عن عَبْدُ الله بن عمررضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «مَن أَعْتَقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ, فكان له مالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ: قُوِّمَ عليه قِيمَةَ عَدْلٍ , فأعطى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ, وعَتَقَ عليه العَبْدُ , وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ».
[صحيح.] - [متفق عليه.]
شرح الحديث :
من كان له شراكة، ولو قليلة، في عبد، أو أمة، ثم أعتق جزءا منه، عتق نصيبه بنفس الإعتاق، فإن كان المعتق موسرا -بحيث يستطيع دفع قيمة نصيب شريكه- عتق العبد كله، نصيب المعتق ونصيب شريكه، وينظر قيمة نصيب شريكه التي تساويها في السوق وأعطى شريكه القيمة. وإن لم يكن موسرا -بحيث لا يملك قيمة نصيب صاحبه- فلا إضرار على صاحبه، فيعتق نصيبه فقط، ويبقى نصيب شريكه رقيقا كما كان.
معاني الكلمات :
شِرْكا له |
أي جزءا ونصيبا. |
عَدْل |
أي من غير زيادة في قيمته، ولا نقصان. |
حصصهم |
نصيبهم. |
يبلغ ثمن العبد |
ثمن بقية العبد. |
فوائد من الحديث :
-
جواز الاشتراك في العبد والأمة في الملك.
-
من أعتق نصيبه عتق عليه، وعتق عليه أيضاً نصيب شريكه إن كان موسرا، وقُومت عليه حصة شريكه بما يساوى، ودفع له القيمة.
-
إن لم يكن الشريك المعتق موسرا، فلا يعتق نصيب شريكه.
-
أنه إن ملك بعض قيمه نصيب شريكه، عتق عَليه بقدر ما عنده من القيمة.
-
تشوُّفُ الشارع إلى عتق الرقاب، إذ جعل للعتق هذه السراية والنفوذ.
-
يكون الولاء كله للمعتق، وليس للشريك ولاء، والولاء نسبة بين العبد ومن يعتقه، فينتسب إليه ويرث السيد العبد بالتعصيب إلم يكن له معصب.
المراجع :
صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422هـ.
صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1423هـ.
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق، ط10، مكتبة الصحابة، الأمارات - مكتبة التابعين، القاهرة، 1426هـ.
مفردات ذات علاقة :
ترجمة هذا الحديث
متوفرة باللغات التالية