعالى)، واسم الله...

الغني

كلمة (غَنِيّ) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (غَنِيَ...

الصحة والفساد

الصحة في اللغة البراءة من كل عيب، وفي الاصطلاح: ترتب الأثر المقصود، والفساد نقيض ذلك، ففي اللغة: البطلان والاضمحلال، وفي الاصطلاح: ألا يترتب الأثر المقصود من الفعل، والجمهور على أن الفاسد والباطل مترادفان في الجملة، خلافًا للحنفية، والصحة قد تأتي مع القضاء في بعض الصور.

التعريف

التعريف لغة

فالصحة لغة : من صَحّ، ومعناه: البَراءة من كل عَيْب، ورَيْب، ومرض، يقال: صَحَّ يَصِحُّ صِحَّةً، ومَصِحَّة، وَرجل صَحاحٌ وصَحيحٌ من قوم أصِحَّاءَ وصِحاحٍ. انظر: " العين" للخليل (3 /14)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (3 /281). الفساد لغة : من فَسَد، والفَساد: نَقيضُ الصَّلاح، وفَسد الشيء: إذا بَطَلَ، واضْمَحَلّ، أو تَغَيَّرَ، يقال: فَسَدَ وفَسُد يفسُدُ، ويَفْسِدُ، فَسادًا، وَفُسُودًا، فهو فاسد، وفَسِيد، وقومٌ فَسْدَى. ا نظر: " الصحاح" للجوهري (2 /519)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (4 /503).

التعريف اصطلاحًا

واصطلاحًا : وصف يطلق على الفعل الذي ترتب أثره عليه، ففي العبادات الصحة، وفي المعاملات نفاذ العقد وسائر الأحكام. انظر: " تحرير المنقول" للمرداوي (ص: 123)، "الدرر اللوامع " للكوراني (1/274). فوصف الصلاة بالصحة: يقتضي إجزاءها، ووصف البيع بالصحة: يقتضي انتقال الملك من البائع للمشتري. والفساد اصطلاحًا : وصف يطلق على الشيء الذي لم تترتب آثاره عليه. انظر: " المحصول" للرازي (1/112)، "الإحكام" للآمدي (1/131). فعبادة فاسدة: أي غير مجزئة، وبيع فاسد: أي لا أثر له. هذا في اصطلاح الجمهور، أما الحنفية فالفاسد عندهم: ما يكون مشروعًا بأصله دون وصفه، والباطل ما لا يكون مشروعًا بأصله، ولا بوصفه. انظر: "شرح التلويح" للتفتازاني (2 /246). فالفاسد عندهم: كصوم يوم العيد، أصل الصوم جائز، وإنما نهي عن وصف متعلق به وهو صيام يوم العيد، والباطل كالزنا محرم في أصله ووصفه.

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

التضمن، فالصحة الاصطلاحية فيها معنى البراءة من العيوب، وإذا برأ من العيب كان على وجهه المطلوب، وكذا الفاسد، فلّما لم تترتب آثاره عليه؛ بطل واضمحل.

الفروق

الفرق بين الصحة والفساد و الباطل

الفاسد والباطل مترادفان عند الجمهور. انظر: "شرح المعالم في أصول الفقه" (1 /394)، "شرح مختصر الروضة" (1 /445)، وأما الحنفية فيفرقون بينهما: فالفاسد ما نهي عن وصفه دون أصله، والباطل نهي عن أصله ووصفه. انظر: "شرح التلويح" للتفتازاني (2 /246). والجمهور إنما هو في الجملة، وإلا فهناك مسائل فرق فيها بين الفاسد والباطل. انظر: " البحر المحيط" للزركشي (2 /26)، "التحبير" (3 /1111) وقد ذكر المرداوي ضابطًا عند الحنابلة، فقال: «غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد، إذا كانت مختلفا فيها بين العلماء، والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعا عليها، أو الخلاف فيها شاذ» "التحبير" (3 /1111)

أمثلة

إذا صلى صلاة وحقق جميع الأركان والشروط والواجبات فإنها صلاة صحيحة يترتب عليها أثرها. إذا اشترى سلعة وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، فقد صح البيع، وثبت أثره. إذا صلى صلاة بلا طهارة فإنها توصف بالفساد. إذا باع سلعة لا يقدر على تسليمها فإن البيع فاسد.

مسائل وتنبيهات

نبه الزركشي أنّ الصحة في العبادات عند الأصوليين بمعنى سقوط القضاء، لكنها ذلك لا يطرد عند الفقهاء، وذكر أمثلة صح الفعل لكن مع القضاء، فقال: «ما حكيناه عن الفقهاء من أن الصحة إسقاط القضاء تبعنا فيه الأصوليين، لكن كلام الأصحاب مصرح بخلافه، فإنهم قالوا: في باب صلاة الجماعة في الكلام على شروط الإمامة: وإن كان صلاته صحيحة فإما أن تكون مغنية عن القضاء أو لا إلخ، فجعلوا الصحيح ينقسم إلى ما يغني وإلى ما لا يغني، ولم يجعلوه ما لا يغني عن القضاء. وحكوا وجهين في صلاة فاقد الطهورين هل توصف بالصحة؟ والصحيح: نعم واستبعد إمام الحرمين مقابله، وتابعه النووي مع أنه يجب القضاء على الجديد...وهذا كله تصريح بأن الصحة تجامع القضاء.»"البحر المحيط" (2 /17).