البحث

عبارات مقترحة:

الظاهر

هو اسمُ فاعل من (الظهور)، وهو اسمٌ ذاتي من أسماء الربِّ تبارك...

الرقيب

كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

الحسيب

 (الحَسِيب) اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على أن اللهَ يكفي...

الرخصة والعزيمة

العزيمة: تدل على الصريمة والقطع لغة، وفي الاصطلاح: الحكم الثابت بلا معارض، والرخصة لغة: السهولة واليسر، وفي الاصطلاح: الحكم الثابت لمعارض راجح، والرخصة على أربعة أقسام: واجبة، ومندوبة، ومباحة، وخلاف الأولى، والجمهور على أنّ الرخص لا تناط بالمعاصي.

التعريف

التعريف لغة

العزيمة لغة: مشتقة من (عزم)، ويدور معناه: على الصريمة والقطع، يقال: عَزَمْتُ على كذا عَزْمًا وعُزْمًا وعَزيمَةً وعَزيمًا، إذا أردت فعله وقطعت عليه. ويقال أيضاً: عَزَمْتُ عليك، بمعنى أقسمت عليك. "الصحاح" للجوهري (5 /1985)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (4 /308). الرخصة لغة: من (رَخَص)، ويدور معناه على النعومة، واليُسر، فالرَّخْص الناعم من كل شيء، يقال: رَخُص رخاصةً ورُخُوصِةً، وثوبٌ رَخيص: ناعم، والرُخْصَةُ في الأمر: خِلاف التشديد فيه انظر: " الصحاح" للجوهري (3 /1041)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (2 /500).

التعريف اصطلاحًا

العزيمة اصطلاحًا: «الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض». "شرح مختصر الروضة" للطوفي (1 /457)، وانظر: "البحر المحيط" للزركشي (2 /30) فقوله: (الحكم الثابت لدليل شرعي): يتناول الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، فالعزيمة تشتمل عليها جميعًا. وقوله: (لدليل شرعي): احتراز من الثابت لدليل عقلي، فإن ذلك لا تستعمل فيه لفظ الرخصة والعزيمة. وقوله: (خال عن معارض): احتراز مما ثبت لدليل شرعي، لكنه معارض إما على التساوي أو الرجحان، فإذا تساوى حصل التوقف، والنظر لدلالات أخرى، وإن كان رجح المعارض انتفت العزيمة، وحلت الرخصة محلها، كتحريم الميتة عند عدم المخمصة هو عزيمة، لأنه حكم ثابت لدليل خال عن معارض، فإذا وجدت المخمصة، حصل المعارض لدليل التحريم، وهو راجح عليه حفظا للنفس، فجاز الأكل، وحصلت الرخصة. انظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (1 /458) الرخصة: «ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح». "شرح مختصر الروضة" للطوفي (1 /459) فقوله: (ما ثبت على خلاف دليل شرعي): احتراز مما ثبت على وفق الدليل، فإنه لا يكون رخصة، بل عزيمة، كالصوم في الحضر. وقوله: (لمعارض راجح): احتراز مما كان لمعارض غير راجح، فإنه إن كان مساو، فيلزم التوقف حتى يحصل المرجح، أو أن يكون المعارض قاصرًا عن مساواة الدليل الشرعي، فلا يؤثر، وتبقى العزيمة بحالها. انظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (1 /459).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

التضمن، فالعزيمة اصطلاحًا فيها معنى القطع والعزم المؤكد، فهي الأصل، والغالب فيها الوجوب. وكذلك الرخصة: ففيها معنى التيسير والتسهيل.

الأقسام

أقسام الرخصة أربعة: 1- واجبة، ك إفطار الصائم إذا خاف على نفسه الهلاك من شدة العطش، أو الجوع. 2- مندوبة، القصر في السفر. 3- مباحة، كتعجيل الزكاة. 4- خلاف الأولى، كالإفطار في السفر عند عدم التضرر بالصوم. انظر: "البحر المحيط" للزركشي (2 /34-36)، " رفع النقاب" للشوشاوي (2 /126).

أمثلة

مثال العزيمة: الصلوات الخمس، ففعل العبد لها يوصف بأنه عزيمة، وسائر أركان الإسلام. مثال الرخصة: أكل الميتة للمضطر، حفظًا للنفس، وكعقود الإجارة والسلم والعرايا.

مسائل وتنبيهات

هل يجوز الترخص في حال المعصية؟ يرى جمهور الأصوليين والفقهاء أن الرخص لا تناط بالمعاصي، فالعاصي بسفره لا يجوز له الترخص بالرخص الناشئة بسبب السفر. انظر: " التعليق الكبير" لأبي يعلى (3 /63)، " المستصفى" للغزالي (ص: 79)، "الفروق" للقرافي (2 /33)، "البحر المحيط" للزركشي (2 /36). قال القرافي XE " فهرس الأعلام: القرافي\: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي " في تعليل ذلك: «أما المعاصي فلا تكون أسبابًا للرخص، ولذلك العاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر؛ لأن سبب هذين السفر، وهو في هذه الصورة معصية فلا يناسب الرخصة؛ لأن ترتيب الترخص على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية بالتوسعة على المكلف بسببها». " الفروق" (2 /33).