عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره».
[صحيح.] - [متفق عليه.]
شرح الحديث :
من باع متاعه لأحد أو أودعه أو أقرضه إياه ونحوه، فأفلس المشتري ونحوه، بأن كان ماله لا يفي بديونه، فللبائع أن يأخذ متاعه إذا وجد عينه، فهو أحق به من غيره.
معاني الكلمات :
ماله |
إضافة المال للشخص في هذا الحديث تفيد كون الثمن غير مقبوض. |
قد أفلس |
تبين إفلاسه،وهو: أن تكون أمواله أقل من ديونه. |
فهو أحق به من غيره |
فهو أولى به من غيره كائنا من كان وارثا وغريما. |
فوائد من الحديث :
-
أن من باع متاعه بالآجل ثم أفلس المشتري فالبائع أولى بأخذ المتاع.
-
يشترط أن تكون موجودات المفلس لا تفي بديونه، وهذا الشرط مأخوذ من اسم [ المفلس] شرعا.
-
يشترط أن يكون المتاع موجودا بعينه دون تغيير حصل عند المشتري، هذا الشرط هو نص الحديث الذي معنا وغيره.
-
يشترط أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري فإن قبض كله أو بعضه، فلا رجوع بعين المتاع، وهذا الشرط مأخوذ من المعنى المفهوم، ومن بعض ألفاظ الأحاديث.
-
يشترط أن لا يتعلق بها حق من شفعة، أو رهن، وأولى من ذلك أن لا تباعَ أو توهب، أو توقف ونحو ذلك، فلا رجوع فيها ما لم يكن التصرف فيها حيلة على إبطال الرجوع، فإن الحيل محرمة، وليس لها اعتبار.
-
جواز رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس.
-
حلول الدين المؤجل بالفلس.
-
أن الرجوع إنما يقع في عين المتاع دون زوائده المنفصلة ، لأنها حدثت على ملك المشتري وليست بمتاع البائع.
المراجع :
صحيح البخاري –الجامع الصحيح-؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
-الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه.
-تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه.
مفردات ذات علاقة :
ترجمة هذا الحديث
متوفرة باللغات التالية