البحث

عبارات مقترحة:

الوكيل

كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...

الخلاق

كلمةُ (خَلَّاقٍ) في اللغة هي صيغةُ مبالغة من (الخَلْقِ)، وهو...

السلام

كلمة (السلام) في اللغة مصدر من الفعل (سَلِمَ يَسْلَمُ) وهي...

الأداء والقضاء

الأداء في اللغة: يدل على إيصال الشيء، وفي الاصطلاح: فعل العبادة في وقته المقدّر شرعًا، والقضاء لغة: يدل على الإحكام، وفي الاصطلاح: فعل العبادة بعد وقتها المقدر لفواتها فيه، وأجر القضاء مثل الأداء إذا كان لعذر.

التعريف

التعريف لغة

فالأداء لغة : اسم مشتق من الفعل الثلاثي: (أَدَيَ)، ويدور معناه حول إيصال الشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ، أو وُصُولُهُ إِلَيْهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، يقال لِلَّبَنِ إِذَا وَصَلَ إِلَى حَالِ الرُّؤُوبِ: قَدْ أَدَى يَأْدِي أُدْيًا، ويقال: أَدَّى فُلَانٌ يُؤَدِّي ما عَلَيْهِ أَدَاءً وَتَأْدِيَةً، تَأَديْتُ إِلَى فلَان مِن حقِّه إِذا أَدَّيْتَه وقضيته. انظر: " تهذيب اللغة" للأزهري (14 /161)، "الصحاح" للجوهري (6/2266)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (1 /74). والقضاء لغة : اسم مشتق من (قَضَى)، ومعناه يدور في فلك الإحكام والإتمام، يقال: قضى يَقضي قَضاءً وقَضيّةً، والجمع الأقضية، وتقول: قَضَيْتُ ديني: إذا أديته، وقضيت حاجيت إذا فرغت منها، وقَضَى فلان بكذا، أي: حكم. انظر: " العين" للخليل (5 /185)، "الصحاح" للجوهري (6 /2463)، "لسان العرب" لابن منظور (15 /186).

التعريف اصطلاحًا

الأداء اصطلاحا : «فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعًا» " شرح مختصر الروضة" للطوفي (1 /447). فقوله: «في وقته المُقدَّر له» احتراز مما ربط الأمر بفعله بوجود سببه كإنكار المنكر إذا ظهر، وما ليس له وقت محدد، كالنوافل المطلقة، فإن هذا فعل مأمور به، ولا يوصف بالأداء في الاصطلاح؛ لعدم تقدير وقته، وإن كان قد يقال في فاعله: إنه أدى الواجب، بمعنى أنه امتثل أمر الله تعالى. وقوله: «شرعًا»: احتراز مما حدده العرف والعقل، فإنهما لا تصرف لهما في تقدير أوقات العبادات الشرعية ولا غيرها من أحكام الشرع. وهذا يشمل: ما كان مضيقًا، كالصوم، وموسعًا محدودًا بوقت كالصلوات، أو غير محدود، كالحج، فإن وقته العمر، وتحديده بالموت ضروري ليس كتحديد أوقات الصلوات. انظر: " شرح مختصر الروضة" للطوفي (1 /447) والقضاء الاصطلاح : فعل المأمور به بعد فوات وقته المقدر شرعًا. انظر: " التقريب" للباقلاني (2 /231). «فعل المأمور به بعد فوات وقته» أخرج به الأداء، فإنه فعل الشيء في وقته، وأخرج الإعادة؛ فإن تفعل لا تفعل بسبب فوات الوقت. فإذا فات فعل المأمور به في وقته الشرعي، ثم فعله خارج الوقت، يوصف فعله بأنه: قضاء. انظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (1 /448).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

فالأداء الاصطلاحي يشتمل على إيصال الشيء المطلوب، كأداء الدين، فهو يبرء ذمته مما كلفت به، وكذا العبادة. وكذلك القضاء ففيه معنى الإتمام. وبذلك يكون المعنى اللغوي متضمنًا في المعنى الاصطلاحي.

أمثلة

مثال الأداء: من صلى الظهر بعد الزوال وقبل وقت العصر، فإن فعله يوصف بأنه أداء. مثال القضاء: من أفطر في رمضان لسفر، ثم صام ما فاته في شوال فصومه فيه يسمى قضاء.

مسائل وتنبيهات

هل أجر القضاء مثل أجر الأداء؟ القضاء إما أن يكون لعذر أو لا، فإن كان لعذر؛ كان ثواب القضاء مثل ثواب الأداء، وصرح بذلك عدد من فقهاء الشافعية انظر: " الاصطلام" للسمعاني (2 /130) " التحصين" للغزالي (2 /15). ، قال الشرواني عن القضاء: «ينبغي أنه إذا فات بعذر، وكان عزمه على الفعل، وإنما تركه لقيام العذر به؛ حصل له ثواب على العزم يساوي ثواب الأداء، أو يزيد عليه» ، "حاشية الشرواني" (1 /435)، ويدل على ذلك عموم قول الأصوليين والفقهاء: القضاء كالأداء، أو مثل الأداء. ا نظر: " بحر المذهب" للروياني (1 /287) "الذخيرة" للقرافي (3 /246)، "المبدع" لابن مفلح (3 /115)، وقولهم: القضاء يقوم مقام الأداء. انظر: " شرح مختصر الروضة" للطوفي (1 /330)، "رفع النقاب" للشوشاوي (2 /580)، وكذا الحنابلة ، يرون: أن المعذور لا ينقص أجره. انظر: " مجموع الفتاوى" لابن تيمية (10 /732)، "مطالب أولي النهى" للرحيباني (1 /705).